تعريف المسكن : لا يوجد في القانون الإجراءات
الجزائية نص يعرف ما هو المسكن لكن بالرجوع إلى المادة 355 ق.ع ، نجد أنها
تعرف المسكن تعريفا دقيقا لا ليس فيه .
نص المادة 355 ق.ع " يعد منزلا مسكونا كل
مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن و إذا لم يكن
مسكونا وقت ذلك توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى و لو كانت محاطة بسياج خاص
داخل السياج أو السور العمومي ، بالإضافة غالى كل لواحقه التي ليست في متناول
العامة السطح و الفناء و الحديقة ، حكم المحكمة
العليا بالجزائر سنة 1988م.
طبقا للمادة ( 45) ق.ا.ج تتم عمليات التفتيش
على الوجه الآتي :
1- إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في
ارتكاب الجناية فانه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره ، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء
التفتيش فان ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له ، و اذا امتنع عن
ذلك أو كان هاربا استدعي ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير
الموظفين الخاضعين لسلطته .
2-
و إذا جرى
التفتيش في مسكن شخص يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية
فانه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش ، و إن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في
الفقرة السابقة .
و لضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى
أعلاه الحق في الاطلاع على الوراق أو المستندات قبل حجزها .
غير أنه يجب أن يراعي في التفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان
السر المهني أن تتخذ مقدمها جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
تغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة و يختم عليها أذا أمكن ذلك ، فازا
تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية
شريطا من الورق و يختم عليه بختمه و يحرر جرد الأشياء و المستندات المضبوطة .
( الأمر رقم
95- 10المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) لا تطبق هذه الأحكام إذا
تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ
على السر المهني المذكور أعلاه .
إرسال تعليق