السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدونة التعليم في الجزائر
الدرس : تسخير الأشخاص والممتلكات
تسخير الأشخاص والممتلكات
I)- عموميات : إن مشكلة التسخير يدخل في إطار التشريعات الإستثنائية لأنه يمس :
- الحريات الفردية.
- حرية العمل.
- الحق في الإضراب.
- الحرية الإقتصادية.
وهذا لغرض النظام العام الذي يهدف إلى الدفاع الوطني والحد من الإضطرابات الداخلية سواء كانت :
- طبيعية.
- سياسية.
- إجتماعية أو إقتصادية.
- لهذا فإن المشرع تدخل في هذا المشكل ، فيما يخص تسخير الأشخاص الذي أخذ متعرج نمو حساس مواز لمنحى التنمية لأكبر الحركات الإجتماعية.
إن هذه النتائج الأخيرة على حياة الوطن والحكومة وبتدعيم من الرأي العام عجلت بالتدخل العاجل والسريع.
II)- الإنشاء التشريعي لتسخير الأشخاص والممتلكات : الهدف منه الحفاظ على النظام العام وحماية المجتمع ، وهذا يتجلى في النصوص والقوانين التي تخدم الدفاع عن الوطن وتكون بذلك العنصر الأساسي والعام.
ويتجلى هذا الإنشاء التشريعي في :
1- المواد من 91-95 من الدستور الصادر في 08 ديسمبر 1996.
2- المادة 85 من الدستور الفقرة 3-6.
3- المادة 05 من المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 28 ماي 1983.
4- المادة 06 من المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 28 ماي 1983.
5- قانون الولاية الصادر بتاريخ 07 أفريل 1990 في مادته 99.
6- المادة 70 من قانون البلديات.
III)- أنواع التسخيرة : للتسخير عدة أنواع نذكر منها :
أ)- تسخيرة مؤقتة للأشخاص والممتلكات.
ب)- تسخيرة دائمة للأشخاص والممتلكات.
ج)- تسخيرة في عين المكان (أي في مكان العمل بدون اللجوء إلى التنقل) ويمكن أن تكون عامة.
د)- التسخير يمكن أن يمس شخص أو عدة أشخاص أو كل ومجموع الموظفين العاملين بمؤسسة
معينة.
ه)- تسخير الممتلكات كالمباني والأراضي والمؤسسات بإختلاف أنواعها وخاصة في الحالات
القاهرة كالحرب مثلا.
IV)- السلطات المؤهلة لتسخير الأشخاص والممتلكات :
1- في ميدان النظام العام فإن الدستور أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وخاصة حالة الطوارئ أو الحصار بالإضافة إلى الحالات الاستثنائية عندما تكون البلاد في حالة خطر داهم بحيث يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة وتجنيد كل القوى.
2- التسخير مقرر بقانون من طرف مجلس الوزراء ، بحيث يمكن أن يطبق على كل التراب الوطني أو جزء منه.
3- كل وزير يمكنه اللجوء إلى تسخير الوسائل التي هي تحت تصرفه ، لكن فيما يخص الموظفين فإن وزير العمل يمكنه التدخل.
4- حق التسخير يرجع إلى :
• رئيس الحكومة ووزير العمل.
• وزير الداخلية والجماعات المحلية.
• وزير الدفاع.
• الوالي باعتباره ممثل الحكومة يستفيد من التكليف الدائم مزكي من طرف وزير العمل ، بالإضافة إلى هذا فإن المحاكم الإدارية تؤكد هذا الحق للوالي في التسخير.
وعمليا فإن الوالي وبتكليف سريع يمكن له أن يستعمل سلطته ويوجهها إلى بعض رؤساء المصالح.
بحيث أن المادة الخامسة من المرسوم رقم 83-373 تحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام بما يلي : توضع تحت تصرف الوالي – مصالح الأمن الوطني وكذا مصالح الدرك الوطني.
أما المادة السادسة فتوضع تحت سلطة الوالي – مصالح الحماية المدنية ومصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
أما المادة السابعة فإنها تنص على أنه يجب أن يندرج أداء المهمات الدائمة المرتبطة بدء النظام العام والأمن في إطار القانون ويتم على أساس وثائق مكتوبة.
ومن صلاحيات الوالي في حالة وقوع حدث خطير أن يسعى إلى تدخل وحدات الأمن الوطني المتخصصة بعد إعلام مكتب التنسيق الموسع إلى النائب العام ويتم تدخل هذه الوحدات عن طريق التسخير.
كما أن قانون الولاية الصادر في 07 أفريل 1990 أجاز للوالي عندما تقتضي الضرورة في الضرورة الإستثنائية أن يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير.
• يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدفاع شكل التسخير ومحتواه.
• أما المادة 70 من قانون البلديات فقد خولت لرئيس البلدية أن يقوم بتسخير الأشخاص والممتلكات في إطار مخططات التنظيم وتقديم الإسعافات.
أشكال التسخيرة : أ)- التسخيرة الفردية : لا تقدم إلا بصفة مكتوبة بحيث أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تهدد الشكل والمضمون.
وأن الأمر بالتسخير يرسل إلى السلطات التالية : الشرطة ، رئيس البلدية ، الدرك الوطني وهذا من أجل إعلام وتبليغ المعني بالأمر.
قرار التسخير الفردي :
تطبيقا للقانون المؤرخ في ...............................................................
طبقـا لقـرار مجلـس الـوزراء بتــاريخ ............................................
و بقرار من الوالـــــــي ،
السيد ................بــ :...................يتقدم يوم...................................
إلـــى ........................الساعة...................بـ ...........................
أين سيعمل بـ ...........................................................................
أو سيبقى بمكان عمله.
وهذا إلى إشعار جديد أو حتى..............................................................
أثناء فترة التسخير المعني سيحصل........................................................
حرر في ...................................يوم..................................لوالـى.
عمليا فإن تحديد عدد التسخيرات يمكن أن يكون عامل للنجاح بالإضافة إلى أنه يحافظ على السير الحسن للمصالح أو المؤسسة.
ب)- التسخيرة الجماعية :* هذه التسخيرة موجهة لكافة العمال لمؤسسة معينة ، والتبليغ يتم بالبلدية وهذا من جانب رئيس البلدية.
* أما بالنسبة لعمال المصانع فإن العملية تتم بالتوقيع على دفتر مخصص لهذا الشأن من طرف كافة العمال بعدما تم إبلاغهم بالتسخير الصادر بالنسبة لهم.
* أما فيما يخص البقية فإن المحكمة القضائية تسمح لوسائل الإعلام باستدعائهم والتبليغ يتم عن طريق الصحافة أو الراديو أو التلفزة.
إرسال تعليق