نسب
ابن المتوفي عنها زوجها: عدة المتوفي عنها
زوجها هي أريعة أشهر و عشرا وفقا لأحكام المادة 59 ق.أ.ج الآية الكريمة عندما
صرحت: " و الذين يتوفون
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا "، فان جاءت بولد
خلال مدة لا تزيد على عشرة أشهر فانه ينسب لأبيه طالما أن هذه المدة تحسب من تاريخ
الوفاة، وفقا لأحكام المادة 43 من هذا القانون.
أما ان جاءت بعه بعد مرور ستة أشهر من
تاريخ نهاية العدة التي تحسب من تاريخ الوفاة فان مجموع أربعة أشهر وعشرا مضافة إلى
ستة أشهر على الأقل تصبح عشرة أشهر وعشرة أيام و هنا تزيد المدة عن نص المادة 43
ق.أ.ج، علما بأن تاريخ الوفاة ثابت و تاريخ الميلاد كذلك بشهادة وفاة الأب و شهادة
ميلاد الطفل و هنا يحتمل حصول تحايل من الزوجة التي قد تسلم نفسها لشخص آهر بهدف
تحقيق ميراث أكثر و هي الحالة التي لم يذكرها القانون تفصيلا و يمكن أن نردها إلى
احدى الحلول التي رها الفقهاء المسلمون فقد اختلفوا في أقصى مدة الحمل بأن جعلها
الحنفي سنتين و قال الشافعي أنها أربع سنوات بينما يرى أحد فقهاء المالكية و هو محمد بن عبد الحكيم أن أقصى مدة الحمل هي
سنة، و عليه فالود ينسب لأبيه في رأينا أخذا بهذا القول، و لأن المشرع الجزائري
بتحديده المدة بعشرة أشهر اجتهادا لا يمنع من العودة إلى الشريعة حسب نص المادة
222 ق.أ.ج و لكن نشترط في الأخذ بها الشروط التالية:
أ - أن يثبت بأدلة مادية كعلاجها السابق عن
وفاة زوجها من مرض في رحمها الذي كان معطلا عن الانجاب أو لا يقبل الحمل.
ب - أن تكون شهادة الطبيب موقعة من ثلاثة
اطباء محلفين مجتمعين يؤكدون العلاقة بين المرض الذي عالجت منه و تأخر الوضع بعشرة
أيام عن المدة القانونية.
ج - أن تكون علاقة السببية قائمة بين المرض
و تأخر الوضع أو بين الدواء و جهاز الرحم و الغدد العالقة به مكتوبة في بعض علب
أوراق الدواء الذي كانت تتناوله.
د –
أن يكون العلاج في المصحات الحكومية في قسم النساء أو في حالة إستثنائية جدا على
يد متخصصين في طب النساء من خارج المؤسسة الحكومية.
هـ –
أن لا يلجأ القاضي إلى تطبيق هذا الإستثناء إلا إذا كانت الأدلة قوية و دامغة و إلا فيما جاء به النص أي عشرة أشهر .
و ذلك لقناعة الجميع بأن أغلب نساء العصر و
بحوالي ( 99 % ) تسعا و تسعين بالمئة يلدون في حدود تسعة أشهر فاقل
، أما من يتجاوزون هذه المدة فهو نسبة (01،00%) جزء من مئة من الواحد في
المئة ، أي أنه نادر إلى درجة العدم
إرسال تعليق