القواعد
والممارسات الدولية لأمن الملاحة الجوية والبحرية:
حماية الملاحة الجوية
المدنية من الأعمال غير المشروعة أو التهديد بها والمتضمنة في المرفق 07 للإتفاقية
الدولية للملاحة الجوية.
الأخطار
التي تهدد الطائرات:
- تخريب أرضية المطار.
-
تدمير المنشآت الجوية الحساسة.
-
الإعتداء على الأشخاص العاملين، والمتعاملين.
-
تحويل وخطف الطائرات.
-
احتجاز الرهائــن.
-
تحطيم وتفجير الطائرات.
-
وضع القنابل والمتفجرات.
الرقابة
الأمنية:
هي مجموعة
الإجراءات والممارسات الدولية التي تهتم بتنظيم وتسيير نشاطات الملاحة الجوية بهدف
مراقبة وحضر نقل وعبور الأسلحة والمتفجرات والممنوعات الأخرى بدون ترخيص.
رقابة محيط
المطار والمنطقة المجاورة:
يقصد مفهوم
الرقابة إلى المطارات والمساحات الملتصقة به والمجاورة، والمساحات المخصصة للنزول
والهبوط، والمخصصة للصيانة التقنية، والمرافق التابعة الموجودة داخل المطار.
جرد و تقييد المتعاملين و الشركاء بالنشاط
المهني التجاري:
-كل من تربطهم علاقة مهنية
أو تجارية أو مصلحية مع المؤسسة يجب أن تكون العلاقة في إطار منظم و اتفاقي .
-الإلتزام بتطبيق القواعد الأمنية المتعلقة
بنقل المسافرين.
الرقابة
والتفتيش التقني:وتقتضي:
- وضع الوسائل
العلمية لغرض التفتيش الدقيق.
- وضع ترتيبات
أمنية في شكل برامج مدروسة ذات طبيعة وقائية لمواجهة الأعمال غير المشروعة والتي
تستهدف:
-حماية وضمان أمن
الملاحة الجوية والدولية.
-حماية وضمان أمن
الأشخاص (مسافرين، فرق تقنية) موظفين، عاملين…إلخ.
التوصيات
الأمنية:
- الإلتزام بالأحكام الأمنية الدولية على كل
طرف في الإتفاقية وعلى كل مستغل للخطوط.
- وضع برنامج أمني للطيران.
- تحديد الهيئة والسلطة المختصة بتنفيذ وتطبيق
البرنامج الأمني للملاحة الجوية.
- وجوب التقييم المستمر والمتجدد لغرض حالة
الخطر أو التهديد الموجود على إقليمها قياسا بالأوضاع الدولية المتغيرة.
- العمل على تنسيق الجهود والوسائل بين مختلف
الوزارات والهيئات المعنية.
- وجوب إنشاء لجان الأمن للمطار ( متابعة،
استشارة ) في مجال التنظيم والتنسيق.
- وجوب إقامة برامج للتدخل السريع والإغاثة.
إرسال تعليق