-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

شروط تنقل السفن عبر الحدود في القانون الجزائري

الخط


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدونة التعليم في الجزائر

الدرس : شروط تنقل السفن عبر الحدود

 شروط تنقل السفن عبر الحدود :

تعريف السفينة : (حسب التقنين البحري الجزائري).

تعتبر سفينة كل عبارة بحرية أو آلية عالمة ، تقوم بالملاحة البحرية ، أما بوسيلتها الخاصة وأما عن طريق (جرها) قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة.

شهادة الملاحة ووثائق المحمولة على متنها : بناءا على الأمر رقم 80/76 الصادر بتاريخ 23/10/1976 والمتعلق بقانون الملاحة البحرية ينص على ما يلي :

المادة 189 : كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية ، يجب أن تحمل على متنها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإدارية البحرية.

وهذه الشهادات المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي :
أ)- شهادة الجنسية.
ب)- دفتر البحارة.
ج)- رخصة أوبطاقة للمرور (المادة 193).

المادة 190 : لا يمكن لأي سفينة أن تبدأ بالإبحار إذا لم تكن مزودة شهادة الملاحة.

المادة 191: دفتر البحارة هو شهادة الملاحة المسلمة للسفن التي تقوم بأعمال ملاحية بحرية مهيئة والتي يكون طاقمها مؤلفا من رجال البحر.

المادة 192 : إن السفن التي يجب أن تكون مزودة بدفتر البحارة على متنها هي السفن المخصصة للملاحة التجارية والملاحة المساعدة وملاحة الصيد (حسب المادة 162 من هذا الأمر).

وتخضع أيضا لأحكام هذه المادة السفن التي تقوم بملاحة النزهة ويوجد على متنها رجال البحر.

شرح المادة 162 : قبل التطرق إلى المادة 162 يجدر بنا تعريف الملاحة البحرية الملاحة البحرية هي الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن.

المادة 162 : نصت على ما يلي :
تتضمن الملاحة البحرية : لائحة متعلقة بنقل البضائع والمسافرين.

الملاحة المساعدة الخاصة بالإرشاد والقطر والإسعاف والإنقاذ وكذلك البحث العلمي في البحر.

الملاحة الخاصة بصيد السمك وتربية الحيوانات البحرية وإستغلال الموارد المائية وكل ما يتعلق بصيد الأسماك بصورة عامة.
ملاحة النزهة بقصد الترفيه.

ملاحة الإرتفاق الممارسة في البحر والموانئ بواسطة السفن المخصصة فقط للمصلحة العمومية بإستثناء السفن الحربية وسفن البحرية الوطنية وسفن حراسة السواحل.

المادة 193 ’ إن رخصة المرور هي شهادة ملاحة ممنوعة إلى السفن التي تقوم بالملاحة البحرية الإرتفاقية والمعينة خصيصا لمصلحة عمومية ، بإستثناء السفن الحربية التابعة للبحرية الوطنية.

المادة 194 : إن السفن التي تقوم بالملاحة البحرية للنزهة والتي ليس لها طاقم مأجور يجب أن تزود ببطاقة مرور فردية أو جماعية.

المادة 195 : إن هدف شهادة الملاحة ينصرف إلى ما يلي :
أ)-السماح للسفينة التي تتوفر فيها جميع أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بالقيام بأعمال الملاحة البحرية المعينة لها.

ب)-إيضاح هوية السفينة ومالكها وأفراد طاقمها ، كذلك نوع وصنف الملاحة الممارسة.

ج)-التحقق من شروط إستخدام الطاقم التي يجب أن ترفق فيها إجباريا تحت طائلة البطلان وذلك بالنسبة لجميع السفن المذكورة في المادة 192 أعلاه.

د)-التحقق من نوع ومدة الخدمات التي يمارسها الطاقم على متن السفينة وتواريخ الإنزال والتحميل وكذلك الأعمال التي يقوم بها كل بحار والتي يجب أن نذكر فيها أيضا من قبل السلطة الإدارية البحرية.

وتكون للبيانات المدرجة في شهادة الملاحة قوة الثبوت أمام القضاء.

المادة 196 : يجب أن تقدم شهادة الملاحة عند كل طلب إلى السطلة الإدارية البحرية وأعوان المراقبة في البحر أو في الميناء.

ويجب أيضا أن يؤشر عليها من قبل السلطة الإدارية البحرية عند كل محطة توقف.

المادة 197 : مدة شهادة الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإدارية البحرية عند تجهيز السفينة سنة واحدة ويجب تجديدها عند إنتهائها بإستثناء رخصة الملاحة المسلمة إلى  السفن المعينة لملاحة الإرتفاق.

المادة 198 : في حالة نزع تجهيز السفينة خلال مدة صلاحية شهادة الملاحة ، يجب إيداع هذه الأخيرة لدى السلطات الإدارية البحرية التابعة لميناء نزع التجهيز.

المادة 199 : يعلق تسليم وتجديد شهادة الملاحة والتي تحدد شروطها بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية على دفع رسوم الملاحة.

المادة 200 : يتعين على السفن أن تحمل على متنها ، بالإضافة للوثائق المذكورة في المواد السابقة ، الوثائق التالية :
أ)- شهادة الحمولة ، شهادة رتبة السفينة أو شهادة الصلاحية للملاحة.
ب)- شهادة الأمن فيما يخص السفن التي تنقل أكثر من 12 مسافرا.
ج)- الشهادات النظامية للمعاينات المفروضة.
د)- دفتر السفينة.
ه)- يومية الماكينة والراديو.
و)- الوثائق الجمركية والصحية.
ز)-جميع الوثائق الأخرة المقررة بموجب الأنظمة.

المادة 201 : يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية أنواع وأشكال الوثائق الخاصة بالسفينة والأوامر المتعلقة بالإحتفاظ بهذه الوثائقعلى متن السفينة.

المادة 202 : يرقم دفتر السفينة ويؤشر عليه من قبل السلطة الإدارية البحرية.
ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع لتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر.

المادة 203 : يجب أن يتضمن دفتر السفينة سردا لجميع الحوادث المتعلقة بالملاحات والحوادث الطارئة على متنها والمقررات المتخذة خلال الرحلة وبيان حالة البحر والملاحظات اليومية الخاصة بالطرق التي سلكتها السفينة وكشفا بالعمليات التجارية.

المادة 204 : ترقم يومية الماكينة التي تكون ممسوكة من طرف رئيس الميكانيك ويؤشر عليها ثم تشاهد على غرار دفتر السفينة.

المادة 205 : يجب أن تتضمن يومية الماكينة كمية الوقود المأخوذة عندالذهاب والإستهلاك اليومي لجهاز الدفع وكذلك كل ما يخص سر وخدمة الماكينة.

المادة 206 : ترقم يومية الراديو التي تكون ممسوكة من ضابط البرق اللاسلكي أو ضابط الذي يحل محله ، ويؤشر عليها ثم تشاهد من قبل السلطة الإدارية البحرية ، وذلك على غرار دفتر السفينة.

المادة 207 : يجب أن تتضمن يومية الراديو ذكر التبليغات اللاسلكية والبرقية الصادرة أو الواردة وذلك كل ما يخص مصلحة الراديو.

المادة 208 : يكون للدفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو قوة الثبوت بالنسبة للحوادث والظروف …..فيها وذلك حتى ثبوت العكس.









ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة