-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

تعريف المسكن من الناحية القانونية

الخط
تعريف المسكن :  لا يوجد في القانون الإجراءات الجزائية نص يعرف ما هو المسكن لكن بالرجوع إلى المادة 355 ق.ع ، نجد أنها تعرف المسكن تعريفا دقيقا لا ليس فيه .
نص المادة 355 ق.ع " يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن و إذا لم يكن مسكونا وقت ذلك توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى و لو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي ، بالإضافة غالى كل لواحقه التي ليست في متناول العامة السطح و الفناء و الحديقة ، حكم المحكمة  العليا بالجزائر سنة 1988م.
طبقا للمادة ( 45) ق.ا.ج تتم عمليات التفتيش على الوجه الآتي :
1-    إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فانه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره ، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فان ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له ، و اذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعي ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته .
2-                و إذا جرى التفتيش في مسكن شخص يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فانه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش ، و إن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
و لضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الاطلاع على الوراق أو المستندات قبل حجزها .
غير أنه يجب أن يراعي في التفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدمها جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
تغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة و يختم عليها أذا أمكن ذلك ، فازا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق و يختم عليه بختمه و يحرر جرد الأشياء و المستندات المضبوطة .
( الأمر رقم 95- 10المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكور أعلاه .
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة