تحضير درس عندما لا تستمر الأسرة في العلوم الإسلامية السنة الثانية ثانوي
الميدان:القيم الأسرية والاجتماعية.
الوحدة
التعليمية : عندما
لا تستمر الأسرة.
الكفاءة
المستهدفة:القدرة على معرفة الأسباب التي تهدم
الأسرة والقدرة على اجتنابها.
1-الزواج بداية وليس
نهاية:الزواج
مصير طبيعي لكل رجل و لكل امرأة و هو بداية لرحلة طويلة مليئة بالعمل والجهد.
-السعي لبلوغ الأهداف من هذا الرباط على أساس من
الالتزام و الاحترام و المحبة و التعاون و مراعاة الأحوال.
-احتمال الفراق وارد عند انعدام المؤهلات و كثرة الأخطاء
و ضياع الحقوق و فساد الواجبات.
2-الطلاق أ-تعريفه:لغة الإرسال
والتسريح. شرعا:هو فك العصمة المنعقدة بين الزوجين.
ب-حكمه ودليله:الأصل فيه الإباحة ولكن تجنبه أفضل لأنه يعتبر حلاً
اضطراريا عند اليأس من الإصلاح.قال تعالى"الطَّلَٰاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰانٍ"البقرة 229 من
السنة قال9"أبغض
الحلال عند الله الطلاق"رواه أبو داود وابن ماجه
ج
الحكمة من تشريعه
-فك النزاع بين الزوجين عند تعذر الإصلاح.
-حتى لا تهدر حقوق احد الطرفين.
3-علاج الإسلام لمشكلة الطلاق:لقد وضع الإسلام خطوات يجب إتباعها لمعالجته وجعل آخرها
الطلاق وهي:
أ-الموعظة الحسنة:بأن يعظها ويرشدها ويذكرها بواجباتها نحوه برفق ولين.
ب-الهجر في المضجع:بأن
لا يأكل معها ولا يكلمها لعل هذا يؤثر في نفسيتها وتعود إلى صوابها ورشدها.
صلح داخلي بيد الزوج
ج-التهديد بالضرب:ويكون
ضربا غير مبرح ولا يترك أثرا ويتجنب الوجه.
د- التحكيم(الصلح):وذلك
بأن يأتي رجل من أهله ورجل من أهلها ويدرسان الخلاف ويحكمان بما يريانه
مناسبا في الفراق أو عدمه.(صلح خارجي)
قال الله
تعالى:«فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ
وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ
سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ
بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا
إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا»
النساء34/35.
ملاحظة:في
حالة ما إذا فشل الصلح كان الحل الأخير هو الطلاق.
3-من
أحكامه الشرعية:
أ-الطلاق قبل الدخول:يجوز
الطلاق فبل الدخول بالمرأة وهو صورة من صور الطلاق البائن بينونة صغرى ولا عدة لها
ولها نصف المهر.قال تعالى" يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن
قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا"وقال تعالى
"وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن
تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ"كما أنه لا
توارث بينهما في هذا الطلاق.
ب-الطلاق بعد الدخول:يلزمها العدة وترثه إذا كان طلاقا رجعيا أو بائنا وطلاقها
في فراش الموت وتأخذ المهر كله.
4-أقسام
الطلاق:ينقسم باعتبارات:
1_باعتبار موافقته للشّرع (وصفه وحكمه) نجد:
أ-الطلاق السني:هو
الطلاق المشروع الذي جاءت به السنة واجتمعت فيه الشروط التالية:أن تكون
المرأة طاهرة من الحيض والنفاس حين الطلاق-أن لا يكون زوجها قد مسها(جامعها)في ذلك
الطهر وذلك خشية أن تكون حاملا فتطول عدتها. أن تكون طلقة واحدة فقط-أن لا يتبعها
طلقة أخرى وهي في العدة قال تعالى"يَٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا"ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:"مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ
تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ
يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا
النِّسَاءُ".
ب-الطلاق البدعي: وهو المخالف للطلاق السني بأن اختل فيه شرط من شروط
الطلاق السني. مثل أن يطلقها أكثر من طلقة أو يطلقها وهي حائض أو في طهر مسها فيه
وحكمه حرام آثم صاحبه.
2_باعتبار أثره في إنهاء العلاقة الزوجية(إمكان الرجعة
من عدمه):
أ-الطلاق الرجعي:هو الطلاق الذي يستطيع فيه الزوجان أن يتراجعا دون عقد
جديد ما دامت العدة لم تنته.
أو الذي يملك فيه الزوج حق إرجاع زوجته ما لم تخرج من
عدتها.قال تعالى"وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَٰاحًا" وقال أيضا"الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"
ملاحظة:الطلاق
الرجعي لا يُزيل عقد الزواج أثناء العدة،ولا تحرم العشرة بينهما وإذا مات أحدهما
ورثه الآخر،كما أنّ نفقتها واجبة على الزوج ما دامت العدة
قائمة ومع هذا فالطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي
يملكها الزوج على زوجته.
ب-الطلاق البائن:وهو قسمان:
أ-بائن بينونة صغرى:وهو
الطلاق الذي فقد فيه الزوج حق إرجاع زوجته ،فلا يصح أن يراجعها إلا بعقد جديد.ويكون
في الأحوال التالية:
-إذا انتهت العدة من الطلاق الرجعي.
-الطلاق قبل الدخول لأنه لا عدة لها.
-أن يطلقها على مال تدفعه مخالعة(الخلع).
-إذا طلق القاضي لضرر أو لغيبة الزوج أو بسبب عيب.
ملاحظة:الطلاق
البائن بينونة صغرى يُزيل عقد النكاح فلا تحل العشرة بين الزوجين ولا يرث أحدهما
الآخر إذا مات أثناء العدة وبعدها وإذا أراد إرجاعها فعليه بمهر وعقد جديدين.
ب-بائن بينونة كبرى:هو
الطلاق الذي فقد فيه الزوج حق إرجاع زوجته بسبب استكمال الطلقات الثلاث فلا يصح له
أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يطلقها أو يتوفى عنها.قال تعالى"وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ
تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"البقرة229-230
ملاحظة:يزيل عقد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى ويأخذ
جميع أحكامه غير أنه لا يحل له أن يرجع الزوجة إلا بعد أن تتزوج غيره زواجا شرعيا
ويدخل بها ثم يطلقها دون قصد التحليل.
4-آثار الطلاق الاجتماعية والنفسية:
1-تشتت الأسرة.
2-قطع أواصر القرابة.
3-ضياع الأبناء ممّا يدفع البعض إلى الانحراف.
4-ظهور أزمات نفسية نتيجة غياب العاطفة الأبوية.
إرسال تعليق