الشهـادة
لقد نظم المشرع الجزائري
أحكام شهادة الشهود كدليل للإثبات في المواد من 220 الي 238 من ق اِ ج و
للقاضي أن يكلف أي شخص يري فائدة في سماع شهادته لإظهار الحقيقة للحضور أمام
المحكمة حيث نصت المادة 220 ق اِ ج " يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما
هو منصوص عليه في المواد 439 و يليها ".
و الشهادة هي أقوال تصدر من شخص تتعلق
بالواقعة الإجرامية ذاتها وعانها بحواسه عن طريق السمع أو البصر أو الشم أو الدوق
أو اللمس وهي دليل شفوي (1) وهدا مانصت عليه المادة 233 ق ا ج "يؤدي
الشهود شهادتهم شفويا غير أنه يجوز لهم بصفة اِستثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح
من الرئيس ، و يقوم الرئيس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجيه مايراه لازما من أسئلة
علي الشاهد و ما يقترحه عليه أطراف الدعوى
من الأسئلة ان كان ثمة محل لدالك .
وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرتا
الي المتهمين و الي الشهود .
ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد
أداء شهادته مالم يقرر الرئيس غير دالك .
و يجوز
للنيابة العامة و كدالك المدعي المدني و المتهم أن يطلبوا من الشاهد أن انسحب
الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ، لكي يتسن إعادة إدخاله إليها و سماعه
من جديد ادا كان ثمت محل لدالك مع إجراء مواجهات بين الشهود أو عدم إجرائها
وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهدا الاجراء".
1- طـريقة الإدلاء
بالشهادة
أمام قاضي
التحقيق
يؤدي الشهود شهادتهم دون
حضور المتهم و يقوم كاتب الضبط بتحرير محضر أقوالهم ، وهدا ما نصت عليه المادة
90من قانون الاؤجراءات الجزائية الجزائري"يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي
التحقيق يعاونه الكاتب فرادى بغير حضور المتهم و يحرر مخضر بأقوالهم ".
توقع كل صفحة من صفحاته من
طرف قاضي التحقيق و الكاتب و الشاهد و يطلب من هدا الأخير إعادة قراءة مضمون
شهادته .
إرسال تعليق