خطــة البحــث
الموضوع: جرائم الشركات التجارية.
مقدمة
من الغرائز التي يتحلى بها الإنسان أنه اجتماعي بطبعه، لا يحب أن يعيش منعزلا عن بقية أفراد جنسه، و لقد اقتنع بأنه كلما تعاونت مجموعة استطاعت إنجاز مالا يستطيع الفرد إنجازه بمفرده و تقوم فكرة الشركة على التعاون بين الأفراد و المشاركة فيما ينتج عن المشروع الذي أسست من أجله الشركة سواء كان ربحا أم خسارة.
فلقد عرف البابليون قبل الميلاد بألفي سنة من خلال قانون "حمو رابي HAMOU RABI" عقد الشركة، و أن الإغريق عرفوا تكوين الشركات التجارية خاصة التجارة البحرية، و قد عرف القانون الروماني نظام الشركة بالرغم من أن الإمبراطورية الرومانية كانت تقوم على الزراعة، و قد مارس العرب قبل الإسلام التجارة من خلال شركات تجارية حيث كانت المضاربة شكلا مألوفا في التعامل و هو شكل من الشركات أقرب ما تكون من شركة التوصية البسيطة و لقد جاء الإسلام مقرا لمشروعية الشركات التجارية إلا أنه لم يعترف لها بوجود مستقل للشركة عن أعضائها بما يفيد أنه لم يعترف للشركة بذمة أو شخصية قانونية مستقلة و لقد عرف الفقه الإسلامي ثلاثة أنواع من الشركات الأولى : شركة الإباحة (يشترك الناس فيما أبيح الانتفاع به كالماء، الكلأ)، الثانية : شركة الملك (يشترك فيها إثنان او أكثر راتهم في ملكية شائعة لعين من العيون مثل الميراث أو الوصية) و الثالثة : و هي ما تهتم به في موضوع بحثنا و هي شركة العقد.
إلا أننا نستطيع القول بأن ازدهار التجارة في الجمهوريات الإيطالية خلال "القرن 12" كان السبب المباشر في نشأة الشركات التجارية بأشكالها المعروفة اليوم.
و خلال القرن السادس عشر (16) ظهرت الحاجة إلى شركات ضخمة لتمويل عملية استجلاب المواد الأولية من البلاد الإفريقية و الآسيوية و تنصب إلى أروبا و في القرن السابع عشر (17) ظهرت ثورة تشريعة متعلقة بالشركات و في القرن الثامن عشر (18) و التاسع عشر (19) و بظهور الاختراعات الحديثة أدت إلى قلب وجه الصناعة و التجارة و ظهرت الحاجة إلى شركات المساهمة كأداة قانونية لاستغلال المشروعات الصناعية و التجارية و ذاع صيتها في أروبا و مع بداية القرن العشرين (20) بدأت شركات المساهمة في التأثير على الحياة السياسية في الدول المختلفة بما تملكه من رؤوس أموال هائلة، و في أعقاب الحرب العالمية الأولى ظهرت شركات الاقتصاد المختلط (تيار توافقي بين الاشتراكية و الرأسمالية) و بانتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت شركات القطاع العام و كذا شركة المساهمة
أما بخصوص المشرع الجزائري فبعد تمديد العمل بالقانون الفرنسي في الجزائر بعد الاستقلال سرعان ما ظهر عجز القانون (التشريع) أمام إجرام اقتصادي مستعجل اضطر المشرع لوضع تشريع خاص لقمع الجرائم الاقتصادية متمثل في قانون (27 جانفي 1964) و سرعان ما ظهر ضعفه (ضعف الجزاءات – ثقل الإجراءات) فلجأ المشرع إلى تشريع تميز بطابع استثنائي و هو الأمر رقم 66-188 المؤرخ في 1966.06.21 تضمن إنشاء المحاكم الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية و استبدلت هذه الأحكام بمجموعة من النصوص أدمجت في قانون العقوبات و من هنا بدأت تتضح المحاكم الرئيسية للقوانين التي تحكم الشركات التجارية.
المبحث الأول: أنواع الشركات.
المطلب الأول: شركات الأشخاص.
المطلب الثاني: شركة الأموال.
المبحث الثاني: الأحكام الجزائية.
المطلب الأول: جرائم الشركات في القانون التجاري.
المطلب الثاني: جرائم الشركات في قانون العقوبات.
المبحث الثالث: المتابعات في جرائم الشركات.
المطلب الأول: طرق الإثبات في جرائم الشركات.
المطلب الثاني: دور ضابط الشرطة القضائية في التحري في جرائم الشركات.
الخاتمة
إرسال تعليق