2-
شروط شهادة الشهود:
حتى تكون شهادة الشهود
دليلا للابثات يعتد به ، لابد من توافر الشروط التالية :
*أن يكون في استطاعة الشاهد أداء الشهادة أي قادرا علي
التعبير بأي طريقة سواء بالكلام أو الإشارة أو الكتابة أو الرسم .
*أن تنصب الشهادة علي ماأدركه الشاهد من وقائع بحواسه أو علي ظرف ذات تأثير
في وصف الجريمة و تقدير عقوبتها كوجود صلة القرابة أو الماضي الإجرامي للمتهم .
حيث نصت المادة 225ف1 من ق ا ج " يؤدي الشهود بعد دالك شهادتهم متفرقين
سواء
أكانت عن الوقائع المسندة الي المتهم أو عن شخصيته و
أخلاقه "
*أن تكون صادرة عن شاهد بلغ 16 سنة كاملة و إلا سمعت علي سبيل الاستدلال
بدون حلف اليمين ، مانصت عليه المادة 228
من ق ا ج "تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر بغير حلف اليمين
وكدالك الشأن بالنسبة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية
ويعفي من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه و زوجه و إخوته و أخواته و زوجه
وأصهاره علي درجته من عمودا لنسب
غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حلف
اليمين ادا لم تعارض في دالك النيابة العامة أو أحد أطراف الـدعوى ".
*أن يحلف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة حيث نصت المادة 227 فقرة2 من ق ا ج "ويعفي من حلف اليمين أصول
المتهم وفروعه و زوجه وأخواته وأصهاره علي درجته من عمود النسب " (1)
إرسال تعليق