السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدونة التعليم في الجزائر
عنوان الدرس : الخصائص التقنية لجواز السفر الجزائري
جوازات
السفر
1- تعريف : جواز السفر وثيقة رسمية تصدرها جهة إدارية
مختصة لإثبات هوية صاحبه وتسمح له بالسفر والتنقل عبر الحدود وتصدر هذه الوثيقة
الهامة عن وزارة الشؤون الخارجية أو الوالي أو رئيس الدائرة ، أما خارج الوطن
فإنها تسلم من قبل السفارات والمصالح القنصلية المعتمدة بالخارج وتتراوح مدة
صلاحية جواز السفر من ثلاثة أشهر إلى خمسة سنوات حسب الحالة.
2- الخصائص التقنية
لجواز السفر الوطني الجديد :
أ)- القرار المؤرخ
في 16 رجب عام 1416 الموافق لــ : 9 ديسمبر 1995 ، يحدد خصائص جواز السفر الوطني
التقنية : يقرر ما يلي :
المادة 1 : يحدد هذا القرار خصائص جواز السفر الوطني التقنية
ويودع نموذجه الأصلي بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح
الإداري.
المادة 2 : جواز السفر الوطني الجديد ، وثيقة مغلقة مستطيلة الشكل
طولها 125 ميليمترا و عرضها 88 ميليمترا ، وحافتاها العليا والسفلى
اليسريان مستديرتان وشعاع إنحنائهما 3 ميليمترات.
المادة 3 : يركب غلاف الوثيقة من مادة بلاستيكية مرنة لونها أخضر
داكن وسمكه 0.50 ميليمتر منه صفحة الغلاف.
يحتوى
الغلاف على البيانات الآتية المنسوخة بأحرف مذهبة في اللغات الثلاث : العربية ،
الفرنسية ، والإنجليزية.
· في الأعلى : عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
· في الوسط : ختم الدولة قطره : 40 ميليمترا.
· في الأسفل : عبارة جواز السفر.
المادة 4 : يكون جواز السفر الوطني في شكل دفتر من 14 ورقة مزدوجة
وترقم صفحاته من 1 إلى 28.
- يفتح غلافه من اليسار إلى اليمين.
- توضع الأوراق الداخلية في اتجاه أفقي وتفتح من
الأسفل إلى الأعلى.
المادة 5 : تكون الصفحات الداخلية ذات صبغية عامة خضراء مزر ورقة ،
أما النص المطبوع عليها باللغات الثلاث
المذكورة في المادة الثالثة (3) أعلاه فلونه أسود.
يحتوى
العمق الأمني المعالج بلونين اثنين في الوسط وبشكل مسكوكي على ختم الدولة المنسوخ
داخل زخرف في شكل وردة وتتكون بقية الصفحة
مــــن رسوم هندسية ذات طابع مسكوكي وتحتوي على إسطر من النصوص المكتوبة كتابة
مجهرية وينسخ رقم كل صفحة في العمق الأمني
باللون الأخضر التبغي على كل الجهة الخارجية من الوردة.
المادة 6 : تحتوي صفحة الغلاف على ما يأتي :
·
في الأعلى : عبارة"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية" باللغات الثلاث المذكورة في
المادة 3 أعلاه.
·
في الوسط : ختم الدولة.
·
في الأسفل : عبارة "هذا الجواز ملك للدولة الجزائرية"
وتحتها عبارة
"هذا الجواز يحتوي على 28 صفحة"
باللغات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 7 : تحتوي الصفحة رقم 1 على ما يأتي :
·
لقب وإسم صاحب الجواز.
·
عبارة "جنسية جزائرية"
·
مكان الميلاد.
·
تاريخ الميلاد.
·
صورة صاحب الجواز (في الأسفل على اليمين).
المادة 8 : تحتوي الصفحة رقم 2على ما يأتي :
·
المعلومات الإضافية : المهنية ، وعنوان صاحب الجواز.
·
الأوصاف : القامة ، لون العينين ، لون الشعر ، والعلامات
المميزة.
المادة 9 : تحتوي الصفحة رقم 3 على ما يأتي :
·
مكان إصدار جواز السفر.
·
تاريخ إصدار جواز السفر.
·
تاريخ انتهاء مدة صلاحية جواز السفر.
·
العبارة المتعلقة بإمضاء السلطة التي أصدرت جواز السفر
وختمها (في الأسفل على اليمين).
·
المكان المخصص لوضع الطابع الجبائي (الأسفل على اليسار).
المادة 10: تحتوي الصفحة رقم 4 على العبارات المتعلقة بتمديد مدة
صلاحية جواز السفر :
·
تاريخ التمديد.
·
مكان التمديد.
·
تاريخ انتهاء مدة الصلاحية.
·
المهنة.
·
العنوان.
·
العبارة المتعلقة بإمضاء السلطة التي مددت جواز السفر
وختمها (في الأسفل على اليمين).
