معيار التفرقة
بين القانون العام والقانون الخاص وأهمية هذه التفرقة
يرى الفقه
التقليدي أن معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يعود إلى نوع العلاقة
القانونية فإذا كانت الدولة طرفا فيها خضعت العلاقة لأحكام القانون العام أما إذا
كانت العلاقة القانونية قائمة بين الأفراد خضعت لأحكام القانون الخاص، وقد انتقد
هذا الرأي على أساس أن الدولة قد تكون طرفا في العلاقة القانونية ليست باعتبارها
ذات سيادة بل باعتبارها شخصا اعتباريا عاديا كما لو قامت الدولة ببيع بعض عقاراتها
أو استأجرت عقارا للقيام بنشاط معين ففي هذه الحالة تخضع هذه العلاقة لأحكام البيع
أو لأحكام الإيجار المدني وهو فرع من فروع القانون الخاص.
لذا نادت
غالبية الفقه بأن معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص لا يرجع إلى نوع
العلاقة وإنما إلى طبيعة العلاقة القانونية، وأن معيار التفرقة يعود إلى تعامل
الدولة باعتبارها ذات السيادة، فإذا ظهرت هذه الصفة للدولة في العلاقة القانونية
خضعت إلى قواعد القانون العام أما إذا انتفت هذه الصفة خضعت العلاقة ل(1) وبما أن الغرض من أحكام القانون العام
تنظيم العلاقات القانونية التي تظهر فيها الدولة باعتبارها ذات سيادة فإنه يترتب
على ذلك عدة فروق بينها وبين أحكام القانون الخاص: أحكام القانون الخاص
1-
تتميز قواعد القانون العام بأنها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على خلاف
حكمها لأن غرضها حماية الصالح العام في حين أن قواعد القانون الخاص تتضمن بجانب
القواعد الآمرة قواعد مكملة ومفسرة وهي قواعد يجوز الاتفاق على خلاف حكمها.
2-
يخول القانون العام للهيئات العامة سلطات لا يوفرها القانون الخاص كالتنفيذ
الإداري دون اللجوء إلى القضاء ونزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
3-
إن العقود الإدارية المبرمة بين الإدارة وعمالها تسري في شأنها أحكام
متميزة عن أحكام القانون الخاص فمثلا للإدارة حق تعديل شروط العقد أو إلغاؤه إذا
اقتضت المصلحة العامة ذلك.(2)
4-
أن النظام القانوني الذي تخضع له الملكية العامة للدولة والأشخاص
الاعتبارية العامة يختلف عن النظام القانوني الذي تخضع له الملكية الخاصة للأفراد
إذ يمنحها القانون حماية خاصة تتمثل في عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو
تملكها بالتقادم(1)
إرسال تعليق