- هياكل القضاء الإداري
01- المحاكم الإدارية: (محلية وجهوية) هي جهات أول درجة تفصل في القضايا الإدارية وهي المنازعات التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها كأصل عام ماعدا بعض القضايا التي يبقى الاختصاص فيها لجهات القضاء العادي .
02 - مجلس الدولة: يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية إ ستحدثها دستور 1996 بموجب نص المادة 152 منه والتي جاء فيها << يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ،تصمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد>>
وانطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس الدستوري في ظل الازدواجية هرمين قضائيين هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسطه المجالس القضائية وقاعدته المحاكم الابتدائية ، وهرم للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإدارية.
طبقا للمواد 09 و 10 و11 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30 ماى 98 المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله فإنه يمارس دور محكمة إ ابتدائية ودور محكمة استئناف ودور محكمة نقض .
أ-مجلس الدولة محكمة ابتدائية: هناك نوع من المنازعات فرض المشرع عرضها ابتدائيا ونهائيا على مجلس الدولة وهي:
- لطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية والوطنية.
-الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة
ب – مجلس الدولة محكمة استئناف : يفصل في القرارات الصادرة ابتدئيـا عـن
المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ج- مجلس الدولة محكمة نقض :طبقا للمادة 11 من القانون العضوي 98/01 السابق
الذكر يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض الصادرة نهائيا عند المحاكم الإدارية
وكذا الطعون بالنقض الموجهة ضد قرارات مجلس المحاسبة
إرسال تعليق