الأشخاص
المسموح لهم بحيازة الأسلحة: الأمر رقم 97/06 في
المواد ( من 10 إلى 26 ) و المرسوم
التنفيذي رقم 98/96 في المواد ( من 50 إلى 60 ) حددا صنفين من الأشخاص هما:
أ
– الأشخاص المعنوية:
- الإدارات العمومية المكلفة بمهمة أمنية
كإدارة الأمن الوطني.
- الإدارات العمومية التي يتعرض أعوانها إلى
أخطار الإعتداءات أثناء ممارسة وظائفهم، مثال: إدارة السجون.
- شركات الحراسة و نقل الأموال و المواد
الحساسة و كذا المؤسسات و الشركات العمومية و الخاصة التي من واجبها
ضمان حماية ممتلكاتها أو أمن الأشخاص التابعين لها.
- الشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا
و المعتمدة.
-
مستغلو
أجنحة الرماية في المعارض و المعتمدين قانونا.
ب– الأشخاص الطبيعيون:
يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الإعتداء أثناء ممارسة نشاطاتهم
المهنية أو بسبب وضعهم الإجتماعي بإقتناء و حيازة أسلحة و ذخيرة و نذكر على سبيل
المثال:
-
ضباط و ضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي.
- موظفو و أعوان الإدارات
العمومية المكلفة بمصلحة أمنية لإدارة الجمارك و الأمن الوطني.
- موظفو مؤسسات الحراسة و
نقل الأموال و المواد الحساسة.
- أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين
بالجزائر، و الأشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة خارج المباني
الدبلوماسية.
- القصر البالغين ستة عشرة ( 16 ) سنة على
الأقل بإقتناء و حيازة الأسلحة و
الذخيرة من الصنف السادس ( 06 ) و السابع ( 07 ) بشرط حصولهم على رخصة من الشخص
الممارس للسلطة
الأبوية
إرسال تعليق