السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدونة التعليم في الجزائر
الدرس : التشريعات والأنظمة الخاصة بحفظ النظام العام في الجزائر
التشريعات والأنظمة الخاصة بحفظ النظام العام
مقدمة:
إن مفهوم النظام العام يلقي اهتماما من طرف الحكومات وخاصة السلطة التنفيذية لأنه يعتبر القاعدة الأساسية لاستقرار الدولة و المجتمع وفي نفس الوقت يحمل في طيا ته تناقضات اجتماعية منها الحريات الفردية و الجماعية و تعارضها مع مبدأ الشرعية الذي يدخل في اختصاصات السلطة التنظيمية و الضبط الإداري.
السلطة التنظيمية: إن فكرة النظام العام تتعارض في غالب الأحيان مع الحريات العامة و الفردية، إذ يظهر هذا الإشكال علي الوجه التالي:
- كلما كنا بصدد نظام عام و صارم و محكم و غير مرن تقلصت الحريات الجماعية و الفردية.
- كلما كان مجال الحريات الفردية و الجماعية واسعا كلما زادت احتمالات المساس بالنظام العام.
و أمام هذا الإشكال فإن السلطة التنفيذية التي من صلاحيتها و مسئوليتها حفظ النظام العام و معالجة الأوضاع .
فإن جميع النظم و خاصة الديمقراطية تمنح هذه السلطة فإن جميع النظم و خاصة الديمقراطية تمنح هذه السلطة صلاحيات تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة إزاء الأوضاع و المستجدات، غير أنها تبقي مقيدة في ذلك بالإطار الدستوري، و هذه الصلاحيات تسمي بالسلطة التنظيمية Le Pouvoir Réglementaire وهذه السلطة توزع صلاحياتها علي شكل هرمي تدريجي يخضع لفكرة السلطة الرئاسية في الإدارة.
تعريف السلطة التنظيمية: هي عبارة عن الصلاحيات التي تملكها السلطة التنفيذية و بعض الإدارات في اتخاذ بعض التدابير و الإجراءات ذات الطابع العام و بذلك تسمي أنظمة Règlement
الأنظمة تكون صادرة عن:
- رئيس الجمهورية و تسمي مراسيم.
- الوزراء أو الولاة و تسمي قرارات.
- رؤوس البلديات و تسمي قرارات.
إن هذه الإجراءات و التدابير لا ترقي إلي درجة القوانين بل تبقي عبارة عن إجراءات تخضع إلي التعديل و التغير وفقا لمتطلبات و مقتضيات الوضع.
مجالات التشريع و مجالات التنظيم : إن الدستور أدخل مجالات التنظيم في المسائل التشريعية حيث خصص مسائل محصورة بذاتها ، دون أن يكون للسلطة التنفيذية الحق في أن تصدر بشأنها أنظمة règlement و هذه المجالات جاءت في المادتين 122 و123 من دستور 1999.
فالمادة 122 نصت علي : {يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور و كذلك في المجالات التالية :
1- حقوق الأشخاص وواجبا تهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين .
2- القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و حق الأسرة لا سيما الزواج ، الطلاق، البنوة، ووجبات المواطنين.
3 –القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب.
4- التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية.
5 –القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب.
6 –القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، و إنشاء الهيئات القضائية.
7 –قواعد قانون العقوبات ، و الإجراءات الجزائية ، لاسيما تحديد الجنيات و الجنح و العقوبات
المختلفة المطابقة لها و العفو الشامل و تسليم المجرمين و نظام السجون.
8- القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي ، و إنشاء الهيئات القضائية.
9 –قواعد قانون العقوبات و الإجراءات الجزائية لا سيما تحديد الجنايات و الجنح و العقوبات المختلفة
المطابقة لها و العفو الشامل و تسليم المجرمين و نظام السجون.
10 –القواعد العامة للإجراءات و طرق التنفيذ.
11 –نظام الالتزامات المدنية و التجارية و نظام الملكية.
12 –التقسيم الإقليمي للبلاد
13- المصادف علي المخطط الوطني
14- التصويت علي ميزانية الدولة
15- أحداث الضرائب والجنايات و الرسوم والحقوق المختلفة و تحديد أساسها و نسبتها.
أما المادة 193فنصت علي إضافة إلي المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية.
* تنظيم الانتخابات
* القانون المتعلق بالإعلام
* القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي.
* القانون المتعلق بقوانين المالية.
* القانون المتعلق بالأمن الوطني.
1- المجال الداخلي لتنظيم مصالحهم: ببساطة فإن الوزير باعتباره يملك ويتمتع بسلطة الرئاسة علي مرءوسيه فإنه يستطيع ممارسة السلطة التنظيمية داخليا و حتى خارجيا في بعض الحالات مثل التوظيف.
ب) –مجال التنظيم الخارجي: إن الوزير لا يملك الصلاحيات المطلقة في ميدان التنظيم الخارجي بل هي من اختصاصات رئيس الحكومة بصفته الساهر علي تفنيدها غير أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض الوزير المختص بإصدار التنظيمات المحددة له كعملية تنظم التجارة و الأسعار بالنسبة لوزير المختص بإصدار التنظيمات المحددة له كعملية تنظم التجارة و الأسعار بالنسبة لوزير التجارة أو المالية…الخ.
