درس القانون والقاعدة القانونية للسنة الثانية 2 ثانوي  شعبة التسيير والإقتصاد
تعريف القاعدة القانونية
 القاعدة القانونية بأنها : (( قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفها 
خصائص القاعدة القانونية :     
  هي قاعدة عامة مجردة :
  معني عمومية القاعدة القانونية : أن حكمها لا ينطبق علي واقعة بعـينها بل يكون قابلا للتطبيق على جميع الوقـائع التي تتحقق شروطها فيها .
   معني تجريد القاعـدة القانونيـة : أن حكمها لا ينطبق علي شخص بعينه بل يـكون قابلا للتطـبيق علي جـميع الأشخاص 
الذين تتوافر فيهم شروط انطباق القاعدة .
  مثال للعمومية و التجريد :  كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة
حقوقه.............
2 ـ و يبلغ الشخص سن الرشد اذا أتم 21 سنة قمرية ) .
   نتائج العمومية و التجريد :
(1) ضيق و اتساع نطاق تطبيق القاعدة القانونية .
(2) القاعدة القانونية تحقق المساواة أمام القانون .
(3) القاعدة القانونية مســتمـرة فــــي تطبــيقــها .
(4) القوانين العرفية استـثـناء مـن صفة العـموم .  
(2) القاعدة القانونية قاعدة سلوك :
  مضمون :  هي خطاب من المشرع الي الأفراد بإلزامهم بسلوك معين بقصد تحقيق غاية مثلي هي رعاية مصالحهم و الحــــفاظ 
علي أمن المجتمع .
  مدى القاعدة القانونية : ضبط السلوك الخارجي دون الاعـــتداد 
بالنوايا أو المقاصد ( القاعدة ) ما لم تتخذ مظهرا ماديا دالا عليها 
( الاستثناء ) .
*استثناءات: 
أ ـ  اعتداد القانون بالنوايا استثناء علي الأصل .
ب ـ  سلطان القانون يتجاوز حدود العلاقات الاجتماعية .
أنواع القواعد القانونية
أولا  _القواعد القانونية المكتوبة و غير المكتوبة :
*  ماهية القواعد القانونية المكتوبة :
هي الأحكام التشريعية التي تصادق عليها السلطة المختصة و تصدر في شكل مكتوب و ملزم لتعبرعن ارادة الدولة .
 * ماهية القواعد القانونية غير المكتوبة :
هي قواعد العرف .
* مقارنة القواعد القانونية المكتوبة بغير المكتوبة :
 القواعد المكتوبة واضحة المعنى فلا تكلف القاضي جهدا كبيرا في تطبيقها ، بعكس القواعد القانونية غير المكتوبة التي تفتقد المادة المكتوبة .
ثانيا ـ القواعد القانونية الموضوعية و الشكلية :
* ماهية القواعد القانونية الموضوعية :
 هي القواعد القانونية التي تتضمن بيان بالحقوق التي يتمتع بها الافراد و الواجبات المفروضة عليهم .
     مثل قواعد القانون المدني و قواعد قانون العقوبات........
    و هي تشتمل علي نوعين من الاحكام :
      1) الاحكام التي تترتب علي التصرفات الارادية للشخص كالعقد و الهبة و الوصية .
      2) الاحكام التي يقررها المشرع ابتداءا دون الرجوع الي ارادة الشخص و تنحصر في الجزاءات التي يتضمنها القانون .
* ماهية القواعد الشكلية :
هي القواعد التي تحدد الاشكال و الضوابط التي يجب مراعاتها عند اقتضاء حق أو أداء التزام ، فهى قواعد اجرائية لا تقرر حق و لا تفرض جزاء .
مثل قانون الاجراءات المدنية و قانون الاجراءات الجزائية .
ثالثا ـ القواعد القانونية الآمر و المكملة :
* ماهية القواعد الآمرة :
هي القواعد التي لا يجوز للافراد مخالفتها أو الاتفاق علي استبعاد حكمها .
مثل القواعد التي تحرم القتل و السرقة ، و القواعد التي تبين المحرمات من النساء ، و تلك التي تفرض الخدمة العسكرية الاجبارية .
* ماهية القواعد المكملة :
   تعريفها : هي القواعد التي يجوز للافراد الاتفاق علي مخالفتها باستبعاد حكمها .
