-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

العبور اللاشرعي في القانون الجزائري

الخط
العبور اللاشرعي
تعريف :                                                 
يقصد "العبور اللاشرعي "كل شخص يعبر أو يحاول عبور الحدود بصفة غير شرعية سواء دخولا أو خروجا ، وهذا بغية التهرب من المراقبة.

1)- الحدود البرية :
يقرر الأمر المؤرخ في : 21 جويلية 1966 أنه كل أجنبي يرغب في الدخول للجزائر ، يجب أن يكون حاملا للوثائق الضرورية والتأشيرة القانونية اللازمة.

وعليه كل أجنبي لم يتقيد بهذه القاعدة يعاقب بالحبس لمد تتراوح من شهر إلى سنة وغرامة مالية ونفس العقوبة تطبق على المساهمين في هذه الجنحة.

والمشكل المطروح حاليا بالنسبة للجزائر هو إجتياز الرعايا التونسيين والمغربيين للحدود الجزائرية بصفة لا شرعية وذلك تهربا من مراقبة النقاط الحدوديةالثابتة لمراكز شرطة الحدود.

وعليه فبالنسبة للتونسيين ، فإنه يكفي إرجاعهم إلى غاية حدود بلدهم بحيث تسلط عليهم العقوبة من طرف السلطات التونسية حسب القوانين المعمول بها بتونس.

أما الوضع بالنسبة للمغربيين فيطبق عليهم نفس الإجراء بعد إتمام إخضاعهم مسبقا للعمليات التي تقوم بها مصالح شرطة تحقيق الشخصية من قياس القامة وأخذ الصور والباصمات ، لأنه في حالة العود يتعين على مصالح شرطة الحدود المحادية للحدود الجزائرية المغربية إعلام المديرية العامة للأمن الوطني من أجل أخذ رأيها فيما يخص إتخاذ إجراء الطرد في حق هؤلاء.

2)- الحدود البحرية :
إن عملية الركوب اللاشرعية على متن السفن و البواخر الجزائرية معاقب عليها من قبل "القانون التأديبي والجزائي للبحرية التجارية."

أ)- بالنسبة للأجانب :
- يجب منعهم من الركوب عند الدخول.
- ويجب تقديمهم للعدالة عند الخروج.

ب)- بالنسبة للجزائريين :
- يجب متابعتهم في كل الحالات.
أما بالنسبة للقصر الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر ، أقل من 19 سنة كاملة ، فإنه يتعين تقديمهم أمام قاضي الأحداث من أجل "تشرد الأحداث".

الحالات الخاصة :
أ)- الأجنبي الحائز لجواز سفر دبلوماسي أو جواز سفر الخدمة :
إن الرعايا الأجانب الحاملين لجوازات سفر أجنبية دبلوماسية ، رسمية أو للخدمة لا يمكنهم الحصول على التأشيرات في الخارج إلا من طرف ممثلياتنا الدبلوماسية أو القنصلية ، أما هنا بالجزائر فإن الجهة المختصة بمنحهم التأشيرة هي وزارة الشؤون الخارجية.


·        عند الدخول :
لا تسلم له التأشيرة ، لكن يسلم له رخصة العبور سارية المفعول (03 أيام) يسمح له بزيارة وزارة الشؤون الخارجية.

·        عند الخروج :
إذا انتهت مدة صلاحية التأشيرة ، أو في حالة كون جواز سفر هذا الأجنبي يحتوى على إقامة داخل الوطن أكثر من (03 أشهر) فإنه ينبغي أن يستدعي من طرف وزارة الشؤون الخارجية لإعطائه تأشيرة للخروج.

ب)- الأشخاص المزدوجي الجنسية من بينها الجنسية الجزائرية :
* عند الدخول :
أجنبي يتقدم إلى مصالح شرطة الحدود دون أن يكون في وضعية لا تسمح له بالدخول للجزائر ، وعندما يتقرر إرجاعه إلى الوجهة التي جاء منها يصرح بحمله للجنسية الجزائرية.

هنا تكون أمام حالتين :
1)- يجب عليه أن يقدم بطاقته للتعريف الوطنية أو جواز سفره الجزائري حتى وإن انتهت مدة صلاحيته ، ويصرح في هذه الحالة أنه يحمل الجنسية الجزائرية أصلا.
هنا يمكن أن يسمح له بالدخول على أساس أنه كل شخص يثبت جنسية الجزائرية يرخص له بالدخول إلى الوطن.

2)- أجنبي يدعي بأنه جزائري ولكنه عجز عن إثبات جنسيته الجزائرية ، في هذه الحالة بإمكان مصالح شرطة الحدود أن ترجعه من حيث أتى ، كما بإمكانه منحه تأشيرة التسوية وبالتالي يسمح له بالدخول.
عند الخروج :
1)- شخص يقدم وثائق جزائرية تسمح له باجتياز الحدود ، هنا يرخص له بالخروج حسب القوانين المعمول بها.

2)- حالة الشخص الذي لا يحمل وثائق التي تسمح له بالعبور العادي للحدود من طرف الجزائري ، يطبق عليه في هذه الحالة التنظيم المعمول به حسب الدولة التي منحته جواز سفره.


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة