-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري

الخط


  • المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري   
   
  أولا: مبدأ استقلالية القضاء    
                   إذا كانت مهمة القاضي هي تطبيق القانون على الحالات والوقائع المعروضة عليه فينبغي أن يترك له كامل الحرية في تكوين قناعته وفي إصدار أحكامه دون أدنى مؤثر قد يفقده إرادته وحريته أو يحاول توجيهها وجهة معينة غير الوجهة التي حددها القانون ومن اجل ذلك ، وبعد أن أقر الإعلان العلمي لحقوق الإنسان حق التقاضي في المادة الثامنة منه << لكل شخص الحق أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه في أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها القانون>> ويعد مبدأ استقلالية القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي أن تمارس كل سلطة عملها بمنأى عن تأثير ونفوذ السلطات الأخرى.  
    
  ثانيا: مبدأ حياد القضاء
  إن الحياد صفة يتطلبها العمل القضائي ذلك أن الخصوم عندما يرفعون أمرهم ونزاعهم للقاضي ، فإنما يقصدونه لحياده ، ولأن حياد القاضي يعني عدم تحيزه ، وإذا تحيز القاضـي فقد موضوعيته وفقد عدالته .
     ويقصد بحياد القاضي << أن يزن القاضي المصالح القانونية للخصوم بالعدل وأن يقف موقفا من الخصومة يجعله بعيدا عن مظنة الميل لأحد الأطراف .>>    
    ليصبح بذلك موضع طمأنينة من جانب المتقاضين ويحضى باحترامهم ، ولذلك أجاز القانون   للمتقاضين حق تقديم طلب رد القاضي عن النظر في الخصومة إذا تبين له أن هناك أسباب تجعل القاضي في موقع الشبهة وحكمه غير خالي من شوائب التحيز ، فإذا أثبت المتقاضي أن للقاضي  مصلحة في النزاع المعروض عليه أو أن لزوجه مصلحة فيه أو أن للقاضي قرابة مع خصمه ، فإنه في هذه الحالات وغيرها يجوز له أن يطلب إبعاد القاضي عن النظر في الخصومة ،لأنه سيتأثر بلا شك بميوله وسيفقد عندها حياده وهو ما سينعكس سلبا على حكمه وعدالته . 
  
  ثالثا: مبدأ مجانية القضاء 
              إن طبيعة مرفق القضاء وعظمة رسالته داخل المجتمع تفرض أن لا يتلقى القضاة أجورهم من قبل الخصوم مقابل فصلهم في القضايا المعروضة عليهم وانما يقومون بعملهم مقابل راتب تدفعه الدولة من خزينتها العامة شأنهم في ذلك شان بقية الموظفين . وغني عن البيان أن المتقاضي يتحمل تكاليف بسيطة مثل الرسوم القضائية وأتعاب الخبرة و أتعاب المحامين ومصاريف التبليغ والتنفيذ ومصاريف الإعلان عن البيع ومصاريف إشهار الدعوى العقارية.
     والقاعدة العامة في مجال الخصام أن كل خصم يتحمل نفقات الخصومة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه والحكم الذي ينهي الخصومة هو الذي يحدد الخصم الذي يتحمل في النهاية عبء المصاريف.

   رابعا: مبدأ التقاضي على درجتين        
                    قد يخطئ  القاضي في فهم أو تكييف الوقائع المعروضة عليه ، كما قد يخطئ في فهم وتطيق القانون سواء كان قانونا موضوعيا أو إجرائيا وكل النظم القانونية أجازت للمتقاضي أن يطلب من القاضي مدر الحكم نفسه أن يعيد النظر في حكمه أو أن يطلب ذلك من قاضي أعلى منه درجة فيحول الملف من درجة أولى إلى درجة ثانية 

   خامسا: علانية الجلسات                
ويقصد بها أن تكون جلسات القضاء مفتوحة للجميع من المعنيين من الخصوم وغير المعنيين بها متى كانت الجلسة علنية حضور المرافعات وسماع الحكم ، وهذا المبدأ يرسخ الطمأنينة لدى الجمهور ويجعل العمل القضائي يتم في شفافية ووضوح أمام الجميع مما يزيد من درجة ثقة المتقاضين في جهاز القضاء.
    وإذا كان لمبدأ علانية الجلسات منافع كثيرة ، غير أنه في مواضع معينة وجب أن تكون الجلسة سرية رعاية للمصلحة العامة كما لو كان موضوع الدعوى يمس بالنظام العام أو يخدش الآداب العامة وفي هذه الحالات وجب النطق بالحكم في جلسة سرية. 

   سادسا: تسبيب الأحكام  7
    ويقصد بها مجموع الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تمنه حكمها ، فيتعين على القاضي أولا أن يسرد جملة العلل والأدلة التي دفعته للاقتناع بمضمون هذا الحكم دون غيره ويجب أن يؤسس ذلك على أدلة ثابتة في الملف وأن يذكر النصوص القانونية التي طبقها . 

   سابعا: ازدواجية القضاء 
 يقصد به وجود نظام قضائي منفصل ومستقل يختص بالفصل في المنازعات الإدارية دون غيرها ، وقضاء آخر عادي مستقل ومنفصل يختص بالفصل في المنازعات العادية . 
 ـ لقضاء العادي العام : يختص بالفصل في جميع القضايا المدنية ، الشخصية ، الاجتماعية ، التجارية والجزائية.
ـ القضاء الإداري : يختص بالفصل في القضايا والمنازعات الإدارية. 
ـ يتم الفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي 
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة