حركة
المواطنين عبر الحدود
I)- خروج المواطنين المقيمين بالجزائر
:
كقاعدة عامة
يستوجب على المواطنين المقيمين بالجزائر عند خروجهم من أرض الوطن تقديم جواز سفر
ساري المفعول وتذكرة سفر "ذهابا وإيابا".
ويتعين على
المواطنين الشباب الخاضعين لتأدية واجب الخدمة الوطنية إثبات وضعيتهم إزاءها ،
كذلك الشأن بالنسبة للأطفال القصر الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة يبقون خاضعين وجوبا
لتقديم وثيقة الرخصة الأبوية عند مغادرتهم لأرض الوطن.
وستوجب على
المواطنين الراغبين في الدخول إلى دول تفرض على الرعايا الجزائريين التأشيرة
الحصول عليها مسبقا من قبل الممثليات الدبلوماسية لهذه الدول المعتمدة في بلادنا.
·
وثيقة الإجازة أو التكليف بمهمة :
يبقى الموظفون
الآتي ذكرهم خاضعين لتقديم وثيقة الإجازة أو التكليف بمهمة عند خروجهم من التراب
الوطني :
-
أعضاء الحكومة (الوزراء والنواب العامون).
-
العسكريون وأعوانهم المدنيين.
-
موظفوا سلك أجهزة الأمن وأعوانهم المدنيين.
-
موظفوا سلك الجمارك.
هذه الطائفة من
الموظفين تبقى خاضعة وجوبا لتقديم وثيقة الإجازة الصالحة للخروج عبر الحدود أو
التكليف بمهمة رسمية خارج الوطن.
الحالات
الخاصة :
الحرقى
والمجروحين :
استثناءا
ولأسباب إستعجالية ، فإنه يتعين تسهيل عملية خروج الأشخاص المجروحين والحرقى حتى
وإن كانوا مجردين من وثائق سفرهم.
ويستوجب
فيما بعد تسوية وضعيتهم الإدارية مع المصالح المختصة.
وفي حالة ما
إذا كان هؤلاء الأشخاص محل إجراءات الشرطة ، فإنه من الضروري عرض حالاتهم على
مديرية شرطة الحدود.
I)- خروج المواطنين المقيمين بالخارج :
يتعين على
المواطنين المقيمين في الخارج عند خروجهم من التراب الوطني تقديم جواز سفر ساري
المفعول مسلم من طرف ممثلياتنا الدبلوماسية المعتمدة في الخارج.
أما بالنسبة
للشباب الخاضعين لتأدية واجب الخدمة الوطنية ، فإنه يتعين عليهم إثبات وضعيتهم
إزاء هذا الواجب ، أو بتقديم بطاقة التسجيل لدى المصالح القنصلية.
01-
الإجراءات المتعلقة بخروج الأطفال القصر من التراب
الوطني :
كل قاصر لم
يبلغ سن 19 سنة كاملة يبقى خاضعا وبصفة إجبارية عند النقاط الحدودية للرخصة
الأبوية أو من طرف وليه الشرعي في حالة وفاة الأب.
1- تسلم هذه الرخصة من
قبل محافظة الشرطة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف المصالح القنصلية
بالخارج.
ويجب أن تعد
هذه الرخصة على نسخة خاصة مطابقة للنموذج الموجود على مستوى مصالح الحدود.
ويمكن أن تسلم
إستثنائيا من طرف السلطات ا لقضائية في بعض الحالات.
2- تشترط الرخصة
الأبوية من كل الأطفال القصر الحاملين الجنسية الجزائرية ، مهما كان موطن إقامتهم
(في الجزائر أو في الخارج).
ولا تطلب إذا
ما سافر القاصر رفقة والديه (الأم والأب).
3- إن حق الحضانة
المصرح به للأمهات المطلقات يعطى للأم الحق في التنقل مع أبنائها عبر الحدود دون
الحاجة إلى الرخصة الأبوية طالما لم يصدر حكم قضائي يسقط عنها هذه الحضانة.
4- كل الإجراءات التي
تفوض الحقوق المشتركة المطبقة في بعض الحالات ، خاصة فيما يخص السماح للقصر الذين
تقل أعمارهم عن سن 15 سنة والمسافرين خارج الوطن رفقة أمهاتهم المهاجرات ، يجب أن
تلغى بسبب الصعوبات الملقاة لحد الساعة.
أما بخصوص الأطفال المقيمين بالخارج ، فإنه
يتعين وضع إجراءات خاصة عند الدخول من أجل تبليغ الأم كتابيا أو مرافقة بإلزامية
تقديم الرخصة الأبوية عند مغادرة التراب الوطني طبقا للتنظيمات السارية المفعول.
تنبيه :
إن الرخص الأبوية المسلمة من طرف السلطات
الفرنسية والمتمثلة في البطاقات الصفراء للقصر الجزائريين المقيمين بفرنسا ، يسمح
لهم على إثرها بحرية المرور عبر حدود البلدين.
ملاحظة : يرفق هذا التنبية بنموذج من محضر إثبات
تبليغ.
القواعد
العامة المتعلقة بخروج الأجانب من الجزائر :
I)- خروج الأجانب غير المقيمين :
أ)- الأجانب الخاضعين لإجراءات تأشيرة الدخول إلى الوطن
، باستطاعتهم مغادرته إذا لم تنقضي المدة المحددة في التأشيرة القنصلية ، أو تلك
التي حددت في تأشيرة التمديد ، وذلك بمجرد تقديم جوازات سفرهم السارية المفعول.
