- الأعمال القضائية على مستوى المحكمة
في المجال المدني
إن طبيعة الخصام المتنوع المعروض على المحكمة الابتدائية للفصل فيه يفرض أن تقسم المحكمة إلى خلايا وتقسيمات داخلية ولذا حدد عدد الأقسام إلى07 أقسام بموجب قرارين لوزير العدل المؤرخين في :25/09/1990 والفاتح أبريل 1994 إضافـة إلى القرار المـؤرخ في : 14 جوان 1995 الـذي أضاف قسـم ثامـنا يختص بالنظـر في القضايا البحرية لبعض المحاكـم(حوالي 17محكمة بحرية).
وتستند رئاسة كل قسـم إلى أحد القضاة بما فيهم رئيس المحكمة وتفصل المحكمة على مستـوى القسم المدني والأحوال الشخصية والعقاري والبحري بقاضي فرد، أما القضايا الاجتماعية وقضايا الأحداث فيساعد القاضي مساعدان محلفان.
01 ـ القسم المدني: هو القسـم الذي تعالج فيه كل النزاعات ذات الطابع المدني التي تقع بيـن الأفراد أو الأشخاص المعنوية مثل نزاعات الإيجار ،البيع، الوكالة ،الطرد من السكنات..الخ
02 ـ قسم الأحوال الشخصية: هو القسم الذي تعرض فيه قضايا الأسرة والميراث والوصية
و طلبات الطلاق ، الرجوع ، الحضانة ، النفقة ، إثبات النسب ، والجنسية وغيرها.
03 ـ القسم العقاري : يفصل في النزاعات المتعلقة بالتصرف في العقارات(بالبيع ، الهبة
أو التنازل )- قسمة العقار بين الورثة أو الشركاء على الشيوع –استغلال العقار وحقـوق
الإرتفاق كما يفصل في الملكية العقارية والحيازة والتقادم ..الخ .
04 ـ القسم الاجتماعي : يختص بالنزاعات الناتجة عن علاقات العمل الفردية والجماعـة بين العمال وأصحاب العمل ، لاسيما التسريح التعسفي ، الأجور ، كشـف الرواتب ، المنح
، حوادث العمل والأمراض المهنية..الخ.
05 ـ القسم التجـاري : يفصل النزاعات الحاصلة بين التجار بصفة عامـة أو كلما كـان النزاع يخص محلات تجارية أو شركات تجارية مثـل النزاعـات الناشئـة بسبب صفقـة
تجارية أو عقـد تجاري أو تجديد أو إنهاء عقد إيجار ..الخ .
06 ـ القسم الاستعجالي : تعالج فيه القضايا التي توصف بأنهـا مستعجلة وتقتضي النظـر فيهـا في آجال قصيرة كرفع اليد عن الأشياء المحجوزة بأمـر قضائي أو وقف الأشغـال أو الطرد مـن السكنات الوظيفية ..الخ
07 ـ القسم البحـري :أحـدث بموجب قـرار وزاري في : 14 جوان 1995 وهو قسـم يفصـل في النزاعات الناتجة عـن العقـود البحرية وتختص في ذلك المحاكم الواقعـة على
السـاحـل .
- في المجال الجزائي
يعتبر القسم الجزائي من أهم أقسام المحكمة يديره أمين ضبط فأكثر تحت مراقبة
وكيل الجمهورية يختص بالفصل في القضايا التي توصف بأنها جنحة أو مخالفة وبصفة عامة
الفصل في كل الاتهامات والدعاوى التي تحركها النيابة عـن طريق وكيل الجمهورية ضـد أشخاص معنيين مثل جرائم الضرب ، الجرح العمدي السرقة ، الاختلاس الخيانة ، التزوير التزوير، القتل، عدم دفع النفقة ..الخ.ويحتوي هذا القسم على ثلاثة فروع وهي قسـم الجنـح وقسم المخالفات وقسم الأحداث.
01 ـ قسم الجنـح : يستقبل أمين ضبط هذا القسم جميع ملفات قضايا الجنح والموقوفين الواردة من نيابة وكيل الجمهورية عن طريق مصلحة الجدولة.
02 ـ قسم المخالفات : إن هذا القسم ينطبق تماما مع قسم الجنح حيث إن كتابة ضبط المخالفـات تشبه من حيث التنظيم كتابة ضبط الجنح وكذلك بالنسبة للسجلات ويتلقى قضايا هذا القسم عن طريق الجدولة وتتشكل محكمة المخالفات من قاضي فرد بحضور وكيل الجمهورية وبمساعدة كاتب ضبط .
03 ـ قسم الأحـداث :الحدث هو كل شخص لم يكمل 18 سنة من عمره وأرتكب فعلا يعاقب عليـه القانون، يختص قسم المخالفات بالفصل في المخالفات التي يرتكبها الأحداث على مستوى المحكمة في حين يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث .
ويتشكل هذا القسم من قاضي الأحداث ومساعدين أثنيـن مختصين في شؤون الأحداث، حيث يقـوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة إلى إظهار الحقيقة للتعرف على شخصية الحدث وتقريـر الوسائل الكفيلة بتهذيبه ولهذا يقوم قاضي الأحداث بإجراء :
ـ بحث اجتماعي عن الحلة الاجتماعية والمادية للأسرة.
ـ فحص طبي وفحص نفساني للحدث .
تدابير مراقبة وحماية القصر: يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم الحدث مؤقتا إلى:
ـ والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو أي شخص جدير بالثقة.
ـ مركز إيواء .
ـ مؤسسة معدة لهذا الغر ض .
ـ مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الأطفال أو بمؤسسة إستشفائية.
ـ مؤسسة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج.
لا يجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر 13 سن كاملة في مؤسسة عقابية
ولو بصفة مؤقتة إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا استحال أي إجراء آخر.
إرسال تعليق