التفرقة بين التفتيش القضائي والتفتيش
البوليسي اوالاداري:
التفتيش عن أدلة الجريمة يدخل ضمن التفتيش القضائي.
التفتيش عن
السلاح يستعمله الجاني للدفاع عن نفسه أو لإيذاء نفسه يدخل ضمن التفتيش البوليسي,
هناك بعض الآراء الفقهية ترى إن ضابط الشرطة القضائية يستطيع إن يفتش الشخص تفتيش إداري
عند القبض عليه قانونا, يفتشه للبحث عن سلاح قد يستعمله للدفاع عن نفسه لكن القرار
الراجح هو إن ضابط الشرطة القضائية يجوز إن يفتش الشخص تفتيشا إداريا وقضائيا معا,
وهذا لان المصلحة العامة تطغى على المصلحة الفردية.
تفتيش شخص متهم:تفتيش المتهم هو إجراء جوهري من إجراءات التحقيق شانه
شان القبض على المتهم فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام به دون أن يكون مخولا
بذلك, بمقتضى نص قانوني بدون أن يكون قد صدر له أمر باتخاذ هذا الإجراء من قبل
سلطة التحقيق التي تملك هذا الحق ولم ينص المشرع الجزائري صراحة على منح مأمور
الضبط القضائي هذا الحق في حالات التلمس.
في حين أن المشرع المصري يخول مأمور الضبط القضائي
بنص صريح حق تفتيش أشخاص في حالات التلمس, ولكن يمكننا القول بان نص المادة (44)
ق ا ج يخول هذا الحق لمأمور الضبط القضائي بصفة ضمنية لقولها انه يجوز له الانتقال
إلى مساكن الأشخاص الذين يحوزون أوراق أو أشياء متعلقة بالجريمة ويجري التفتيش
ويحرر محضر وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى ينتدبها لذلك
الإجراء مأمور الضبط القضائي فتجري الأخيرة التفتيش تحت إشرافه و قد نصت على ذلك
صراحة الفقرة الثانية المادة 64 من
القانون المصري ، في حين أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على ذلك إلا أن عدم النص
في القانون الجزائري أن يفتش الأنثى بنفسه و خصوصا في مواضع الأنوثة و إلا ارتكب
جريمة هتك عرض بالقوة ، و معنى ذلك أنه أذا كان الأمر الصادر لمأمور الضبط بالقبض
فقط ، فلا يتجاوزه إلى تفتيشه إلا أن هناك
نوع من التفتيش الإداري يتخذ قبل الشخص المقبوض عليه أو المحجوز تحت الرقابة يعرض
تجريده مما يحمل من أسلحة أو آلات يجوز أن يستخدمها لاذا نفسه أو الاعتداء على
الغير أو لمساعدته على الهرب و لا يعتمد هذا التفتيش من الإجراءات الفنية في
التحقيق بل يعتبر إجراءا إداريا اذ لا يكون بغرض البحث عن أدلة في الجريمة .
إرسال تعليق