السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدونة التعليم في الجزائر
طـريقة الإدلاء بالشهادة أمام أمام محكمة الجنايات
طـريقة الإدلاء بالشهادة أمام أمام محكمة الجنايات
يمكن للشهود المثول أمام
محكمة الجنايات بناء علي طلب من النيابة العامة أو من المتهم أو من المجني
عليه .(1)
وعند افتتاح الجلسة ، تتم مناداة الشهود بأسمائهم من طرف كاتب الضبط و
يتعين علي هؤلاء أن ينسحبوا إلي القاعة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا للإدلاء
بشهادتهم ، ثم بعد دالك يؤدي الشهود شهادتهم فرادى ساء كانت عن الوقائع المنسوبة
للمتهم أو عن شخصه أو أخلاقه.
و يمكن سماع الشهود الدين يحضرهم الخصوم إلي المحكمة عند افتتاح الجلسة حتى
ولو لم يكونوا قد أدلو بشهادتهم أثني التحقيق الابتدائي، بشرط تكون أسمائهم قد
بلغت للخصوم ، فمن حق هؤلاء أن يعارضوا شهادة شهود لم يسبق و أن أبلغو بأسمائهم
.(1)
كما يمكن استدعاء أي شخص تكونه
شهادته مفيدة لإظهار الحقيقة من طرف رئيس
محكمة الجنايات أثناء اِنعقاد الجلسة و
الشهود الذين يستدعون بهده الطريقة ،أي بموجب السلطة التقديرية للقاضي ،لايحلفون
اليمين و أنما يسمعون علي سبيل الاستدلال و هدا ما نصت عليه المادة 286 من ق ا
ج "ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوط للرئيس .
له سلطة كاملة في حسن سير الجلسة و فرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة و اتحاد
أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة .
وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور
الشهود ، واد اِقتضي الأمر باستعمال القوة العمومية لهدا الغرض ، و لا يحاف اليمين
الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة و هم يستمعون علي سبيل الاستدلال."
أمااداتخلف الشاهد عن
الحضور ،فان رئيس المحكمة يستطيع إحضاره جبرا كما يمكنه تأجيل الجلسة الي تاريخ
أخر ادا ظهر أن هده الشهادة لها أهمية بالغة في القضية المطروحة .
وأخيرا فاِن رئيس الجلسة
يأمر بتحرير محضر بمعرفة كاتب الضبط حول الاِظافات أو التغيرات التي حدثت بين
شهادة الشخص و تصريحاته السابقة .(2)
إرسال تعليق