حقـــوق الإنسان
المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان :
حقوق الإنسان هي في مجملها مدونة من
القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية شخصية الإنسان وصيانة كرامتها وهي بهذا
المعنى ترتكز على ثلاثة عناصر أو مبادئ أساسية وهي:
- الحرية
والمساواة.
- عدم
التمييز العنصري.
- حرية
الشعوب في تقرير مصيرها.
أما مبدأ الحرية فيعد المرجع الأساسي
لحقوق الإنسان بحيث أنه الشرط الذي بدونه تنعدم هذه الحقوق ولا يكون معنى للحقوق
إذا لم يكن الإنسان حرا.
الإعلان الدولي لحقوق الإنسان في 10/12/ 1948 :
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في
اجتماعها المنعقد بباريس على الإعلان الدولي لحقوق الإنسان ويعد هذا الإعلان
بمثابة الإنجاز الهام تحققه البشرية بعد مسيرة تاريخية طويلة ومن أهم مميزاته.
أ)- أنه
يضفي طابع العالمية على حقوق الإنسان ويكرس دوليا سمو الإنسان كمخلوق ويعترف له
بالكرامة.
ب)- يعد
بمثابة الهدف السامي الذي تصبوا إلى تحقيقه كل
المجتمعات البشرية عبر دساتيرها ومواثيقها التنظيمية.
ج)- يرمز
هذا الإعلان إلى أن المجتمعات البشرية بعد تاريخ طويل من الحرب والتضامن اهتدت
أخيرا إلى مركزية الإنسان في تقييم الحضارات والأمجاد التي تشيدها المجتمعات
البشرية.
ويتكون الإعلان من 30 مادة تتقدمها
ديباجة تنص على ضرورة الاعتراف بكرامة الإنسان وحقوقه المبنية على أساس الحرية
والعدل والسلم في العالم وتؤكد المادة الأولى على أن جميع الناس متساوون في
الكرامة ويولدون أحرار يتمتعون بعقول وضمائر وأفئدة تقتضي منهم الاخوة والتسامح في
المعاملات بينما تقر المادة الثانية بأن كل إنسان له الحق في التمتع بكافة الحقوق
والحريات دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
السياسي ودون أي تفرقة بين الرجال والنساء.
ما هي القيمة القانونية للإعلان الدولي-العالمي-لحقوق الإنسان : يذهب الكثير من الفقهاء في القانون
الدولي إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزم قانونا لكافة الدول الأعضاء
لمنظمة الأمم المتحدة باعتبار أنه مكمل لميثاق الأمم المتحدة ولقد أخذت بعض
المحاكم بهذا الرأي ولدينا في ذلك أمثلة كثيرة من بينها شاي فيجي-أفريل 1950 محكمة
استئناف-كاليفورنيا والتي رفضت في حكمها تطبيق قانون الولاية
الخاص بملكية الأجانب للأراضي لأنه يحرم اليابانيين من الملكية العقارية واعتبرت
هذا القانون تمييزا عنصريا مخالف لتعاليم وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
فألغته وطالبت السماح للمواطن الأمريكي ذو الأصل الياباني بحقه في التملك مثل جميع
المواطنين.
وهناك
رأي ثاني وهو الرأي الذي نادى به الاتحاد السوفياتي سابقا والذي يعتبر بأن الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان يعد مخالف لمبدأ سيادة الدول وهناك رأي ثالث ويعتبر بأن
مسألة حقوق الإنسان هي مسألة دولية تدخل في اختصاص الأمم المتحدة وتكتسي قيمة
خلقية عالمية ومع أن الدول لا تجرؤ صراحة على مخالفة الإعلان الدولي إلا أنه يبقى
مجرد تصريح وتعهد خلقي من طرف الأمم المتحدة لا
يملك إلزامية القانون وبناء على هذا الاختلاف في وجهات النظر فقد عمدت لجنة حقوق
الإنسان الدولية إلى صياغة نصوص الإعلان في اتفاقيات دولية صادقت عليها الدول
وأصبحت ملزمة للجميع وهذه هي الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها عام 1966 ومنها ما هي متعلقة بالحقوق السياسية والمدنية وأخرى
متعلقة بالحقوق الاقتصادية والثقافية.
