ثبوت النسب بالزواج الصحيح: الزواج الصحيح هو الذي تتوافر فيه أركان الإنعقاد و شروط الصحة طبقا لمقتضى المواد 9 ، 23 و ما بعدها ، و هو على هذا النحو أما أن يقع الفراق قبل الدخول أو بعده ، فإن وقع الفراق قبل الدخول و كان عدم الدخول ثابتا بالطرق الشرعية فلا نسب و يضرب الإمام مالك مثالا على هذا الحال بمن تزوج إمرأة في المغرب و هو في تونس ولم يحصل بينهما لقاء فلا نسب بين الزوج و الولد لكون الحمل ليس منه قطعا ووافقه الشافعي و أحمد و خالفهم الحنفي .
ووجه خلافهما أن الحنفيين يرون العقد الصحيح فراشا ولا حاجة لإمكان الإتصال أو عدم إمكانه بينما يؤسس الأئمة الباقون النسب على الإتصال أو عدم إمكانه فإن إنتفى فلا نسب، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 41 من هذا القانون بقوله: ( ينسب الولد لأبيه متى كان الزواد شرعيا و أمكن الإتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة، و يترتب على ذلك أن ثبوت النسب من الزواج الصحيح يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
أ – أن يكون الزواج شرعيا أي مستوفيا لجميع شروط الإنعقاد و شروط الصحة و اللزوم و النفاذ ليمكن إعتباره كذلك ( م 9 – 31 ).
ب – أن يكون الإتصال ممكنا و هذا موقف الأئمة الثلاثة أعلاه. و يتحقق هذا الشرط بالخلوة الصحيحة لأنها قرينة على تسليم المرأة نفسها لإعتبار العقد شرعيا، و ذلك ما عبر عليه الحديث النبوي الشريف بقوله: ( الولد للفراش و للعاهر الحجر) و لا يملك نفي نسب الولد الذي نتج له من زوجة دخل بها ولو لم يمسها إلا إذا لجأ إلى اللعان معها، و سنتكلم عنه في القسم الثاني من هذا الدراسة.
ج – أن لا ينفيه الزوج عنه بالطرق المشروعة ، سواء قبله قبولا ضمنيا أو صريحا أي سواء ظهر في شكل إخبار الناس أن زوجته حامل أو سيزداد له ولد أو أنه حقق أمنيته أو أنه قد إزداد له ولد و يكون ضمنيا ، كما لو أخذ يحضر وسائل الحضانة و التربيه و يشتري لزوجته الوسائل اللازمة لوضع الحمل.
و من الطرق المشروعة كذلك الطرق العلمية كما لو عجز ليلة الدخول بها رغم تعدد الخلوة بها عن مخالطتها جنسيا و توجه إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية فأعطت نتائج التحليل ما يدل على أنه لا بلد ( عاقر ) فيكون دليلا علميا على إنتقاء نسب الولد منه عندنا.
د – أن تلد بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإنفصال بين الزوجين سواء كان ذلك بالطلاق أو بالوفاء أو بطريق آخر كالحكم عليه في جناية فيكون الإنفصال هو تاريخ إلقاء القبض عليه لتنفيذ العقوبة، و لكن لا تتجاوز المدة في كل الأحوال ( 10 ) عشرة أشهر من تاريخ الإنفصال إذ تنص المادة 43 ق.أ.ج على أنه : " ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة ( 10 ) من تاريخ الإنفصال أو الوفاة " و ذلك بعد أن كانت المادة ( 42) قبلها قد حددت الحد الأدنى لمدة ستة أشهر، فلو جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ الدخول بها إنتفى نسبخ من الزوج
إرسال تعليق