-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

شروط و إجراءات خروج الأجانب من الجزائر

الخط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدونة التعليم في الجزائر 
الدرس : شروط و إجراءات خروج الأجانب من الجزائر

القواعد العامة المتعلقة بخروج الأجانب من الجزائر :

I         )- خروج الأجانب غير المقيمين :
أ)- الأجانب الخاضعين لإجراءات تأشيرة الدخول إلى الوطن ، باستطاعتهم مغادرته إذا لم تنقضي المدة المحددة في التأشيرة القنصلية ، أو تلك التي حددت في تأشيرة التمديد ، وذلك بمجرد تقديم جوازات سفرهم السارية المفعول.
ب)- أما بالنسبة للأجانب المعفيين من الإجراءات التأشيرة القنصلية طبقا للمعاهدات الدبلوماسية أو ما تقتضيه طبيعة المعاملة بالمثل ، فباستطاعتهم مغادرة التراب الوطني قبل انقضاء مهلة 03 أشهر بناءا على تقديم جوازات سفرهم السارية المفعول.

II)- خروج الأجانب المقيمين بالجزائر :
إن الأجنبي  الذي أقام بالجزائر لمدة تتعدى تلك التي منحت له في التأشيرة القنصلية أو لتلك التي حددت في تأشيرة التمديد ، أو ذلك الأجنبي الذي جاوز مدة 03 أشهر إن كان معفيا من إجراءات تأشيرة الدخول ، يبقى خاضعا لبطاقة الإقامة ، وعليه يتعين عليه إذا رغب في مغادرة  التراب الوطني تقديم جواز سفر أجنبي ساري المفعول مؤشر عليه من قبل الولاية (تأشيرة الخروج والعودة)، أو تأشيرة الخروج النهائي.
وفي هذه الحالة الأخيرة يقتضي اللجوء إلى إجراء سحب بطاقة الإقامة منه من طرف مصالح أمن الحدود ، إذا لم تسحبها منه السلطات الإدارية (الولاية) التي منحته تأشيرة الخروج النهائي.

III)- خروج اللاجئين السياسيين وعديمي الجنسية المقيمين بالجزائر :  تبقى هذه الطائفة من الأجانب خاضعة عند مغادرتها التراب الوطني لتقديم جواز سفر جزائري ساري المفعول المسلم من قبل مصالح وزارة الشؤون الخارجية.

حالات خاصة بالأجانب :  
أ)- إن الأجنبي الذي دخل بموجب التأشيرة القنصلية ويقيم بالجزائر بناءا على المدة المحددة فيها وهي  03  أشهر ثم يخرج من أرض الوطن بنية الرجوع إليه بواسطة تأشيرة قنصلية للتحايل على القانون واللوائح المنظمة لإقامة الأجانب بالجزائر وذلك تهربا من دفع الضرائب المستحقة عليه.

إذا ما صادفت مصلحة شرطة الحدود مثل هذه الحالات يتعين إعلام الرئيس المباشر للمصلحة لأخذ الإجراءات اللازمة.

ب)- أما بالنسبة للأجنبي الذي جاوز المدة المحددة في التأشيرة القنصلية (03 أشهر) فإنه يسمح له بالخروج من أرض الوطن بعد إخطار الرئيس المباشر إذا لم تكن المدة التي قضاها إضافة لمدة التأشيرة غير مفرط فيها.

أما إذا كان التجاوز مبالغا فيه فإنه يمنع من الخروج ريثما يسوي وضعيته مع الولاية (مصلحة الأجانب).

IIII)- دخول وإقامة الأجانب بالجزائر :
 تخضع إجراءات وشروط دخول وإقامة وحركة الأجانب بالجزائر للأمر رقم : 66-211 المؤرخ في : 12/07/1966 م والمرسوم رقم : 66-212 الصادر في نفس السنة.
وكقاعدة عامة ، فإن عملية دخول رعايا الدول الأجنبية يبقون خاضعين لتقديم جواز سفر ساري المفعول عليه تأشيرة حسبما تقتضيه الحالة.

الحالات الخاصة في مجال دخول وخروج الأجانب :  
1)- يعفى من تأشيرة الخروج والعودة كل من الرعايا الفرنسيين الحاملين لبطاقات الإقامة التي تفوق مدتها سنة ، المتعاونين ، القصر الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة ، وأولئك الذين تحصلوا على أوصال تجديد بطاقات إقامتهم ، بينما يبقى الأجانب الحاملين لبطاقات الإقامة التي تقل مدتها عن سنة خاضعين لهذا الإجراء.
2)- يسمح للأجانب من أصل جزائري بحرية الدخول ، التنقل عبر التراب الوطني ، الإقامة والخروج منه بدون فرض أي إجراءات تذكر مهما كانت نوعية وثائق السفر التي يقدمونها.

ينبغي أن يتأكد من المواطنين الحاملين لوثائق سفر أجنبية بفحص أسمائهم العربية وعليه يبقى من الضروري أن تشترط مصالح الأمن من هذا الأجنبي إثبات جنسيته الجزائرية الأصلية وذلك بتقديم بطاقته للتعريف الوطنية (السابقة)، أو استظهار شهادة جنسية أبيه، أو بأية وسيلة أخرى تثبت أصله الجزائري وهذا لتفادي خلطهم مع رعايا الدول الأجنبية المجاورة كالتونسيين والمغربيين.

حـــــــــــالات خاصــــــــــة

* تنقل موظفي السفارات عبر الحدود : موظفو الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والعمال الفنيين والإداريين العاملين بالجزائر التابعين للدول التي لا تخضع لإجراءات تأشيرة الخدمة أثناء مدة مهامهم بالجزائر ، مكلفين بتقديم جواز السفر الدبلوماسي أو الخدمة الساري المفعول وبطاقة الاعتماد (بطاقة الهوية التي تقدمها وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة