وزارة التربية الوطنية
تعريف الحزب:
الموسوعة التعليمية
السنة الرابعة متوسط
تحضير درس الأحزاب السياسية في التربية مدنية سنة رابعة متوسط
تحضير درس الأحزاب السياسية في التربية مدنية سنة رابعة متوسط
هو إنضمام عدد من المواطنين في تنظيم معين، و إقامة حوار مع الشعب للحصول على تأييده و الوصول إلى السلطة.
دستور 1996 أقر بنص المادة 42 " حق إنشاء الأحزاب السياسية معـترف به و مضمون ".
الشروط الأساسية لتأسيس حزب سياسي:
-إيداع ملف تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية
-توفر الشروط القانونية اللازمة في الأعضاء المؤسسين منها: الجنسية الجزائرية –بلوغ سن 25 سنة –التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
-الامتثال لمجموعة من المبادئ منها:
-احترام الدستور والقوانين المعمول بها - عقد مؤتمر تأسيسي للحزب –وضع القانون الأساسي – تحديد اسم الحزب وعنوان مقره وضع البرنامج السياسي له – استعمال اللغة الوطنية والرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي الدستور والقوانين المعمول بها
أهداف الأحزاب السياسية:
- الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها والاشتراك في الحكم
- تعبئة الأعضاء والمؤيدين
-العمل على كسب ثقة أكبرعدد ممكن من المواطنين
- الترشح للانتخابات المختلفة
- تجسيد مبدأ الديمقراطية على الساحة السياسية
- توجيه المواطن نحو المصلحة العامة
دور الأحزاب السياسية:
- عندما يكون في السلطة: يحقق مصالح الجماهير التي وعدهم بها
- عندما يكون في المعارضة يراقب عمل الحكومة ويكشف أخطاءها وينتقدها ويشجع المواطنين على الممارسة السياسية ويعمل على كسب أنصار ومؤيدين جدد
أهمية الأحزاب السياسية:
- منع الاستبداد –التقليل من الاضطرابات الاجتماعية –تهيئة وتثقيف المواطن –تكوين رأي عام مؤثر- تمنع حكم الأقلية - معرفة وتحديد المشاكل القائمة في المجتمع وإيجاد الحلول لها
الشروط الأساسية لتأسيس حزب سياسي:
-إيداع ملف تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية
-توفر الشروط القانونية اللازمة في الأعضاء المؤسسين منها: الجنسية الجزائرية –بلوغ سن 25 سنة –التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
-الامتثال لمجموعة من المبادئ منها:
-احترام الدستور والقوانين المعمول بها - عقد مؤتمر تأسيسي للحزب –وضع القانون الأساسي – تحديد اسم الحزب وعنوان مقره وضع البرنامج السياسي له – استعمال اللغة الوطنية والرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي الدستور والقوانين المعمول بها
أهداف الأحزاب السياسية:
- الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها والاشتراك في الحكم
- تعبئة الأعضاء والمؤيدين
-العمل على كسب ثقة أكبرعدد ممكن من المواطنين
- الترشح للانتخابات المختلفة
- تجسيد مبدأ الديمقراطية على الساحة السياسية
- توجيه المواطن نحو المصلحة العامة
دور الأحزاب السياسية:
- عندما يكون في السلطة: يحقق مصالح الجماهير التي وعدهم بها
- عندما يكون في المعارضة يراقب عمل الحكومة ويكشف أخطاءها وينتقدها ويشجع المواطنين على الممارسة السياسية ويعمل على كسب أنصار ومؤيدين جدد
أهمية الأحزاب السياسية:
- منع الاستبداد –التقليل من الاضطرابات الاجتماعية –تهيئة وتثقيف المواطن –تكوين رأي عام مؤثر- تمنع حكم الأقلية - معرفة وتحديد المشاكل القائمة في المجتمع وإيجاد الحلول لها
- واجبات الأحزاب السياسية:
نصت المادة 03 من أمر 06 مارس 1997 على ما يلي: " يجب على كل حزب سياسي أن يمتثل في ممارسة نشاطاته للمبادئ و الأهداف الأتية:
- عدم إستعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة: الإسلام، العروبة و الأمازغية لأغراض حزبية.
- إحترام و تجسيد مبادئ ثورة نوفمبر 1954.
- نبذ العنف و الإكراه كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها و التنديد به.
- إحترام الحريات الفردية و الجماعية و حقوق الإنسان.
- الحفاظ على الوحدة و السيادة الوطنية و أمن و سلامة التراب الوطني.
- تني التعددية الحزبية و التمسك بالديمقراطية.
- إحترام الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة.
- إحترام التداول على السلطة عن طريق الإختيار الحر للشعب.
- إستعمال اللغة العربية في ممارسة النشاطات الرسمية (المادة 04 ).
موانع أو حدود الأحزاب السياسية:
لا يجوز لأي حزب سياسي القيام بما يلي:
- الممارسة الطائفية و الجهوية و الإقطاعية و المحسوبية ( المادة 05 ).
- الممارسات المخالفة للخلق الإسلامي و الهوية الوطنية و قيم ثورة نوفمبر 1954.
- عدم بناء أو تأسيس الحزب على أساس ديني، لغوي، عرقي، جنسي أو جهوي.
- يمنع على الحزب المساس بالنظام العام و بالأمن أو تحويل وسائل الحزب لإقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري ( المادة 06
- يمنع التعاون مع أي طرف أجنبي على قواعد تخالف الدستور و قوانين الدولة ( المادة 07 ).
- يمنع أي إرتباط أو علاقة من شانها إعطاء شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي ( المادة 07 فقرة 03 ).
- يمنع إستعمال إسم للحزب أو رمز أو علامة يملكها حزب أو منظمة كانت مواقفها مخالفة لمصالح الأمة و مبادئ ثورة نوفمبر 1954 ( المادة 09 ).
- يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأي صفة أو شكل كان ( المادة 31 ).
ششكرا يا وزيرة
ردحذفبرك الله فيك
ردحذف