وزارة التربية الوطنية
الموسوعة التعليمية
السنة الرابعة متوسط
تحضير درس المنظمة الاممية للاجئين في التربية المدنية للسنة الرابعة متوسط
تعريفها: تعرف بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي منظمة عالمية تكرس عملها لإنقاذ الأرواح وحماية حقوق للاجئين والمجتمعات النازحة والأشخاص عديمي الجنسية مقرها جنيف بسويسرا أنشئت عام 1950م
مهامها:
* توفير الحماية الدولية للاجئين فتقنع الدول بعدم ترحيل من طلب اللجوء إلى بلد ما ومنحه صفة اللجوء وجعله يتمتع بالحقوق والحريات الأساسية
*توفير المواد اللازمة لإنشاء الملاجئ وبناء المخيمات
* البحث عن حلول لمشكلات اللاجئين: وذلك بمساعدة الأشخاص في العودة الطوعية إلى بلدانهم وهو أفضل حل وتضمن أحكام العفو وعدم توجيه التهم لهم في شكل اتفاقيات، أو الاندماج في بلدان اللجوء أو مساعدتهم على الاستقرار من جديد في بلدان أخرى.
*توفير المساعدات المالية للاجئين بطلب من البلد المضيف (الطعام، المياه، المأوى، المعونة الطبية
*حث المجتمع الدولي على إيجاد سبل لوقف تدفق اللاجئين
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين: اعتمدها الأمم المتحدة يوم 28 جويلية 1951، والتي تعرف بلفظة “لاجئ”. وتنص على حقوقه ذلك مثل: حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة له للعمل، والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وحق التقاضي أمام القانون والجنسية ...كما أنها تشدد على أهمية التزاماته تجاه الحكومة المضيفة. وتقر على عدم جواز إعادة اللاجئين (هو حظر الطرد أو الرد ـ إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد). كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية وهم: الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب خارج بلد اللجوء
بعض موادها:
المادة 1: تنطبق لفظة لاجئ علي: كل شخص اعتبر لاجئا. كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 جانفي 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد.
المادة 2: على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام.
المادة 3: تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ.
المادة 31: اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ
تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.
المادة 32: لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
اعتمادا على مكتسباتك القبلية وضح دور الجزائر في حماية حقوق اللاجئين
حل الإدماج الجزئي
اعتمادا على مكتسباتك القبلية وضح دور الجزائر في حماية حقوق اللاجئين
لقد عانت الجزائر ابان الثورة التحريرية الكبرى حيث عاش مئات الآلاف من أبنائها كلاجئين ببلدان أخرى بعد هروبهم من بطش الاستعمار الفرنسي لذلك تولي أهمية قصوى لمسألة اللاجئين حيث يقيم على ترابهم عدد كبير من اللاجئين الصحراويين والسوريين والأفارقة وهي تتمسك بمبدأ عدم الإعادة القصرية لهم وتسعى للحفاظ على كرامتهم الانسانية
الموسوعة التعليمية
السنة الرابعة متوسط
تحضير درس المنظمة الاممية للاجئين في التربية المدنية للسنة الرابعة متوسط
تعريفها: تعرف بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي منظمة عالمية تكرس عملها لإنقاذ الأرواح وحماية حقوق للاجئين والمجتمعات النازحة والأشخاص عديمي الجنسية مقرها جنيف بسويسرا أنشئت عام 1950م
مهامها:
* توفير الحماية الدولية للاجئين فتقنع الدول بعدم ترحيل من طلب اللجوء إلى بلد ما ومنحه صفة اللجوء وجعله يتمتع بالحقوق والحريات الأساسية
*توفير المواد اللازمة لإنشاء الملاجئ وبناء المخيمات
* البحث عن حلول لمشكلات اللاجئين: وذلك بمساعدة الأشخاص في العودة الطوعية إلى بلدانهم وهو أفضل حل وتضمن أحكام العفو وعدم توجيه التهم لهم في شكل اتفاقيات، أو الاندماج في بلدان اللجوء أو مساعدتهم على الاستقرار من جديد في بلدان أخرى.
*توفير المساعدات المالية للاجئين بطلب من البلد المضيف (الطعام، المياه، المأوى، المعونة الطبية
*حث المجتمع الدولي على إيجاد سبل لوقف تدفق اللاجئين
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين: اعتمدها الأمم المتحدة يوم 28 جويلية 1951، والتي تعرف بلفظة “لاجئ”. وتنص على حقوقه ذلك مثل: حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة له للعمل، والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وحق التقاضي أمام القانون والجنسية ...كما أنها تشدد على أهمية التزاماته تجاه الحكومة المضيفة. وتقر على عدم جواز إعادة اللاجئين (هو حظر الطرد أو الرد ـ إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد). كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية وهم: الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب خارج بلد اللجوء
بعض موادها:
المادة 1: تنطبق لفظة لاجئ علي: كل شخص اعتبر لاجئا. كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 جانفي 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد.
المادة 2: على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام.
المادة 3: تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ.
المادة 31: اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ
تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.
المادة 32: لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
اعتمادا على مكتسباتك القبلية وضح دور الجزائر في حماية حقوق اللاجئين
حل الإدماج الجزئي
اعتمادا على مكتسباتك القبلية وضح دور الجزائر في حماية حقوق اللاجئين
لقد عانت الجزائر ابان الثورة التحريرية الكبرى حيث عاش مئات الآلاف من أبنائها كلاجئين ببلدان أخرى بعد هروبهم من بطش الاستعمار الفرنسي لذلك تولي أهمية قصوى لمسألة اللاجئين حيث يقيم على ترابهم عدد كبير من اللاجئين الصحراويين والسوريين والأفارقة وهي تتمسك بمبدأ عدم الإعادة القصرية لهم وتسعى للحفاظ على كرامتهم الانسانية
شكرااااااااا
ردحذف