·
مكان الطابع الجبائي (في الأسفل على اليسار).
المادة 11 : تحتوي الصفحة رقم 5 على المعلومات الخاصة بالأولاد
(أربعة على الأكثر) :
* اللقب والإسم وتاريخ الميلاد في الأعلى
والأسفل.
* الصورة في الوسط.
* وزيادة على النص باللون الأسود ، تحتوي هذه
الصفحة على المعلومات الآتية البارزة في العمق :
* باللون الأخضر التبغي : عبارة الأولاد باللغات الثلاث المذكورة في
المادة : 3 أعلاه وعلى مستوى كل الأجزاء الأربعة (جزء واحد لكل طفل).
* باللون الأزرق الفاتح : أربعة (4) سهام ، إثنان يتجهان من الأعلى إلى
الأسفل وإثنان يتجهان من الأسفل إلى
الأعلى – تحدد العلاقة بين الصورة وبيانات التعريف.
المادة 12 : تحتوي كل صفحة من الصفحات من رقم 6 إلى 28 ، في الوسط وفي الأعلى بيانات
تأشيرات.
المادة 13 : يوضع رقم كل صفحة من 1 إلى 28 مطبوع بشكل واضح في الركن الأيسر العلوي
بالنسبة للأرقام الزوجية والسفلي بالنسبة للأرقام الفردية.
المادة 14 : تحتوي صفحة الغلاف الخلفية ، باللغات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه
على التوصيات الأربع الآتية :
1-
جواز السفر شخصي ، ولا يمكن أن يعار أو يرسل عن طريق
البريد.
2-
كل كشط أو تصحيح أو تشطيب أو إضافة أو تعديل لا يكون
صادرا عن السلطة الرسمية المختصة يبطل الوثيقة.
3-
الأولاد البالغون سن الخامسة عشرة (15) ملزمون بالحصول
على جواز سفر فردي.
4-
في حالة ضياع الجواز أو إصابته بعطب ، يستوجب من صاحبه
أن يبلغ فور أقرب سلطة إدارية أو قنصلية مختصة.
المادة 15 : تكون كل صفحة من الصفحات رقم 1 و 2 و3 محمية بورقة بلاستيكية شفافة لاصقة.
المادة 16 : يخيط الدفتر بخيط أبيض بارز في وسط الوثيقة
(الصفحتان 14 و 15).
المادة 17 : يرقم جواز السفر بثقب الصفحات من 1 إلى 28 حسب
قراءة عمودية وعلى الجهة اليمنى من الدفتر
المفتوح.
يحتوى كل رقم على سبعة أعداد مثقبة علوها 10
ميليمترات وعرضها 6 ميليميترات.
المادة 18 : يكون لون الورق أصفر فاتح وسمكه 110 مكرون ويتضمن
في وسطه صورة مائية تمثل ختم الدولة (قطره 50 ميليمترا) مظلل ومرئ من خلال
الإستشفاف.
المادة 19 : تلصق قسيمة حماية قطرها 16 مليمترا على الصورة
والصفحة رقم 1 معا وتتضمن في عمقها رسما يمثل زخرفا مطبوعا في أربعة (4) ألوان ،
تتوسطه أحرف مجهرية ج.ج.د.ش. R.A.D.P.
المادة 20 : يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
والإصلاح الإداري بقرار ، تاريخ الشروع في تداول هذا الجواز.
المادة 21 : تلغي الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 22 : يكلف المدير العام الأمن الوطني والولاة ورؤساء
الدوائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق
لــــ : 9 ديسمبر 1995.
مصطفى بن منصور.
ب)- قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق
لــ : 10ديسمبر سنة 1995 ، يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني الجديد.
يقرر ما يلي :
المادة 1 : يحدد هذا القرار تاريخ الشروع في تداول جواز
السفرالوطني الجديد الذي حددت خصائصه بموجب
القرار المؤرخ في : 16 رجب عام 1416 الموافق لـــ : 9 ديسمبر 1995 والمذكور
أعلاه إبتداء من تاريخ 11 شعبان عام 1416 الموافق لـــ : 2 يناير سنة 1996.
المادة 2 : تبقى جوازات السفر التي لا زال مفعولها ساريا و
أصدرت قبل تاريخ 2 يناير سنة 1996 صالحة حتى تاريخ سحبها من التداول.
المادة 3 : يحدد بقرار
في وقت لا حق ، تاريخ السحب النهائي لجوازات السفر السارية المفعول الصادرة قبل
تاريخ 11 شعبان عام 1416 الموافق لــ :2 يناير سنة 1996 ، وكيفيات ذلك .
المادة 4 : يكلف المدير العام للأمن الوطني والولاة ورؤساء
الدوائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1416 الموافق
لـــ : 10 ديسمبر 1995.
إرسال تعليق