بالإضافة إلي ذلك فإن للوزير الحق في إصدار التنظيمات بناءا علي تعليمات رئيس الجمهورية التي تعطي في مجلس الوزراء وبهذا يكون الوزير قد أصدر بطريقة غير مباشرة أو أمر رئيس الجمهورية.
السلطة التنظيمية التي تتمتع بها الهيئات الإدارية:
الولاة : إن الوالي يعتبر ممثل الدولة علي مستوي الولاية وفي نفس الوقت يتمتع بصفة السلطة المحلية و بالتالي فإن السلطة التنظيمية للوالي تمتاز بهذين الخاصتين.
- سلطة تنفيذية.
- سلطة محلية.
وبالرجوع إلي قانون الولاية نجد أن الوالي ممثلا للدولة سلطة تنفيذية في المجالات :
التمثيل : حيث يكون ممثلا للدولة و مندوب الحكومة
- تنفيذ القوانين :يسهر لوالي علي تنفيذ القوانين و التنظيمات.
- مسؤول عن النظام العام و المحافظة عليه: المادة 96 ق،و .
- سلطة التصرف في مصالح الأمن لتطبيق القرارات المتخذة.
- التنسيق لأعمال مصالح الأمن في الولاية لجنة الأمن الولائية.
الوالي سلطة محلية في المجالات التالية: تتم المصادفة علي القانون العضوي بالأغلبية ثلاثة أرباع 4/3 أعضاء مجلس الأمة و يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة لنص الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.
السلطة التنفيذية و تفسير القوانين : يخول للسلطة التنفيذية تفسير القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية أو تكملتها بنصوص تنظميه بالإضافة إلي حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان أو في حالة عدم وجود أصلا حالة حل البرلمان.
الفرق بين القوانين و القرارات: إن المعيار الذي يمكن أن نفرق به بين القوانين و القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية هو أن هذه القرارات تخضع للقضاء أمام مجلس الدولة أو المحاكم العادية في حين أن يطعن فيها أمام مجلس الدولة أو المحاكم العادية في حين أن القوانين تصبح نافذة وواجبة التطبيق ولا يمكن أن يطعن فيها أمام أية جهة قضائية بإلغائه.
الهيئات المخول لها عملية السلطة التنظيمية : إن الدستور الجزائري أحدث تغيرا كبيرا و عميقا و ذلك بإعطاء مجالات واسعة للسلطة التنظيمية بعد أن كانت تلك المجالات بالقانون و كانت أعمال هذه السلطة التنظيمية مكملة للقوانين فقط.
و نلاحظ أن الدستور حصر مجالات التشريع للسلطة التشريعية في الحالات التي لا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل فيها وهذا ما ورد في المادتين و من الدستور .
كما نلاحظ أن المادة من الدستور تعطي حق ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية :يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون و على هذا الأساس نجد الهيئات المركزية التي تتمتع بالسلطة التنظيمية دستوريا هي :
رئيس الجمهورية : وتتمتع بسلطات واسعة في هذا المجال.
الوزراء : سلطتهم التنظيمية لم تذكر في الدستور غير أنهم يتمتعون بتلك التنظيمية في المجالس التالية
أ)ـ المجال الداخلي لتنظيم مصالحهم.
ب) ـ المجال الخارجي .
بالرجوع إلى قانون البلدية نجد أن الوالي :يستطيع أن يلغي قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يمكن للوالي أن يحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث نجد أن المادة… ق ب ، تنص على أن يمكن للوالي أن يتخذ كل الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الأمن و السلامة العمومية بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو جزء منها عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك.
يمكن للوالي أن يوجه إنذار لرئيس المجلس الشعبي البلدي حيث نجد أن المادة ق ، ب تنص على أن يمكن للوالي أن يتخذ كل الإجراءات الخاصة بالحفاظ علي الأمن و السلامة العمومية بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو جزء منها لا تقوم السلطات البلدية بذلك
يمكن للوالي أن يوجه إنذار لرئيس المجلس الشعبي البلدي في النظام العام بالبلدية إن كل هذه الإجراءات يصدر بشأنها الوالي قرار معدلا و بهذا يمارس السلطة التنظيمية.
رئيس البلدية: إن رؤساء البلديات يمثلون الدولة علي مستوي البلديات و بالتالي فهم جزء من السلطة التنفيذية غير أن هذا التمثيل يكون تحت رقابة الولاة.
بالرجوع إلي قانون البلدية نجد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم ب:
ـ نشر و تنفيذ القوانين عبر تراب البلدية
ـ السهر على حسن سير النظام العام من حيث جميع عناصره ( آمن عام ، سكينة عامة،
صحة عامة).
ـ السهر على تنفيذ إجراءات الاحتياطات و الوقاية و التدخل بما يخص الإسعافات .
ـ يتولى جميع المهام المنوطة به بموجب القوانين والتنظيمات .
والمادة 73 من قانون البلدية تنص على :( يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي نظام الطرقات الواقعة في تراب البلدية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بطرق المرور الرئيسية).
وبهذا يمارس رئيس البلدية السلطة المحلية داخل تراب البلدية .
وكل هذه الإجراءات التي يقوم بها رئيس البلدية تمثل ممارسته للسلطة التنظيمية على مستوى المحلي.
إرسال تعليق