   تسميتها : سميت بالمكملة لان تطبيقها يعد استكمال لارادة الافراد .
   مثالها : م 567 معاملات مدنية تنص علي أن نفقات تسليم الثمن في عقد البيع تكون علي المشتري ، و نفقات تسليم المبيع علي البائع ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
 مدى الالزام فيها : هي قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة ، أما مسألة إفساح المجال أمام الافراد للاتفاق علي مخالفتها فمقصود به أن يتاح للافراد فرصة أكبر للمرونة في التعامل مادام ذلك يحقق مصلحتهم .
 و هكذا يعتبر عدم اتفاق الافراد علي مخالفة القاعدة المكملة قرينة قانونية علي أن ارادتهم انصرفت الي اختيار حكمها فتكون ملزمة لهم عندئذ تماما كالقاعدة الآمرة . 
معيار التمييز بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة :
(1) معيار لغوي :
يقصد به النظر في الالفاظ التي صيغت بها القاعدة القانونية لتحديد طبيعتها الآمرة أو المكملة ، فتكون القاعدة آمرة اذا اشتمل نصها علي ألفاظ الامر و الالزام و الوجوب ، و تكون مكملة اذا اشتمل نصها علي الفاظ الخيار أو جواز الاتفاق علي مخالفة حكمها .
وهكذا تعد قاعدة آمرة بالمعيار اللغوي م 127 معاملات مدنية ( التعاقد علي معصية لا يجوز ) . 
بينما تعد قاعدة مكملة بالمعيار اللغوي م 514 معاملات مدنية ( يلتزم البائع بتسليم المبيع الي المشتري مجردا من كل حق آخر ما لم يكن هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك ...........) .
(2) معيار موضوعي :
أساسه النظر الي مضمون القاعدة القانونية و مدي تعلق حكمها بالنظام العام و الآداب العامة : فإن تعلق حكم القاعدة بالنظام العام والآداب العامة عدت قاعدة آمرة ، و إن لم يتعلق عدت قاعدة مكملة.
الأولوية للمعيار اللغوي : لايجوز اللجوء للمعيار الموضوعي لتحديد طبيعة القاعدة القانونية الآمرة أو المكملة إلا بعد اخفاق المعيار اللغوي في الكشف عن هذه الطبيعة .
و هكذا تعد قاعدة آمرة بالمعيار الموضوعي م10 معاملات مدنية ( قانون دولة الامارات العربية المتحدة هو المرجع الوحيد في تكييف العلاقات ...........) .  
(3) القاعدة القانونية ملزمة :
  حكمة الالزام : غرض القاعدة القانونية و هو ضبط سلوك الافراد  لن يتحقق الا اذا كانت القاعدة ملزمة .
  معني الالزام :  اقتران القاعدة بجزاء .
  محل الالزام :  الشق الخاص بالحكم في القاعدة القانونية .
  مثال للالزام :  ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ـ و لو غير مميز ـ
تعريف القانون
1 )  لفظ قانون في اللغة : 
      ------------------
       الشيء المستقيم ـ  المبدأ المقرر ـ  القاعدة في التعامل ـ 
       النظام و الترتيب .
2 )  لفظ قانون في الاصطلاح :
      -----------------------
      المعني الواسع : مجموعة القواعد العامة التى توجه سلوك الأفراد في المجتمع ، سواء
      كانت  :
• قواعد تشريعية .
• قواعد دينـــــية .
• قواعد عرفيــة .
     المعني الضيق :  مجموعة القواعد التشريعية التي تصدر عن السلطة
 العامة في المجتمع ، و هي 3  أنواع :
  ( أ)  التشريع الأساسي :  و هو الدستور و القوانين الأساسية الصادرة عن السلطة الـتأسيسية .
  ( ب)  التشريع العادي : مثل قانون المعاملات المدنية و قانون العقوبات
 ............. و هي تصدر عن السلطة التشريعية .
 ( ج )  التشريع الفرعي :  مثل لوائح التنفيذ و لوائح التنظيم و لوائح الضبط ، و يصدر عن السلطة التنفيذية .
 الحق هو عبارة عن  مصلحة يحميها القانون 
إرسال تعليق