-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

جريمة الخطف في القانون الجزائري

الخط
   الخطف : هو اخذ شخص ثم وضعه في مكان مقابل تنفيذ شرط ما, وعادة ما يكون مبلغا ماليا.
وقد يقع الخطف لوسيلة نقل خاصة كالطائرة مثلا  يتبعه خطف الأشخاص فيصبحون رهائن إما للمطالبة بخدمات أو الضغط علي تغيير اتجاهها بتحويلها ,ومن الممكن أن تتبعها جرائم أخري كالقتل و السلب و التعذيب.
خطف القصر: هو خطف أشخاص لم يبلغوا سن 18 و إبعادهم عمن لهم سلطة عليهم, وقد ذكر قانون العقوبات حالتين لاختطاف القصر:
الحالة الأولي: ما جاء في المادة 326 التي تنص علي خطف القصر بدون استعمال العنف أو التحايل أو التهديد أو شرع في ذلك.
وقد نصت نفس المادة علي عدم اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الفاعل في حالة زواج القاصرة المخطوفة من خاطفها إلا بناءا علي شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطال الزواج.
الحالة الثانية : ما جاء في المادة 328 التي تنص علي الأبوين الذين يقومان بعم تسليم القاصر لفائدة من حكم لصالحه حضانة القاصر أو خطفه ممن كانت له حضانته.
القبض و الحجز:  القبض القانوني هو ضبط شخص وإحضاره ولو جبرا أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر أو غير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون,أما القبض التعسفي هو ضبط شخص بدون أمر من السلطات المختصة و خارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض  علي أشخاص و حرمانهم من حرياتهم.
*حالة ارتكاب القبض و الحجز التعسفي من طرف موظفين عموميين:
نصت علي هذه الأفعال المواد من 107 إلي 111 من قانون العقوبات وهي:
- تقوم هذه الجريمة بالنسبة لكل عون من مؤسسة إعادة التربية أو مكان مخصص لحراسة المقبوض عليهم بتسلم مسجون دون أن يكون مصحوبا بأمر حبس قانوني تكون عقوبته من ستة أشهر إلي سنتين والغرامة من 500 إلي 1000 د.ج ( م 110).
- كل مأمور ضبط قضائي يمتنع عن تقديم السجل الخاص بالحجز تحت المراقبة المنصوص عليه في المادة 52 ق ا ج إلي الأشخاص المختصين بالرقابة يكون قد ارتكب جريمة الحجز التعسفي و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي سنتين و الغرامة من 500 إلي 1000 د.ج.(م 110 ).
- إذا أمر مأمور الضبط القضائي أو قاضي أو أصدر أمرا أو حكما أو وقع عليهما ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس دون أن يحصل علي رفع الحصانة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي ثلاث سنوات.
*حالة ارتكاب القبض و الحجز التعسفي من طرف أشخاص عاديين:
نصت علي هذه الأفعال المواد من 291 إلي 294 من قانون العقوبات و هي :
- وقوع خطف أو حبس أو حجز أو قبض شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر بها القانون بالقبض علي الأفراد يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس إلي عشر سنوات(م291).
- إذا استمر الحجز أو الحبس لمدة أكثر من شهر تكون العقوبة من 10 سنوات إلي 20 سنة (م 391/3 ).
- إذا وقع الخطف أو القبض بارتداء زى رسمي لهيئة نظامية, وإذا القبض أو الحجز بالتحايل أو بانتحال اسم كاذب أو وقع بموجب أمر مزور, تكون العقوبة السجن المؤبد(م 292).
- إذا وقع التعذيب علي الشخص المختطف أو المحبوس أو المحجوز تكون العقوبة الإعدام.(م293).
- الخطف أو محاولة الخطف مهما بلغ سن المخطوف بالعنف أو التهديد أو الغش تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلي عشرين سنة(م 293 مكرر).
- يستفيد الجاني من الأعذار المخففة إذا وضع فورا حدا للحجز أو الحبس أو الخطف, وتخفف العقوبة من سنتين إلي خمس سنوات إذا انتهي الحجز قبل عشرة أيام( م 294 ).
أركان  الجريمة:
 1- الركن المادي: هو النشاط المادي الذي يمارسه الفاعل و يتمثل في الخطف أو الحجز أو القبض وقد يجتمع أكثر من فعل من هذه الانفعال في الجريمة الواحدة وقد تقع الجريمة من طرف جاني أو عدة جناة.
 2-  أو يكون الفعل تحكميا أو تعسفيا:أي ألا يستند الفعل إلي سند قانوني .
كذلك يعتبر القبض أو الحجز تعسفيا إذا مارسه ممثل القوة العمومية وهو في حالة عدم اختصاص( استقالة, وقف, عطلة....).
 3الركن المعنوي: وهي الإرادة الآثمة للجاني وعلمه بكل عناصر الجريمة.


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة