-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

كيفية صناعة، إستيراد و تصدير الأسلحة في القانون الجزائري

الخط
السلام عليكم نتناول في هدا الموضوع  صناعة، إستيراد و تصدير الأسلحة في القانون الجزائري

 صناعة، إستيراد و تصدير الأسلحة: تم تنظيم هذا النوع من الأنشطة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 98/96 كما يلي:

أ – صناعة الأسلحة: تمارس وزارة الدفاع الوطني لحساب الدولة، بواسطة مصالحها و المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها إحتكار صناعة و إستيراد         و تصدير العتاد و الأسلحة و الذخيرة من الأصناف الأول و الثاني و الثالث، غير أنه يمكنها الترخيص بذلك للغير سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا سواء كانوا جزائريين أو أجانب.

كما تؤهل وزارة الداخلية للترخيص بصناعة الأسلحة و الذخيرة و إستيرادها         و تصديرها و الإتجار فيها من الأصناف الرابع، الخامس، السادس و السابع         و الثامن، غير أنه لا يمكن أن تسلم الرخص من الأصناف الرابع و الخامس إلا بموافقة وزير الدفاع الوطني.

طلبات الرخص سواء كان محررة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين يجب أن تشمل على الخصوص بطاقة الحالة المدنية لصاحب الطلب، إثبات جنسية الطالب بتقديم شهادة الجنسية صالحة للإستعمال أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها طبق الأصل بالإضافة إلى مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 03 يقل تاريخه عن ثلاثة ( 03 ) أشهر ضف إلى ذلك نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة أو الشركة في حالة صدور الطلب من شخص معنوي، أما بالنسبة للأجانب فيجب تقديم نسخة من جواز السفر أو وثيقة الإقامة مصادق عليها طبق الأصل.

*- ملاحظة: مدة صلاحية الرخص لا يمكن أن تتجاوز خمس (05) سنوات، غير أنه يمكن تجديدها.
كما يمكن سحبها لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص أو على تهديد مصالح الدولة أو في حالة عدم إحترام دفتر الشروط.
هذه الرخص التي تمنح بمقرر من الوزير المختص، حسب الحالة يجب أن تبين ما يأتي:

1 – الإسم أو عنوان الشركة و مقرها الرئيسي و الثانوي.
2 – أماكن ممارسة المهنة.
3 – العتاد المرخص بصناعته أو الإتجار فيه.
4 – مدة صلاحية الرخص و هي خمس سنوات قابلة للتجديد.

ب – إستيراد و تصدير الأسلحة: يمكن لصناع العتاد الحربي و الأسلحة       و الذخيرة إستيراد المكونات و العناصر التي تدخل في صناعة منتوجاتهم و كذا تصدير منتوجات صناعتهم إلى الخارج.

يتم الترخيص بإستيراد الأسلحة و الذخيرة من الأصناف الأول، الثاني        و الثالث من قبل وزير الدفاع الوطني.

أما الترخيص بإستيراد الأسلحة و الذخيرة من الأصناف: الرابع، الخامس، السادس، السابع و الثامن فيتم بترخيص من وزير الداخلية و الجماعات المحلية.

يتعين على صاحب الرخصة أن يمسك سجل خاص بالعتاد و الأسلحة        و الذخيرة و عناصر السلاح و الذخيرة موضوع هذا القسم مرقما و موقعا عليه من قبل قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة أو محافظ الشرطة.

الأشخاص المسموح لهم بإستيراد الأسلحة للإستعمال الشخصي نجد المهاجرون العائدون إلى أرض الوطن بصفة نهائية، كما يسمح بإستيراد مؤقت للمتعاونين العاملين بالجزائر و أسرهم الأجانب.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة