- تنظيم النشاط الفندقي
أصحاب الفنادق و محلات الإيواء ملزمون بتطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال و هم ملزمون بما يلي:
- الحضور اليومي ليلا و نهارا بالنسبة لمسير الفندق.
- التكفل يوميا بالسجل الخاص بالفندق، و تقديمه بعد نهاية كل شهر إلى مصالح الشرطة.
- التوفر على السجل التجاري و على رخصة الإستغلال.
- فتح سجل خاص بعمال الفندق و التكفل به يوميا.
- السهر على مراقبة قواعد إحترام مقاييس النظافة و الصحة في الفندق.
- مكافحة الدعارة السرية و إستهلاك المخدرات و إبعاد القصر من الفندق.
- الأشخاص الراغبين في الإقامة بالفندق، عليهم تقديم لصاحب الفندق وثيقة إثبات الهوية ( رخصة سياقة، بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر)، و في حالة تعذر تقديم هذه الوثائق وجب تقديم رخصة إقامة تسلمها مصالح الشرطة.
- أصحاب الفنادق ملزمون بتسجيل كل ما يتعلق بهوية المستأجر و هذا في سجل خاص بالزبائن، هذه السجلات يجب أن تكون مرقمة و موقعة و تحمل المعلومات الآتية:
- الرقم التسلسلي.
- رقم الغرفة.
- إسم و لقب الزبون.
- تاريخ و مكان الإزدياد.
- الجنسية.
- تاريخ الذهاب و تاريخ الوصول.
- العنوان الشخصي.
- نوعية الوثيقة المقدمة لإثبات الهوية.
شروط إستغلال المؤسسات الفندقية
جميع مسيري الفنادق المختلفة عليهم قبل الشروع في إستغلال المؤسسة الفندقية الحصول على رخصة يسلمها وزير السياحة في حالة إستغلال مؤسسات فندقية ذات نجمتين ( 2 = إلى خمس (05) نجوم أو رخصة يسلمها المدير الولائي أو المفتش الولائي للسياحة بالنسبة للأصناف الأخرى في مدة لا تتعدى (30) يوما من تاريخ إيداع الطلب.
- كما حدد القانون رقم 99/01 المؤرخ في 06 يناير 1999 المتعلق بالقواعد الفندقية شروط نذكرها فيما يلي:
- تلتزم المؤسسات الفندقية بما يلي:
1 – إكتتاب تأمين على كل الأخطار المرتبطة بالنشاط الفندقي.
2 – وضع لوحة خارجية مضيئة تشير إلى طبيعة نشاط المؤسسة و شارة تبين درجة تصنيف رتبة الفندق.
3 – في حالة عدم توفر صاحب المؤسسة الفندقية على المؤهلات المطلوبة لتسيير مؤسسة، يجب عليه تعيين مسير معتمد من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة.
4 – تلتزم بتعليق أسعار الخدمات المقدمة بشكل يسهل قراءتها في أماكن الإستقبال و في الغرف بالإضافة إلى الخدمات و الرسوم و كذا النظام الداخلي للمؤسسة، كما يجب عليها التصريح إلى السلطات المعنية بمستويات أسعار الخدمات التي تطبقها خلال السنة.
5 – مسك بطاقات إستعلامية عن الزبائن، تقدم عند أي تفتيش تقوم به مصالح الأمن.
6 – تلتزم بإرسال شهريا إلى الإدارة المكلفة بالسياحة مذكرة إحصائية تبين على الخصوص عدد الزبائن، جنسياتهم، و مدة إقامتهم.
7 – تقديم فاتورات للزبائن تبين فيها مختلف الخدمات المقدمة في شكل إسمي أو رمزي، تتضمن الترقيم التسلسلي الذي يجب أن يظهر في الأصل و النسخة بالإضافة إلى إسم المؤسسة و تصنيفها ورقم سجلها التجاري.
8 – السماح للأعوان المؤهلين قانونا في المادة 60 بالقيام بعمليات التفتيش المباغتة و القيام بمهامهم دون أية عرقلة مهما كان نوعها.
9 – إحترام قواعد النظافة و الصحة و قواعد الأمن و الحماية ضد الحرائق وفقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
10 – عدم تشغيل كل شخص معروف بسوء الأخلاق، أو حكم عليه بالحبس إلا إذا رد إعتباره.
11 – إجراء فحص طبي للمستخدمين مرتين ( 02 ) على الأقل في السنة.
12 – تخصيص أجنحة أو واجهات في أماكن بارزة للجمهور تعرض فيها عينات من مختلف الصناعات التقليدية، و الخرائط و الصور للأماكن السياحية المتواجدة عبر التراب الوطني.
13 – وضع سجل الإحتجاجات تحت تصرف الزبائن، يكون بارزا مرقما و موقعا من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة.
14 – يجب على المسير في أجل أقصاه شهر قبل الغلق إخطار الإدارة المكلفة بالسياحة برسالة موصى عليها بإحتمال غلق مؤسسته و يذكر فيها سبب الغلق و مدته.
إرسال تعليق