درس القانون والقاعدة القانونية للسنة الثانية 2 ثانوي شعبة التسيير والإقتصاد
تعريف القاعدة القانونية
القاعدة القانونية بأنها : (( قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفها
خصائص القاعدة القانونية :
هي قاعدة عامة مجردة :
معني عمومية القاعدة القانونية : أن حكمها لا ينطبق علي واقعة بعـينها بل يكون قابلا للتطبيق على جميع الوقـائع التي تتحقق شروطها فيها .
معني تجريد القاعـدة القانونيـة : أن حكمها لا ينطبق علي شخص بعينه بل يـكون قابلا للتطـبيق علي جـميع الأشخاص
الذين تتوافر فيهم شروط انطباق القاعدة .
مثال للعمومية و التجريد : كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة
حقوقه.............
2 ـ و يبلغ الشخص سن الرشد اذا أتم 21 سنة قمرية ) .
نتائج العمومية و التجريد :
(1) ضيق و اتساع نطاق تطبيق القاعدة القانونية .
(2) القاعدة القانونية تحقق المساواة أمام القانون .
(3) القاعدة القانونية مســتمـرة فــــي تطبــيقــها .
(4) القوانين العرفية استـثـناء مـن صفة العـموم .
(2) القاعدة القانونية قاعدة سلوك :
مضمون : هي خطاب من المشرع الي الأفراد بإلزامهم بسلوك معين بقصد تحقيق غاية مثلي هي رعاية مصالحهم و الحــــفاظ
علي أمن المجتمع .
مدى القاعدة القانونية : ضبط السلوك الخارجي دون الاعـــتداد
بالنوايا أو المقاصد ( القاعدة ) ما لم تتخذ مظهرا ماديا دالا عليها
( الاستثناء ) .
*استثناءات:
أ ـ اعتداد القانون بالنوايا استثناء علي الأصل .
ب ـ سلطان القانون يتجاوز حدود العلاقات الاجتماعية .
أنواع القواعد القانونية
أولا _القواعد القانونية المكتوبة و غير المكتوبة :
* ماهية القواعد القانونية المكتوبة :
هي الأحكام التشريعية التي تصادق عليها السلطة المختصة و تصدر في شكل مكتوب و ملزم لتعبرعن ارادة الدولة .
* ماهية القواعد القانونية غير المكتوبة :
هي قواعد العرف .
* مقارنة القواعد القانونية المكتوبة بغير المكتوبة :
القواعد المكتوبة واضحة المعنى فلا تكلف القاضي جهدا كبيرا في تطبيقها ، بعكس القواعد القانونية غير المكتوبة التي تفتقد المادة المكتوبة .
ثانيا ـ القواعد القانونية الموضوعية و الشكلية :
* ماهية القواعد القانونية الموضوعية :
هي القواعد القانونية التي تتضمن بيان بالحقوق التي يتمتع بها الافراد و الواجبات المفروضة عليهم .
مثل قواعد القانون المدني و قواعد قانون العقوبات........
و هي تشتمل علي نوعين من الاحكام :
1) الاحكام التي تترتب علي التصرفات الارادية للشخص كالعقد و الهبة و الوصية .
2) الاحكام التي يقررها المشرع ابتداءا دون الرجوع الي ارادة الشخص و تنحصر في الجزاءات التي يتضمنها القانون .
* ماهية القواعد الشكلية :
هي القواعد التي تحدد الاشكال و الضوابط التي يجب مراعاتها عند اقتضاء حق أو أداء التزام ، فهى قواعد اجرائية لا تقرر حق و لا تفرض جزاء .
مثل قانون الاجراءات المدنية و قانون الاجراءات الجزائية .
ثالثا ـ القواعد القانونية الآمر و المكملة :
* ماهية القواعد الآمرة :
هي القواعد التي لا يجوز للافراد مخالفتها أو الاتفاق علي استبعاد حكمها .
مثل القواعد التي تحرم القتل و السرقة ، و القواعد التي تبين المحرمات من النساء ، و تلك التي تفرض الخدمة العسكرية الاجبارية .
* ماهية القواعد المكملة :
تعريفها : هي القواعد التي يجوز للافراد الاتفاق علي مخالفتها باستبعاد حكمها .
تسميتها : سميت بالمكملة لان تطبيقها يعد استكمال لارادة الافراد .
مثالها : م 567 معاملات مدنية تنص علي أن نفقات تسليم الثمن في عقد البيع تكون علي المشتري ، و نفقات تسليم المبيع علي البائع ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
مدى الالزام فيها : هي قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة ، أما مسألة إفساح المجال أمام الافراد للاتفاق علي مخالفتها فمقصود به أن يتاح للافراد فرصة أكبر للمرونة في التعامل مادام ذلك يحقق مصلحتهم .
و هكذا يعتبر عدم اتفاق الافراد علي مخالفة القاعدة المكملة قرينة قانونية علي أن ارادتهم انصرفت الي اختيار حكمها فتكون ملزمة لهم عندئذ تماما كالقاعدة الآمرة .
معيار التمييز بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة :
(1) معيار لغوي :
يقصد به النظر في الالفاظ التي صيغت بها القاعدة القانونية لتحديد طبيعتها الآمرة أو المكملة ، فتكون القاعدة آمرة اذا اشتمل نصها علي ألفاظ الامر و الالزام و الوجوب ، و تكون مكملة اذا اشتمل نصها علي الفاظ الخيار أو جواز الاتفاق علي مخالفة حكمها .
وهكذا تعد قاعدة آمرة بالمعيار اللغوي م 127 معاملات مدنية ( التعاقد علي معصية لا يجوز ) .
بينما تعد قاعدة مكملة بالمعيار اللغوي م 514 معاملات مدنية ( يلتزم البائع بتسليم المبيع الي المشتري مجردا من كل حق آخر ما لم يكن هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك ...........) .
(2) معيار موضوعي :
أساسه النظر الي مضمون القاعدة القانونية و مدي تعلق حكمها بالنظام العام و الآداب العامة : فإن تعلق حكم القاعدة بالنظام العام والآداب العامة عدت قاعدة آمرة ، و إن لم يتعلق عدت قاعدة مكملة.
الأولوية للمعيار اللغوي : لايجوز اللجوء للمعيار الموضوعي لتحديد طبيعة القاعدة القانونية الآمرة أو المكملة إلا بعد اخفاق المعيار اللغوي في الكشف عن هذه الطبيعة .
و هكذا تعد قاعدة آمرة بالمعيار الموضوعي م10 معاملات مدنية ( قانون دولة الامارات العربية المتحدة هو المرجع الوحيد في تكييف العلاقات ...........) .
(3) القاعدة القانونية ملزمة :
حكمة الالزام : غرض القاعدة القانونية و هو ضبط سلوك الافراد لن يتحقق الا اذا كانت القاعدة ملزمة .
معني الالزام : اقتران القاعدة بجزاء .
محل الالزام : الشق الخاص بالحكم في القاعدة القانونية .
مثال للالزام : ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ـ و لو غير مميز ـ
تعريف القانون
1 ) لفظ قانون في اللغة :
------------------
الشيء المستقيم ـ المبدأ المقرر ـ القاعدة في التعامل ـ
النظام و الترتيب .
2 ) لفظ قانون في الاصطلاح :
-----------------------
المعني الواسع : مجموعة القواعد العامة التى توجه سلوك الأفراد في المجتمع ، سواء
كانت :
• قواعد تشريعية .
• قواعد دينـــــية .
• قواعد عرفيــة .
المعني الضيق : مجموعة القواعد التشريعية التي تصدر عن السلطة
العامة في المجتمع ، و هي 3 أنواع :
( أ) التشريع الأساسي : و هو الدستور و القوانين الأساسية الصادرة عن السلطة الـتأسيسية .
( ب) التشريع العادي : مثل قانون المعاملات المدنية و قانون العقوبات
............. و هي تصدر عن السلطة التشريعية .
( ج ) التشريع الفرعي : مثل لوائح التنفيذ و لوائح التنظيم و لوائح الضبط ، و يصدر عن السلطة التنفيذية .
الحق هو عبارة عن مصلحة يحميها القانون
إرسال تعليق