-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

جريمة الاختلاس في القانون الجزائري

الخط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدونة التعليم في الجزائر
المادة : جنائي خاص 

                                                              عنوان الدرس: جريمة الاختلاس                                                      


مقدمة :  للوظيفة العمومية حرمة وفق سبق إداري مهيكل ،  و من هذا فقد حماها المشرع الجزائري حفاظا على الثقة العامة من جهة و حماية الأموال العامة المخصصة لسير المرافق العامة من الاختلاس و التبديد من قبيل الموظف العام من جهة أخرى.



1 / تعريف جريمة الاختلاس:   وهو الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو لإحدى الهيئات الأخرى أو سهل ذلك الغير.


         هو انتقال ملكية الشيء إلى المختلس و التصرف فيه تصرف المالك أي تصبح لديه الحيازة الكاملة من حيث لاستغلال البيع أو تجميد منافعه.


         تتم جريمة الاختلاس بمجرد استخرج طبعا من طرف الموظف أو المستخدم العمومي للمهمات الحكومية للمال أو لغيره من الخزن أو المكان الذي كان محفوظا فيه بنية اختلاسه و يستوي أن يكون المال قد سلم إلى الموظف أو المستخدم تسليما ماديا أو وجد بين يديه بمقتض وظيفته .



         تنص المادة   119 من ق ع. ج  " يتعرض القاضي  أو الموظف ما شبههما الذي  يختلس  أو يبدد  أو يحتجز  بدون  وجه حق أو يسرق  أموالا عمومية أو  خاصة   أو أشياء تقوم مقامها  أو وثائق   أو سندات   أو عقود   أو أموالا   منقولة   وضعت  تحت  يده  سواء  بمقتضى وظيفته أو بسببها  "



-     وبعد شبيها بالموظف في نص قانون  العقوبات كل شخص تحت أية تسمية  في نطاق أي إجراء يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون اجر و يسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات و الهيئات الخاضعة للقانون العام ، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يسرق أ موالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسبها.



إذا يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يكون الجاني موظفا عموميا أو من في حكمه و أن يكون المال الذي استولى عليه بغير حق مملوك للغير ( أشخاص طبيعية أو معنوية) و على سبيل المثال تذكر :



كل موظف عمومي له شان في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو الضرائب أو تحوها طلب أو اخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.



كل موظف عمومي مكلف بالمحافظة  على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات في صفقة أو عملية أو قضية و اضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.



كل موظف عمومي له شان في إدارة المقاولات أو التوريدات و الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهيئات العامة أو في الإشراف عليها حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بأية كيفية على ربح من عمل من الأعمال الذكورة.



كل موظف عمومي استخدم عمالا في عمل الدولة أو لإحدى الهيئات العامة احتجز بغير حق أو مبرر أجورهم كلها أو بعضها.



ودائما بمقتضى نصوص القانون الوارد في المادتين 119 و 120 ق.ع.ج هناك جريمتين الأولى هي جريمة الموظف الذي يختلس الأموال المسلمة إليه ، والثانية هي جريمة الموظف الذي يتلف وثائق وسندات وأموال سلمت له.



وللإشارة يجب أن نفترق بين الاختلاس الذي يقوم به الموظف العمومي والجرائم التي تحمل نفس الطابع أي طابع الاختلاس المذكورة في قانون العقوبات والتي تدخل من باب الاعتداء على الممتلكات، كاختلاس الطعام (المادة 366 ق.ع.ج) واختلاس المسكن(المادة 366/2 ق.ع) واختلاس سيارة أجرة (المادة 367 من ق.ع.ج).





            2/ أركان الجريمة:

1/ الركن المادي.   

2/ الركن المفترض.

3/ الركن المعنوي.



1/الركن المادي:



أ /  الاختلاس : يتمثل الركن المادي في مجموعة الأعمال المادية أو التصرفات التي يقوم بها الجاني ويعبر فيها عن محاولته أو استيلائه التام على المال الذي بحوزته وذلك بتحويل حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة و دائمة.



ب/  تبديد الأموال : ويعني التصرف بالمال على نحو كلي أو جزئي بإنفاقه أو إفشائه.



ج/   احتجاز الأموال بدون وجه حق : في بعض الأحيان قد يلجا الموظف العمومي إلى الاستيلاء علي المال أو إلى تبديده ولكنه يحتجزه بدون وجه حق الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المصلحة التي أعد المال لخدمتها .





2 / الركن المفترض  : في هذا الإطار يشير القانون إلى صفة الجاني الذي يتركب هذه الجريمة على:

القاضي أو الموظف العام أو من شابههما (المادة 119 ق.ع.



الركن المعنوي : وهو توافر القصد الجنائي ، والاختلاس جريمة عمدية في كل صورها، وعليه فالموظف على علم أن المال الذي بحوزته هو ملك للدولة أو للغير، ومع ذلك تتجه نيته إلى احتجازه واختلاسه.

3/ العقوبات : تنص المادة 119 من ق.ع.ج على أن العقوبة تكون :

           1/الحبس من سنة 01 إلى خمس سنوات إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة  أو المحتجزة  أو المسروقة أقل من 1000.000 د ج .     



           2/ الحبس من سنتين (02) إلى عشر (10) سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 1000.000 د.ج و تقل عن 5000.000دج.



           3/ السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين سنة (20) إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ من 50.000دج وتقل عن 1000.000دج.



4 / السجن المؤبد:  إذ كانت القيمة تعادل أو تفوق 10.000.000



 وفي كل الحالات يعاقب الجاني بغرامة من 50.000 د ج إلى 2000.000 د ج .

















ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة