التهديــــد
تضم التهديدات عدة جرائم ذكرها قانون العقوبات وحدد لها عقوبات هي :
التهديـد: المواد من 284 إلي 287 من قانون العقوبات.
التهديد هو الإعلان عن شر يراد إلحاقه بشخص معين من شانه أن يسبب له اضطرابا معنويا و قد يكون محرر موقع أو غير موقع عليه أو بالصور أو الرموز أو بالكلام.
حيث تنص المادة 284 ق.ع.ج "كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء أخر علي الأشخاص مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع عليه أو غير موقع عليه أو بصورة أو رموز أو أي شعارات يعاقب بالحبس من سنتين إلي 10 سنوات و بغرامة من 500 إلي 5000 د.ج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط أخر".
كما تنص المادة 285 ق.ع.ج " إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط قد يعاقب الجاني بالحبس من سنة إلي ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلي 2500 د.ج".
وتنص المادة 286 ق ع ج " إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلي سنتين و الغرامة من 500 إلي 1500 د.ج"
أما المادة 287 ق ع ج فتنص "كل من هدد بالاعتداء أو العنف غي المنصوص عليه في المادة 284 وذلك بأحدي الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلي 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلي سنة و بغرامة من 500 إلي 1000 د.ج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط".
أنواع التهديد: من أنواعه :
* التهديد المكتوب المصحوب بأمر أو شرط كالتهديد بالقتل بالتسميم ( 284)
* التهديد الشفهي المصحوب بأمر أو شرط (286)
* التهديد بالضرب أو أعمال العنف غير المنصوص عليها في المادة 284 سواء كان مصحوب بأمر
أو شرط أو غير مصحوب (287).
* التهديد الوارد في المادة 284 غير المصحوب بأمر أو شرط (285 ).
جرام لها علاقة بالتهديد:
- المادة 41 ق ع المساهمة يعد فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة أو عن طريق الوعد التهديد.....
- المادة 229 ق ع المتعلقة بالرشوة: كل من لجا إلي التعدي أو التهديد.....الغرض منها الارتشاء.
- المادة 144 ق ع الاهانة أو التعدي علي الموظف العمومي ......بالقوة أو الإشارة أو التهديد...
إرسال تعليق