لقد صيغ ثلاث الإعلان الدولي لحقوق
الإنسان اتفاقيتين دوليتين هما،الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق
السياسية والمدنية ثم المصادقة عليها يوم 16/
12/1966 ودخلت حيز التطبيق بتاريخ 23/
03 /1973 والى غاية التسعينات صادقت عليها
أكثر من 87 دولة.
أما الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتمت المصادقة عليها بنفس التاريخ أي 16-12-1966
ودخلت حيز التطبيق يوم 03/01/1976 وصادقت عليها 48 دولة
إلى غاية التسعينات ويتبع هاتين الاتفاقيتين بروتوكول اختيار ملحق بالاتفاقية
السياسية والمدنية وهذا البرتكول دخل حيز التطبيق في
مارس 1976 بعد أن قبلته 11 دولة ولقد زاد عدد الدول اليوم إلى 21 دولة.
فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية
لماذا الحاجة لاتفاقية وتنظيم هذه الحقوق مادام أن الإعلان
قد أقر
هذه الحقوق ونص عليها في بنوده.
والإجابة على هذا تتمثل في إضفاء الطابع
الإلزامي على هذه الحقوق وكسب التزام الدول بالعمل بهذه الحقوق لأنها بنود أبرمتها
هذه الدول والتزمت بها.
ما هو الجديد الذي أضافته هذه الحقوق:
1- فصلت
في شرح وتدقيق الحقوق التي يجب صيانتها وترقيتها بالنسبة للإنسان فاعترفت له
بالحقوق التقليدية،هي الحق في المياه،المساواة،حرية التعبير،العمل، اقتناء
الحاجات الأساسية،الشغل،التعليم والصحة،كما أنها منعت عنه كل صور التعذيب والحرمان
والاعتداء والاسترقاق والقبض غير المبرر واعترفت للشخص بحرمته
وحرمة مسكنه وحريته في العقيدة والرأي وحرية التجمع وبناء على الافتراض الذي يقرر
أن الإنسان برئ حتى تقوم عليه الحجة،فهي كرست هذا المبدأ وأقرت له حرية المثول
أمام الهيئات القانونية التي يجب أن تستوفي حقوق المتهم من الدفاع وتبرئة الخصوم
وحقه في تشكيل التجمع والهيئات النقابية، التعاقد وإبرام
الصفقات وممارسة أهليته في الزواج،كما اعترفت بحقوق الاقليات وذلك لصيانة
حرية الشخص في كرامته،كما أقرت مبدأ سرية المراسلات فمنعت الاعتراض من طرف الأجهزة
العمومية على المراسلات والأشياء التي يريد الإنسان
أن يخفيها احتراما لمشاعره ، واعترفت بحقوق
اليتامى وضعاف العقول وإذا كانت لم تنفصل في شئ من هذه الحقوق وتطبيقه.
ركزت اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية
على الحريات العامة،حق المواطن في الاشتراك وخاصة في القرار السياسي والتصويت
وأهلية والى غير ذلك من الحقوق السياسية والمدنية.
أما الاتفاقية المتعلقة بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلقد ركزت على تدقيق هذه الحقوق وتشمل إجمالا
على الحق في الصحة والسكن،التعليم،التربية ، توفير
ضروريات الحياة العادية أو الكريمة من صحة أو حق الضمان الاجتماعي، حماية
الأسرة ، الأمومة
الطفولة،المشاركة في الحياة الثقافية،الراحة،العمل،تكافؤ الفرص،محاربة الأمية
وتمكنهم من إشباع حاجاتهم في مجال الاقتصاد.
المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان : نظرا للتطور الهائل الذي عرفته أجهزة
النظام الدولي مؤخرا في كافة المجالات ونظرا لتشابك الاختصاصات بين هذه الأجهزة
يتعين علينا تحليل العوامل التي تتحكم في فعاليات المؤسسات الدولية وتسمح لها
بالقيام بمهامها التي تنطوي على حماية وترقية حقوق الإنسان.
إرسال تعليق