-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

الأشخاص الذين يمنع سماع شهادتهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري

الخط

 السلام عليكم 

مدونة التعليم في الجزائر

 قانون الإجراءات الجزائية

 الأشخاص الذين يمنع سماع شهادتهم :

 وفقا لقانون الإجراءات الجزائية هناك أشخاص يمتنع علي قاضي التحقيق سماع شهادتهم بشأن ما وصل الي علمهم من معلومات تخص الجريمة موضوع التحقيق وهم :

      أولا: المدعى عليه مدنيا :

اِدا كان القانون يجرم واقعة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة فاِن المدعي عليه مدنيا لا يمكن سماعه كشاهد و له حق رفض سماع شهادته لاْن القانون نفسه يوجب علي قضي التحقيق تنبيهه لحقه في الامتناع عن دالك أن يحيطه علما بالشك مع تنويه قاضي التحقيق في ذالك في محضر التحقيق .حيث نصت المادة 189/1 من قانون الإجراءات الجزائية  "يتعين علي كل شخص ا ستدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر و يؤدي اليمين عند الاقتضاء و يدلي بشهادته و إلا عوقب بنص المادة 97 غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بدعاء مدني أن يرفض سماعه كشاهد وعلي قاضي التحقيق أن ينبه اِلي دالك بعد أن يحيطه عاما بالشكوى و ينوه بدالك في المحضر و لا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا بوصفه متهما."  

  ثانيا: المدعي المدني


    لا يجوز سماع شهادة من يدعي مدنيا ، سوا تم ادعائه أمام قاضي التحقيق تطبق أحكام المادة 72 من ق ا ج التي تنص "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص ".
   أو تم ادعائه مباشرتا أمام المحكمة – محكمة الجنح و المخالفات – تطبيقا لحكم المادة 337 مكرر من ق ا ج " يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرتا بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية :
-ترك الأسرة
-عدم تسليم الطفل
-انتهاك حرمة المنزل
-إصدار شيك بدون رصيد
وفي الحالات الأخرى ، ينبغي الحصول علي ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور .
 
ينبغي علي المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة أن يودع مقدما لدي كاتب الضبط المبلغ الذي يقدمه وكيل الجمهورية .

وأن ينوه علي ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى مالم يكن متوطنا بدائرتها ، ويترتب البطلان علي مخالفة شيئ من ذالك .

و تنص المادة 243 من ق ا ج "ادا اِدعي شخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعد ذالك سماعه بصفته شاهد ".

ثالثا : الأشخاص الدين تقوم ضدهم دلائل قوية

     ينص القانون علي عدم جواز سماع كل شخص كشاهد ، تقوم ضده دلائل قوية و متماسكة ومتوافقة علي اتهام بحقه ، ضمان للحق في الدفاع عن نفسه بهده الصفة لاْن سماعه بتلك الصفة يعتبر اهدار لحق الدفاع المقرر للمتهم .
    فتنص المادة 89 /2 من ق ا ج " .....غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة باِدعاء بحق مدني أن يرفض سماعه كشاهد وعلي قاضي التحقيق أن ينبه الي دالك بعد أ، يحيطه علما بشكوى و ينوه بدالك في المحضر و لا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئد إلا بوصفه متهما". 

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة