وزراة التربية الإسلامية
الموسوعة التعليمية
السنة الثالثة ثانوي
الموسوعة التعليمية
السنة الثالثة ثانوي
أ. تعريفه: من الربح
وهو الزيادة لغة، واصطلاحا هو بيع ما اشتري بثمنه
وربح معلوم.
ب.
حكمه ودليله: من المعاملات المالية الجائزة بإجماع العلماء،
ويدخل في عموم قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:
29]، وبما ورد من تعامل الصحابة به، فقد روي أن عثمان بن عفانt كان يشتري العير ويقول: «من يربحني عقلها، مَنْ يَضَعُ فِي
يَدِي دِينَارًا» [رواه
البيهقي].
ج.الحكمة من تشريعه:
- سد حاجة الناس ورفع
الحرج عنهم.
- التيسير على الناس في
التعامل.
- حل مشكلة الاستثمار
والتمـويل الإسـلامي.
-
تحقيق مصالح الناس وحاجياتهم ولتحريك العجلة الاقتصادية.
د.
شروطه: يشترط لصحّة المرابحة بالإضافة إلى الشروط العامة
للبيع ما يلي:
-
أن يكون العقد الأول صحيحا.
-
أن يكون الثّمن في العقد الأوّل معلوما للمشتري
الثاني، وألا يكون مقابلاً بجنسه من أموال الرّبا.
-
أن يكون الرّبح معلوماً.
ه.
مثاله:
- المرابحة العادية أو الأصيلة: وصورتها أن تكون
البضاعة عند التاجر (المرابح) فيأتي آخر ويقول: أشتري منك هذه البضاعة بالثمن الذي
اشتريت به مع ربح معلوم.
- المرابحة للآمر بالشراء: وصورتها
أن يطلب المشتري من
المرابح – فرداً كان أم مؤسسة- شراء سلعة معينة يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم. وهذه الصورة
تناسب المصارف ومؤسسات التمويل
المالي.
أ.
تعريفه: من القسط وهو النصيب والجزء لغة، واصطلاحا هو عقد
على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
ب.
حكمه ودليله: جائز شرعا بشـروط، ويدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
[البقرة: 275].
ج. الحكمة من تشريعه:
- التسهيل في الدفع والانتفاع بالمبيع حالا
- تنشيط الحركة الاقتصادية
- مساعدة الأُجراء على تنظيم الأقساط وعدم إرهاقهم
بالدفع الإجمالي.
- تحقيق التعاون والتكامل بين النّاس ووسيلة تنمية
الأمـوال.
د.
شروطه: يشرط لصحة بيع التقسيط بالإضافة إلى الشروط العامة للبيع؛ ما يلي:
-
ألا يكون ذريعة إلى التعاملات الربوية.
-
وأن يكون البائع مالكا للسلعة.
-
أن تسلم السلعة في الحال دون تأجيل.
-
وأن يكون العوضان مما لا يجري فيه ربا النسيئة.
- وأن يتم العقد
كله في أجل واحد.
- أن يكون الّثمن ديناً لا عينا ً.
- أن يكون بيع الّتقسيط منجزاً.
ه.
أمثلته:
- كأن تكون السلعة - سيارة مثلا - مملوكة للبائع
وفي قبضته، فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين، غير قابل للزيادة؛
وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه.
- ألا تكون السلعة مملوكة للبائع، بل مملوكة لطرف
ثالث، فيطلب المشتري من البائع أن يشتري له السلعة على وعدٍ منه بأنه سيشتري منه
بعد شرائه هو لها من الثالث، فإذا اشتراها البائع وقبضها، ودخلت في ضمانه؛ يشتريها
المشتري منه بما يتفقان عليه من ثمن معلوم للطرفين ولو كان زائداً على ثمن الشراء
الأول، وألا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.
أ.
تعريفه: هو الزيادة لغة، ومنه قوله
: «من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» [رواه
الشيخان]. أي لا نفلا
(زائدا على الفرض) ولا فرضا، واصطلاحا هو بيع النقد بجنسه أو بغير جنسه. [النقد هو الذهب والفضة (الورِق)، أو الأوراق النقدية]
ب.
حكمه ودليله: بيع الصرف جائز باتفاق العلماء بشروط، لقوله
: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ولا تبيعوا الفضة بالفضة
إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم» [رواه
البخاري]، وقوله: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد
فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» [رواه
مسلم].
ج.
حكمته:
-
التيسير
على الناس بتحويل عملتهم إلى عملة أخرى هم في حاجة ماسة إليها.
-
مظهر للتعاون
بين الناس.
-
وسيـلة
لتنمية الأمـوال، ودفع الحركية الاقتصادية.
د.شروطه: يشترط
لجوازه بالإضافة إلى الشروط
العامة للبيع:
-
التقابض
قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين (اتحاد المجلس)، سواء اتحد البدلان جنسا أو اختلفا
«يدا بيد»، «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»، تجنبا
لربا النسيئة.
-
التماثل
والتقابض إذا اتحد الجنسان «سواء بسواء، يدا بيد»؛ تجنبا لربا الفضل والنسيئة.
ه. أمثلته:
-
مبادلة الذهب بالفضة يدا بيد.
مبادلة الدينار الجزائري بالأورو
الأوروبي أو أي عملة أخرى يدا بيد.
إرسال تعليق