السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدونة التعليم في الجزائر
طـريقة الإدلاء بالشهادة أمام محكمة الجنح و المخالفات
يتم استدعاء الشهود
للحضور أمام هده الجهات القضائية من طرف كاتب الضبط أو من طرف القائم بالإجراءات
أو المدعي المدني وفقا لما هو منصوص عليه في المواد 439 ومبعدها من
ق ا ج بناء علي طلب النيابة العامة أو الإطراف الاْخري حيث نصت المادة 439 من
قانون الإجراءات الجزائية علي "تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد
التكليف بالحضور و التبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لدالك في القوانين أو اللوائح
ولا يجوز للقائم بالتبليغات
أن يتولي إجراء تبليغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أصهار زوجه علي
عمود النسب الي ما لا نهاية أو لأقاربه أو أصهاره من الحواشي الي درجة ابن العم
الشقيق أو ابن الخال الشقيق بدخول الغاية "
وبإمكان المحكمة أن ترخص بالاستماع
الي شهادة الأشخاص الذين يقدمهم الخصوم عند افتتاح المرافعة وحتى الحاضرين في جلسة
المحاكمة من غير أن يتم استدعائهم بطريقة نظامية و هدا مانصت عليه المادة 225
فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية .
وفي إطار الإجراءات الخاصة بحالة التلبس أمام محكمة
الجنح فانه بإمكان ضابط الشرطة نال قضائية أن يستدعي شفاهتا شهود حالة التلبس و
يمثلون أمام الجلسة كما لو كانوا شهودا مدعوين بطريقة نظامية .
وتطبق أمام محكمة الجنح أغلب
القواعد التي سلف ذكرها بشأن المناداة علي الشهود من طرف المحكمة و انتظارهم في
غرفة خاصة ، و شفاهة الشهادة إلا في حالات يطلب فيها الشاهد استعمال وثائق و طرح الأسئلة
علي الشهود ، وأخيرا تحرير محضر يظم الشهادات و التصريحات و يوقع عليه من طرف
الرئيس و كاتب الضبط (المواد من 221 الي 225 من قانون الإجراءات
الجزائية ).(1)
إرسال تعليق