إفشــــاء الأســـــرار
VIOLATION DES SECRETS
مقدمة : إن الشرف المهني يقتضي الاحتفاظ بالسر وعدم إعلانه وعلى سبيل المثال : فإن المريض يكون واثقا من الطبيب الذي يعالجه حيث يؤمنه عن سره والمتهم يكون مطمئنا إلى محاميه الذي يلتزم عن عدم الكشف عن أسراره.
1)- تعريف إفشاء السر: هو البوح والإفضاء بالسر وإطلاع الغير عليه سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة : مثال : الطبيب الذي يبوح بسر مرض ما لشخص آخر ، الموظف في مؤسسة عسكرية أو مؤسسة استراتيجية يبوح بسر المؤسسة (صناعة الأسلحة-الكمية.. تقنيات الصناعة إلى شخص أجنبي).
2)- طبيعة جريمة إفشاء السر والمواد القانونية المعاقب عليها :
- يعد إفشاء السر من جرائم الاعتداء على الاعتبار والشرف.
- عبارة عن جرائم كتابية وقولية التي تناولها المشرع الجزائري في المواد من 301 إلى 303 قانون عقوبات جزائري والمادة 137 ق.ع .ج.
3)- أركان جريمة إفشاء السر :
أ)- إفشاء السر.
ب)- معرفة لمن أفضى إليه بمقتضى وظيفته.
ج)- القصد الجنائي.
أ)-إفشاء السر : هو إفشاء بما يضر سمعة أو كرامة صاحبه، والسر هو كل ما يعرفه المؤتمن عليه أثناء ممارسته لمهنته.
مثال : الطبيب الذي يكشف مرض خطير عند مريضه.
مثال : المحامي الذي يكشف تورط موكله في جريمة سواء صراحة أو ضمنيا.
ب)-الأشخاص الملتزمين بكتمان السر : يخضع للعقاب الطوائف التي عينتها المادة 301 ق.ع.ج على سبيل المثال وهم:
الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات الأمناء بحكمDEPOSITAIRES ( الوظيفة-أو المهنة).
العقوبة : شهر(1) إلى 06 أشهر وغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
المادة302: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى (5) سنوات والغرامة 500 إلى 10000 د.ج، كل شخص يعمل بأي صفة كانت في مؤسسة أفشى بالأسرار إلى أجانب أو جزائريين في بلاد أجنبية.
أما إذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون بالجزائر فتكون العقوبة من 3 أشهر إلى 2 سنتين.
وإذا تعلق الأمر ( الأسرار) بصناعة الأسلحة أو الذخائر حربية مملوكة للدولة فالعقوبة هي الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين ( 5 سنوات).
المادة 303 : تعاقب هذه المادة كل شخص يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات خاصة بالغير وذلك بسوء النية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة (137) بالحبس من شهر(1) إلى (1) سنة والغرامة.
المادة 137 ق.ع.ج : تخص موظفين أو رجال البريد الذين يقومون بفض أو إتلاف أو يقوم بتسهيل فض أو إتلاف ( العقوبة :3 أشهر إلى 5 سنوات.
ج)- القصد الجنائي: إفشاء أو إعلان الأسرار من الجرائم العمدية فلا تتم إلا إذا حصل الإفشاء عن علم وإرادة للإفشاء ومضمونه.
الاستثناء :
1-لا تقوم الجريمة : إذا حصل الإفشاء عن إهمال وعدم الاحتياط مثال: الطبيب الذي يترك ملفا عن سهو وتم الإطلاع عليه ، مثال : المحامي الذي يترك ملفا عن سهو واطلع عليه الغير.
وهذا عبرت عنه المادة :303 بعبارة : سوء نية
4-إباحة إفشاء الأسرار: أجاز القانون على إفشاء الأسرار في الحالات التالية :
حيث اعتبرها واجبا وحقا على الشخص، ولا تعد جريمة على الإطلاق.
1) - إذا تعلق الأمر بأعمال الخبرة أمام المحاكم والجهات القضائية.
2) - المحامي الذي يفشي السر عن موكله في حالة ما إذا علم بأنه يخطط لارتكاب. جريمة، وعليه أن يبلغ
السلطات وإلا كان عدم التبليغ والتستر وراء المجرمين.
3) - الأطباء والقابلات بالتبليغ عن حالات الولادة والوفيات والأمراض المعدية.
4)- رضا صاحب السر بإفشائه أو إذاعته كأن يشترط أن يكون هذا الإفشاء أو التصريح صحيحا صادرا عن وعي و إدراك سليم من أي عيب يبطل الرضــا سواء بالكتابة أو القول أو الإشارة.
إرسال تعليق