وزراة التربية الإسلامية
الموسوعة التعليمية
السنة الثالثة ثانوي
الموسوعة التعليمية
السنة الثالثة ثانوي
تحضير درس الربا ومشكلة الفائدة في مادة العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي
أ.
لغة: الفضل والزيادة ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا
أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [سورة الحج:05]، وربت بمعنى علت وارتفعت، والعلو والارتفاع الزيادة.
ب.
اصطلاحا: هو الزيادة المشروطة في أموال مخصوصة نظير التأجيل أو المفاضلة، دون عوض
مقابل.
- فلو كانت زيادة يقابلها عوض لم تكن ربا.
- وكذلك فإن الربا خاص بالمعاوضات، أما الهبة فلا يجري فيها الربا.
- والربا لا يكون إلا مشروطاً، فلو زاد أحد المتبايعين الآخر دون شرط لم يكن
ربا.
- وكذلك فإن الزيادة فيه لا تتحقق إلا إذا كان العوضان منضبطين بمعيار شرعي.
ثبت
تحريم الربا بالكتاب والسنة والإجماع:
أ.
أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:
275]، وقوله عز
وجل: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278، 279].
ب.
وأما من السنة: عن أبي هريرة
عن النبي
قال: «اجتنبوا السبع
الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما
هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل
مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» [رواه الشيخان]، وما رواه جابر
قال: «لعن رسول الله
آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» [رواه مسلم].
ج.
وأجمعت الأمة على أصل تحريم الربا. حتى أن الإمام الماوردي قال: (إنه لم يحل في شريعة قط، لقوله
تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ
عَنْهُ﴾ [النساء:161]، ردا على اليهود الذين لا يرون
مانعا من أخذ الربا من غير اليهودي [20/23، من سفر التثنية]، وقد جاء في العهد
القديم: "إذا افتقر أخوك فاحمله...لا تطلب منه ربحا ولا منفعة" [35/25،
من سفر اللاويين].
- ينافي الأخلاق
الإسلامية، ومنها القرض الحسن.
- يسبب العداوة بين
الأفراد، ويقضي على روح التعاون.
- يكرس الطبقية، ويقضي على
روح العمل.
- فيه استغلال لحاجة
الإنسان وضعفه.
- وسيلة للاستعمار الحديث،
وقد قيل: "الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس".
حرم الربا بالتدرج والمرحلية وفقا
لأربعة مراحل بحسب تنزل الآيات هي:
- المرحلة الأولى: قوله تعالى:
﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا
يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم:39]،
وهو نص بلا ريب فيه استنكار للربا.
المرحلة
الثانية: جاء بيان تحريمه على بني إسرائيل قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ
هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء:160-161].
- المرحلة الثالثة: قوله
تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران:130]، وفيه
وصف لما كانت عليه أهل الجاهلية من الإسراف في تعاطيه.
- المرحلة الرابعة: حيث جاء
الحكم النهائي بتحريم الربا في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة:275].
الربا نوعان: نسيئة وفضل
أ.
ربا النسيئة: هو التأخير لغة، واصطلاحا هو الزيادة نظير
التأجيل، كبيع قنطار من قمح بقطار ونصفه مؤجلا. أو مئة أورو بعشرين ألف دينار
جزائري إلى أجل. ودليل تحريمه قوله
: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر
بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» [متفق عليه].
ب.
ربا الفضل: وهو الزيادة لغة، واصطلاحا هو بيع الجنس الربوي بجنسه
متفاضلا، كبيع قنطار قمح صلب بقنطارين لين. أو بيع 10غ ذهب مصنوع بـ 20غ تبرا يدا
بيد. ودليل تحريمه قوله
: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
وتبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض..» [متفق عليه].
(تشفوا= تزيدوا)
قال المالكية: العلة في
تحريم الربا بنوعيه في النقود مجرد الثمنية (النقدية)، وأما في المطعومات؛ ففي ربا
الفضل هي الاقتيات والادّخار، وأما في النسيئة فهي المطعومية مطلقا.
1) إذا بيع الجنس الربوي
بجنسه اشترط التماثل تجنباً لربا الفضل، والتقابض في المجلس تجنباً لربا النسيئة.
2)
إذا بيع الجنس الربوي بغير
جنسه؛ اشترط التقابض في المجلس؛ تجنباً لربا النسيئة.
3) وأما إذا بيع طعام بنقد
جاز مطلقا (دون شرط أو قيد)، لاختلاف البدلين في العلة.
- بيع
قنطار تمـر بـقنطار شعـير بعد أسبـوع.
- بيع
500غ ذهب بــ 1000 غ فضة حالا.
- بيـع
100غ ذهب أصفر بـ 100غ ذهب أبيض إلى أجل.
- بيـع
10كلغ من البرتـقال الجيد بـ 12كلغ من جنسه يدا بيد.
بيع 50 $ بـ 5000 دج حالا
إرسال تعليق