الملاحة الجوية
مبادئ
عامة:
من المبادئ التي استقرت في العرف الدولي أن
كافة الأجزاء الداخلة في نطاق أعالي البحار لا تخضع للسيادة الإقليمية لأية دولة (
المادة 2 إتفاقية جنيف 1958 ).
للطائرات التابعة لأية دولة الحرية أن تطير
عبر أعالي وأن تحلق في أجوائها ما شاءت وعلى أي ارتفاع تستطيع الوصول إليه دون أن
تتقيد في ذلك بغير قوانين وتعليمات الدولة.
حقوق الدولة بالنسبة لطبقات الجو:
وبقصد بذلك تحديد طبيعة حق الدولة على الفضاء
الهوائي الذي يعلو إقليمها فهناك ثلاثة إتجاهات:
1. سيادة الدولة على الفضاء الذي يعلو
إقليمها وما تحته من طبقات وما فوقه من فضاء ( بمعنى أن للدولة الحق في أن تسمح أو
لا تسمح لغيرها من الدول بالمرور في أجوائها ).
2. وهو رأي نقيض الرأي الأول ولا يضع للدولة
أي سيادة على الهواء الذي يعلو إقليمها.
هذا الرأي أيضا منتقد لأنه يتعارض مع مصلحة
الدولة الخاصة كما أنه خطر على الدولة الصغرى التي لا تملك مثل الدول القوية
الأساطيل الجوية.
إمكانية التمييز بين طبقات الجو هو الشأن
بالنسبة للمياه (حدد هذا الإرتفاع بـ 300 متر كأقصى ارتفاع للمباني والمنشآت).
3. وهو يأخذ بمبدأ حرية الفضاء الجوي ويعترف
للدولة في نفس الوقت بالحق السيادي في تنظيم المرور في أجوائها طبقا لما يتفق مع
مصالحها.
التنظيم القانوني للملاحة الجوية ( إتفاقية
شيكاغو ):
عقدت الدولة مجموعة من
الإتفاقيات الدولية لتنظيم الملاحة الجوية عبر أجوائها ومن أهم هذه الإتفاقيات:
-إتفاقية باريـس سنة 1919.
-إتفاقية هافانـا سنة 1928.
-إتفاقية شيكاغو سنة 1944. والتي تعرف باسم إتفاقية النقل الجوي
الدولي وتتلخص أحكامها فيما يلي:
- الإعتراف بسيادة كل دولة سيادة كاملة ومطلقة
على فضائها الجوي.
- حق كل دولة (طرف في الإتفاقية) في أن تحلق
طائراتها فوق إقليم الدول الأطراف الأخرى مع مراعاة التفرقة بين الطائرات التي
تسير في خطوط منتظمة، يجب الحصول على ترخيص عبور من الدول المعنية، والطائرات التي
لا تسير في خطوط منتظمة فلا يحتاج الأمر إلى الحصول على ترخيص مسبق سواء الدخول
إلى إقليم الدولة أو لعبوره دون هبوط.
- لا تسري أحكام المرور الجوي على الطائرات
الحربية وطائرات الجمارك والبوليس على وجوب حصولها على إذن مسبق بالمرور.
الحريات في
المجال الجوي:
عملت بعض الدول
على تأكيد (05) خمس حريات على سبيل التبادل تتلخص فيما يلي:
1. حرية الطيران
فوق إقليم الدولة دون الهبوط.
2. حرية الهبوط
فوق إقليم الدولة لأغراض غير تجارية كالتزويد بالوقود أو إصلاح عطب بالطائرة.
3. حرية إنزال
الركاب والبضائع والبريد بشرط أن يكون مصدرها إقليم الدولة التي تتبعا الطائرة.
4. حرية نقل
الركاب والبضائع والبريد من إقليم الدولة المتعاقدة بقصد نقلهم إلى إقليم الدولة
التي تتبعها الطائرة.
5. حرية نقل
الركاب، البضائع والبريد بين دولتين متعاقدتين.
هذا وقد أنشأت
إتفاقية شيكاغو منظمة الطيران المدني والدولي ( I.C.A.O
) للعمل على تطوير المبادئ والقواعد الفنية الخاصة بالملاحة الجوية الدولية وتشجيع
تخطيط عمليات النقل الجوي وتنشيط تقدمه.
إرسال تعليق