-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

الأشخاص المسموح لهم بحيازة الأسلحة في القانون الجزائري

الخط
الأشخاص المسموح لهم بحيازة الأسلحة: الأمر رقم 97/06 في المواد     ( من 10 إلى 26 ) و المرسوم التنفيذي رقم 98/96 في المواد ( من 50 إلى 60 ) حددا صنفين من الأشخاص هما:

أ الأشخاص المعنوية:
       - الإدارات العمومية المكلفة بمهمة أمنية كإدارة الأمن الوطني.
       - الإدارات العمومية التي يتعرض أعوانها إلى أخطار الإعتداءات أثناء ممارسة وظائفهم، مثال: إدارة السجون.
       - شركات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة و كذا المؤسسات      و الشركات العمومية و الخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكاتها أو أمن الأشخاص التابعين لها.
       - الشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا و المعتمدة.
- مستغلو أجنحة الرماية في المعارض و المعتمدين قانونا.

ب الأشخاص الطبيعيون: يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الإعتداء أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية أو بسبب وضعهم الإجتماعي بإقتناء و حيازة أسلحة و ذخيرة و نذكر على سبيل المثال:

- ضباط و ضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي.
- موظفو و أعوان الإدارات العمومية المكلفة بمصلحة أمنية لإدارة الجمارك         و الأمن الوطني.
       - موظفو مؤسسات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة.
       - أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر، و الأشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة خارج المباني الدبلوماسية.
       - القصر البالغين ستة عشرة ( 16 ) سنة على الأقل بإقتناء و حيازة الأسلحة          و الذخيرة من الصنف السادس ( 06 ) و السابع ( 07 ) بشرط حصولهم على رخصة من الشخص الممارس للسلطة الأبوية
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة