-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

جريمة الإخفاء في القانون الجزائري

الخط

جريمة الإخفاء

1 ـ تعريف الجريمة :هي الجريمة التي يقدم فيها الشخص وهو عالم بالأمر على الإخفاء عمدا لأشياء مختلسة أو محصلة من جناية أو جنحة.
2ـ أركان الجريمة :
أ) ـ الركن الشرعي : المادة 387 و المادة 388 من ق.ع.ج  والمادة 43 من قانون الفساد.
بـ الركن المفترض : أن يكون محل النشاط المادي محصل من جناية أو من جنحة بمعنى أن يكون محل هذه الجريمة من المنقولات المملوكة للغير فكل ما يصلح محلا للسرقة بديهي أن يصلح للإخفاء إذا فإن كل ما تحصل من جناية أو جنحة كيفما كان نوعها سواء سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو قتل أو تزييف يمكن أن يكون محلا للإخفاء.
              ويشترط أن يكون محل الإخفاء في هذه الجريمة هو ثمرة و حصيلة الجريمة و عليه تنتفي الجريمة أو المسؤولية الجنائية إذا لم يكن الشيء محل الجريمة متحصلا من جناية أو جنحة.
و تستمر جريمة الإخفاء طالما الفعل نفسه الذي تحصلت الأشياء عن طريقة معتبرا جريمة ، فإذا صدر ما يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل نفسه بأثر رجعي فلا عقاب على فعل الإخفاء بعد ذلك .
ج) ـ الركن المادي : ويتمثل في فعل الإخفاء أي إخفاء الأشياء المختلسة أو المبددة و يتم فعل الإخفاء بكل نشاط يقوم به الجاني يؤدي إلى الإتصال الفعلي بالشيء المتحصل من الجريمة.
وقد يشير ظاهر كلمة الإخفاء إلى أن المقصود هو تخبئة الشيء بوضعه في مكان خفي عن الأبصار بعيد عن متناول الأيدي لكن الإخفاء لغة غيره في جريمة الإخفاء ، إذ أن له مدلولا واسعا كل الإتساع حيث ينفي بمجرد حيازة الشيء سواء كانت حيازة قانونية أو بمعناها الصحيح أو مجرد حيازة مادية أو بعبارة أخرى مجرد تسليم الشيء المتحصل من جناية أو جنحة مع العلم أنه كذلك.
و يتم الإخفاء بالحيازة العلنية للشيء و مثال ذلك من يرتدي معطف مسروق و يسير به في الشارع أو الشخص الذي يشتري جهاز تلفزة في واضح النهار مع علمه انه مسروق.
ويشترط في فعل الإخفاء أن يقوم الجاني بالاحتفاظ بالشيء طالت المدة أو قصرت و يستوي أن يتم التسليم من الجاني مباشرة أم بواسطة شخص آخر مهما كان وصف هذا الأخير طالما أن المتسلم يعلم أنه مسروق.
كما يشترط أن يقوم الجاني بنشاط مادي إيجابي يتمثل في حجزه و تسلمه للشيء و إخفائه له عمدا أما إذا كان الشخص على علم بوجود الشيء المسروق في مكان ما و رغم ذلك لم يقم بأي فعل مادي لإخفائه لا يعد مرتكب للجريمة و مثال ذلك الزوجة التي تعلم أن زوجها يحوز في المنزل مجوهرات مسروقة فلا ترتكب فعل الإخفاء طالما أن المنزل هو منزل الزوج لأنه من المسلم به بأنها لا تملك أن تمنعه من التصرف حسبما يريد في منزله فدورها هنا سلبي لا يتعدى مجرد العلم ، ولكنها تتعرض للعقاب إذا صدر منها نشاطا ماديا يتمثل في قيامها بإخفاء المجوهرات في مكان ما من المنزل ، فهنا يتم فعل إخفاء قانونا.
د ـ الركن المعنوي : هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني وإدراكه وعمله بكافة ظروف وعناصر الجريمة بالإضافة إلى معرفة مصدر الشيء بأنه مسروق.
3 ـ العقوبات : ـ إن إخفاء الأشياء المتحصلة من جنحة يعتبر جنحة (م 387 ق.ع.ج) و يعاقب بعقوبة السرقة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 20000 د.ج.
ـ والحرمان من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات و الحرمان من بعض الحقوق  ، أما من مرتكب إخفاء الشيء المتحصلة من جناية فتسلط على الجاني العقوبة المقررة للجناية والظروف التي أحاطت بها والتي علم بها عند الإخفاء (م.388 ق.ع.ج) غير أن عقوبة الإعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.
·               الشروع : لا يعاقب على الشروع إلا إذا كان الإخفاء يعد جناية أما من الناحية العملية فإنه يستحيل إثباته.
·               الاشتراك : يمكن متابعة المخفي كشريك في الجناية أو الجنحة إذا توفرت الاشتراك مثل المساعدة أو المعاونة.
·      التقادم : 10 سنوات إذا كان الإخفاء يعد جناية و03 سنوات إذا كان الإخفاء يعد جنحة وبما أن جريمة الإخفاء من الجرائم المستمرة ، فعن مدة التقادم تسري من اليوم الذي زال فيه الإخفاء.
·      الحصانة : باعتبار أن الإخفاء يشكل جنحة قائمة بذاتها فإن الحصانات المقررة في المادتين 368 و369 ق.ع.ج لا تسري على جريمة الإخفاء و عليه فلا تسري على من أخفي من سرقة مرتكبة بين زوجين.
·      ملاحظة : لا يفوتنا أن نشير كذلك بأن المشرع الجزائري عاقب على الجريمة الإخفاء كجريمة مستقلة في المادتين 180 ق.ع.ج والمادة 91 /ف 3 أي إخفاء الأشرار ، كما تعاقب المادة 321 ق.ع.ج على إخفاء الأطفال والمادة 154 ق.ع.ج على إخفاء الجثث.

وفي الأخير فإن المشرع الجزائري قد عاقب بالحبس من سنتين إلى عشرة سنوات وبغرامة من 200.000 د.ج إلى 1000.000 د.ج كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الفساد وهذا ما جاء به نص المادة 43 من هذا القانون.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة