-->
3355121088047530
recent
أخبار ساخنة

تحضير درس الشركة في الفقه الإسلامي في مادة العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي

الخط
وزراة التربية الوطنية
الموسوعة التعليمية
السنة الثالثة ثانوي
تحضير درس الشركة في الفقه الإسلامي في مادة العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي    

‌أ.        لغة: الاختلاط والامتزاج، بفتح الشين وكسرها سواء، مخالطة الشريكين، يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا.
اصطلاحا: هي عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح.
او هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما.

الشركة جائزة بنص الكتاب والسنة واٌجماع:
‌أ.       قال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ[ص:24]، والخلطاء هم الشركاء.
‌ب.    وقال النبي «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه، خرجت من بينهما» [رواه أبو داود].
‌ج.    وقد أجمع العلماء على جوازها وإن اختلفوا في حكم بعض أنواعها.

شرعت لما فيها من حكم جمة تعود على صاحب المال وعلى صاحب الجهد، وعلى المجتمع:
-             وسيلة للحصول على المال كمقصد ضروري.
-             تيسر القيام بمشاريع يتعذر على الواحد القيام بها منفردا.
-             فيها تعاون على تحقيق الربح وتحمل الخسارة.
-             وسيلة لتنمية الأموال القليلة بتجميعها وتوظيفها.
-             تساهم في التقليل من الآفات الاجتماعية كالبطالة.
الشركة قسمان: شركة أملاك، وشركة عقود. (للاستئناس)
I.       شركة الأملاك: وهي أن يمتلك شخصان أو أكثر عينا من غير عقد شركة سواء بفعلهما كالهبة ويقبلان، أو بدونه كالإرث.
II.    شركة العقود: وهي أن يشترك اثنان أو أكثر في مال وربحه، أو في عمل أو وجاهة، وهي ثلاثة أنواع:
أولا- شركة أموال: وهي اشتراك اثنين فأكثر في مال لهما لتنميته في نشاط معين على أن يكون الربح والخسارة بينهما، وهي إمَّا عِنان أو مفاوضة:
1)      شركة العنان:
‌أ. تعريفها: سَيْرُ اللَّجام الذي تُمسَكُ به الدابَّة، وفيها معنى الظهور والاعتراض لغة، واصطلاحا هي اشتراك اثنين فأكثر في مال لهما ليتجرا فيه، والربح على ما شرطا والخسارة على قدر المالين.
‌ب.   حكمها: جائزة بشرط أهلية الشريكين، واتحاد رأس المال (العملة نفسها)، وأن يكون الربح على ما شرطا، والخسارة على قدر المالين، وأن لكل شريك حق التصرف بإذن شركائه.
‌ج.   مثالها: اتفق شخصان على إنشاء شركة مصغرة لاستيراد الملابس الجاهزة وذلك بأن يساهم أحدهما بـ 60 مليون دينار جزائري والآخر بـ 40 مليـــون دينار جزائري، والربح حسب الاتفاق، والخسارة على قدر المالين، على ألا يتصرف الشريك في مال الشركة إلا بإذن شريكه.
2)      شركة المفاوضة:
‌أ. تعريفها: لغة فوَّض إليه الأمر: ردَّه إليه، والمفاوضة: الاشتراك في كل شيء، ويطلق على المساواة والتفويض، واصطلاحا أن يُفوِّض كل واحد من الشريكينِ لصاحبه التصرُّفَ في ماله مع غَيبته وحضوره في جميع أنواع الممتلكات.
‌ب.   حكمها: أجازها المالكية مستدلين بأن شركة المفاوضة تجمع أنواع الشركات (عنان، وجوه)، فإذا جازت كل واحدة منها منفردة، فتجوز مع اجتماعها، وبأن الناس قد تعاملوا بها من عصور بدون نكير. واشترط لها أهلية الشريكين، وأن يكون الربح على ما شرطا، والخسارة على قدر المالين، ولكل شريك أن يفوض الآخر التصرف في حضوره وغيبته، ويلزمه كل ما يعمله شريكه، وليس من شرطها التساوي عند مالك.
‌ج.   مثالها: اشترك اثنان في رأس مال قدره مليارين لإنتاج الحليب وتوزيعه، وفوّض أحدهما لشريكه إدارة أمور الشركة، على أن يكون الربح على ما شرطا، والخسارة على قدر المالين.
‌د.ثانيا- شركة الأعمال (الأبدان):
أ‌-    تعريفها: وهي اشتراك اثنين فأكثر في تقبل عمل معين في ذمتيهما، والربح بينهما بحسب الاتفاق.
ب‌- حكمها: جائزة بدليل لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الأنفال 41 .، ما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود  قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فأصاب سعد أسيرين، ولم أب أنا وعمار شيئا، فلم ينكر النبي r علينا» [أبو داود والنسائي]. فاشتراك الغانمين في الغنيمة إنما استحق بالعمل (الجهاد). ويشترط لها أن يكون الربح مقدارا بجزء محدد كالخمس أو الثلث ومناسبا لمقدار العمل، واتحاد مكان العمل، وأن تكون الصناعة متحدة أو متقاربة.
ت‌-  مثالها: اشتراك أهل الصنائع (الأطباء، المحامون، النجارون، البناؤون، الخ..) في العمل دون المال.
 ثالثا- شركة الـــقــراض (المــضاربة)
‌أ. تعريفها: لغة القطع والسعي، والقراض المضاربة؛ من القرض والضرب في الأرض فيها؛ وهو قطعها بالسير فيها، واصطلاحا هي عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليتَّجِر فيه ويكون الربح مشاعًا بينهما على ما شرطا، والخسارة على صاحب المال وحدَه.
‌ب.  حكمها: القراض جائز شرعا، لقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [المزمل: 20]، وقد ضارب النبي  بمال خديجة -رضي الله عنها-، وبُعث والناس يتعاملون بالقراض فلم ينكر عليهم. وعن ابن عباس عن أبيه العباس رضي الله عنهما: «أنه كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل   به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن. فبلغ شرطه رسول الله   فأجازه» [رواه البيهقي].
‌ج.  مثـالها: كأن يعطي شخص 30 مليون سنتيم لآخر يتاجر بها في الملابس أو الأواني مثلا، والربح بينهما حسب الاتفاق، وأما الخسارة فتقع على صاحب المال في ماله وحده، لأن العامل خسر جهده.
رابعا-شركة الوجوه:
  أ‌-  تعريفها: من الوجاهة وهي السيادة والشرف لغة، واصطلاحا هي أن يشترك وجيهان أو أكثـر على غير عمل ولا مال، وإنما يشتريان السلع دينا ويبيعانها نقدا بما لهما من وجاهة بين الناس، والربح على ما شرطا، والخسارة عليهما بالسوية.
   ب‌-  حكمها: غير جائزة عند مالك والشافعي لسببين:
-             أن الشركة تتعلق بالمال أو على العمل، وكلاهما معدوم.
-             لما فيها من الغرر؛ سواء تعلق بصاحب السلعة أو بالشركاء.
 واعتبرها أبو حنيفة عملا من الأعمال فجاز أن تنعقد عليها الشركة.

تحضير جميع دروس مادة العلوم الإسلامية السنة الثالثة ثانوي  

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة