المفاهيم
المختلفة للقانون:
إن كلمة "
قانون" اشتقت من اللغة اليونانية ومعناها KANUN
أي العصا المستقيمة، للدلالة على الاستقامة في السلوك، وتستعمل في اللغة
اليونانية مجازا للتعبير عن القدرة أو المبدأ أو القاعدة. وقد انتقلت هذه الكلمة
اليونانية إلى اللغات الأخرى الحديثة للدلالة على الاستقامة وعدم الانحراف.
ففي اللغة
الفرنسية، يعبر عنها بكلمة LA LOI وفي اللغة الإيطالية يعبر عنها بكلمة DIRICT وفي الألمانية يعبر عنها بكلمة RECHT
وفي اللغة الاسبانية يعبر عنها بـ: DERECHRO الخ...
إذن تستعمل هذه
الكلمة كمقياس يقاس به السلوك الانحرافي للأفراد في المجتمع أي السلوك الذي لا
يستقيم باستقامة القانون ( 1)
وكلمة قانون لا
تقتصر على المجال القانوني فحسب، بل نجدها في جميع العلوم الطبيعية والاجتماعية إذ
تدل على قاعدة مضطردة ومستقرة تترتب عليها نتائج معينة، فيقال مثلا: قانون
الجاذبية وقانون الغليان وقانون العرض والطلب الخ...
القانون بوجه عام والقانون الوضعي بوضع خاص:
أما اصطلاح
قانون في مجال العلوم القانونية، فيستعمل أحيانا في معنى عام وأحيانا أخرى في معنى
خاص.
1-
فالمعنى العام للفظ قانون DROIT هو المعنى الذي سبق ان أشرنا إليه
فهو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي يلتزم الأفراد بها
ويكون فيها الجزاء الذي تفرضه الدولة على من يخالفها.
2-
أما المعنى الخاص للفظ قانون LOI فيطلق على كل قاعدة أو مجموعة من
القواعد تضعها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين، ويقصد به التشريع الصادر لتنظيم
مسألة معينة كقانون الوظيف العمومي أو قانون تنظيم المحاكم أو قانون الضرائب أو
قانون العمل أو قانون الخدمة الوطنية إلى غير ذلك من التشريعات الصادرة لتنظيم أمر
معين أو مسألة محددة.
كما استعملت
كلمة قانون للدلالة على معاني أخرى، فتستعمل إما منفردة أو مقترنة بوصف معين، وهي
كما تلي:
أ-استعمال كلمة
قانون للدلالة على التقنين:
تستعمل كلمة
قانون لتدل على معنى التقنين أي CODE وهو مجموعة المواد والنصوص
القانونية التي تنظم فرعا من فروع القانون مثل التقنين المدني COD CIVIL أو التقنين التجاري CODE CIMMERCIALES
الخ...
ب- استعمال
كلمة قانون للدلالة على التشريع:
تستعمل كلمة
قانون في اللغة العربية للدلالة على التشريع، وهو مجموعة القواعد القانونية
المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة، فيقال مثلا قانون الجامعات،
قانون الجمعيات، قانون العمل، قانون الوظيف العمومي، في حين اللغة الفرنسية تعبر
عن هذا المعنى بكلمة
ج- استعمال كلمة قانون للدلالة على نوع معين من فروع
القانون، يقال القانون المدني أو القانون التجاري أو القانون الدولي، وهذا للدلالة
على مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في مجال معين،
كالمجال المدني أو التجاري أو الدولي (1)
د- استعمال
كلمة قانون مقترنة بوصف، فيقال القانون الوصفي:
ويعود هذا
المعنى إلى مجموعة القواعد القانونية السائدة والمطبقة فعلا في بلد معين، فلذا إذا
قيل القانون الوصفي الجزائري فمعناه مجموعة القواعد القانونية المعمول بها حاليا
أيا كان مصدرها، ولهذا فإن اصطلاح القانون الوصفي ينصرف إلى المعنى العام
لاصطلاح قانون. أما في اللغة الفرنسية
فيعبر عن هذا المعنى باصطلاح DROIT POCITIF.
إرسال تعليق