ب)- أما
بالنسبة للأجانب المعفيين من الإجراءات التأشيرة القنصلية طبقا للمعاهدات
الدبلوماسية أو ما تقتضيه طبيعة المعاملة بالمثل ، فباستطاعتهم مغادرة التراب
الوطني قبل انقضاء مهلة 03 أشهر بناءا على تقديم جوازات سفرهم السارية المفعول.
II)- خروج الأجانب المقيمين بالجزائر :
إن
الأجنبي الذي أقام بالجزائر لمدة تتعدى
تلك التي منحت له في التأشيرة القنصلية أو لتلك التي حددت في تأشيرة التمديد ، أو
ذلك الأجنبي الذي جاوز مدة 03 أشهر إن كان معفيا من إجراءات تأشيرة الدخول ، يبقى
خاضعا لبطاقة الإقامة ، وعليه يتعين عليه إذا رغب في مغادرة التراب الوطني تقديم جواز سفر أجنبي ساري
المفعول مؤشر عليه من قبل الولاية (تأشيرة الخروج والعودة)، أو تأشيرة الخروج
النهائي.
وفي هذه الحالة
الأخيرة يقتضي اللجوء إلى إجراء سحب بطاقة الإقامة منه من طرف مصالح أمن الحدود ،
إذا لم تسحبها منه السلطات الإدارية (الولاية) التي منحته تأشيرة الخروج النهائي.
III)- خروج اللاجئين السياسيين وعديمي الجنسية المقيمين بالجزائر
:
تبقى هذه الطائفة من الأجانب خاضعة عند
مغادرتها التراب الوطني لتقديم جواز سفر جزائري ساري المفعول المسلم من قبل مصالح
وزارة الشؤون الخارجية.
حالات خاصة بالأجانب :
أ)- إن الأجنبي
الذي دخل بموجب التأشيرة القنصلية ويقيم بالجزائر بناءا على المدة المحددة فيها
وهي 03
أشهر ثم يخرج من أرض الوطن بنية الرجوع إليه بواسطة تأشيرة قنصلية للتحايل
على القانون واللوائح المنظمة لإقامة الأجانب بالجزائر وذلك تهربا من دفع الضرائب المستحقة
عليه.
إذا ما صادفت
مصلحة شرطة الحدود مثل هذه الحالات يتعين إعلام الرئيس المباشر للمصلحة لأخذ
الإجراءات اللازمة.
ب)- أما
بالنسبة للأجنبي الذي جاوز المدة المحددة في التأشيرة القنصلية (03 أشهر) فإنه
يسمح له بالخروج من أرض الوطن بعد إخطارالرئيس المباشر إذا لم تكن المدة التي
قضاها إضافة لمدة التأشيرة غير مفرط فيها.
أما إذا كان التجاوز
مبالغا فيه فإنه يمنع من الخروج ريثما يسوي وضعيته مع الولاية (مصلحة الأجانب).
IIII)- دخول وإقامة الأجانب بالجزائر :
تخضع
إجراءات وشروط دخول وإقامة وحركة الأجانب بالجزائر للأمر رقم : 66-211 المؤرخ في :
12/07/1966 م والمرسوم رقم : 66-212 الصادر في نفس السنة.
وكقاعدة عامة ،
فإن عملية دخول رعايا الدول الأجنبية يبقون خاضعين لتقديم جواز سفر ساري المفعول
عليه تأشيرة حسبما تقتضيه الحالة.
الحالات
الخاصة في مجال دخول وخروج الأجانب :
1- يعفى من
تأشيرة الخروج والعودة كل من الرعايا الفرنسين الحاملين لبطاقات الإقامة التي تفوق
مدتها سنة ، المتعاونين ، القصر الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة ، وأولئك الذين
تحصلوا على أوصال تجديد بطاقات إقامتهم ، بينما يبقى الأجانب الحاملين لبطاقات
الإقامة التي تقل مدتها عن سنة خاضعين لهذا الإجراء.
2- يسمح
للأجانب من أصل جزائري بحرية الدخول ، التنقل عبر التراب الوطني ، الإقامة والخروج
منه بدون فرض أي إجراءات تذكر مهما كانت نوعية وثائق السفر التي يقدمونها.
ينبغي أن يتأكد
من المواطنين الحاملين لوثائق سفر أجنبية بفحص أسمائهم العربية وعليه يبقى من
الضروري أن تشترط مصالح الأمن من هذا الأجنبي إثبات جنسيته الجزائرية الأصلية وذلك
بتقديم بطاقته للتعريف الوطنية (السابقة)، أو استظهار شهادة جنسية أبيه، أو بأية
وسيلة أخرى تثبت أصله الجزائري وهذا لتفادي خلطهم مع رعايا الدول الأجنبية
المجاورة كالتونسيين والمغربيين.
حـــــالات خاصــــة
* تنقل موظفي السفارات عبر الحدود :
موظفو الهيئات
الدبلوماسية والقنصلية والعمال الفنيين والإداريين العاملين بالجزائر التابعين
للدول التي لا تخضع لإجراءات تأشيرة الخدمة أثناء مدة مهامهم بالجزائر ، مكلفين
بتقديم جواز السفر الدبلوماسي أو الخدمة الساري المفعول وبطاقة الاعتماد (بطاقة
الهوية التي تقدمها وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
إرسال تعليق