- الشروط المطلوبة للحصول على رخصة الصيد
يجب توافر الوثائق الآتية:
- طلب مكتوب بخط اليد.
- شهادة الإقامة.
- شهادة ضمان خاصة بالصيد.
- نسخة مطابقة للأصل لرخصة إمتلاك سلاح الصيد.
- صورتان شمسيتان.
- طابع بريدي يحدده قانون المالية.
*- ملاحظة: تمنح الرخصة من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
5 – الحيوانات الممنوع صيدها: يمنع قنص و بيع و شراء الأنواع الآتية:
1 – الثدييات البرية.
2 – الغزلان و مختلف الثدييات مثل تلك المتواجدة بإفريقيا و آسيا.
3 – بعض الطيور النادرة كاللقالق و النسور.
*- ملاحظة: هناك بعض الحيوانات يمكن صيدها و تحويلها حتى خارج أوقات الصيد، مثل الخنازير، و لكن برخصة من الوالي بعد طلب جماعي.
6 – وسائل الصيد: يتم الصيد عن طريق البندقية و الكلاب، بحيث يمنع الصيد بواسطة السيارات أو الطائرات المروحية و في أوقات تساقط الثلوج بإستثناء الصيد المائي.
خلاصة: إن عملية الصيد هي عملية وطنية و منظمة بواسطة قوانين و لوائح أهمها القانون رقم 82/10 المؤرخ في 21 أوت 1982 المتعلق بالصيد و الذي يعاقب بعقوبات تتراوح ما بين الحبس و الغرامة سواء تعلق الأمر بإستصدار الرخصة أو مكان الصيد أو أوقات الصيد أو نوعية الحيوانات المصطادة.
إرسال تعليق