المركز القانوني للأجانب:
من سمات الفكر القانوني المعاصر ،فإن الحقوق الوطنية و التكاليف أو الإلتزامات السياسية ،تقتصر أصلا الإستعلامات العامة على المواطنين وتمنع الأجانب ،بحجة أن سلامة أمن الدولة يقتضيان أن يكونا امانة بأيدي الوطنيين دون غيرهم .
لهذه الأسباب ومن أجلها فإن الحقوق التي لها صلة بالسيادة الوطنية ،تمنع عن الرعايا الأجانب ،ويمكن حصرها في ما يلي:
1ـ الخدمة العسكرية
2 ـ التوظيف والإنخراط في صفوف مصالح الأمن بكل أنواعها .
3 ـ الترشح لمناصب ضمن الجماعات المحلية أو مناصب أخرى سياسية
4 ـ الإنتخابات و الإستفتاء
5 ـ التوظيف العمومي بصفة عامة
لكن هذا التقييد على حقوق الأجنبي ،ليس تقييدا مطلقا وإنما هو منظم في مختلف القوانين والأنظمة القائمة لكل دولة.
الغرض الرئيسي للتطرق إلى المركز القانوني للأجنبي ،هو رفع ذلك اللبس الذي قد يثار في القضايا التي تشتمل على العنصر الأجنبي والذي يقبل الخضوع لقانون أكثر من دولة واحدة .
على ضوء ذلك ،استقرت الدول على إخضاع المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي إلى تنظيم معين ،وهذا ما تكفلت به قواعد القانون الدولي الخاص ،وهكذا تم إقصاء التزاحم بين القوانين ووقف التسابق بين القوانين ووفق التسابق بينها ، وذلك باختيار إحدى هذه القوانين ،وبتعبير آخر أسند المركز القانوني محل النزاع إلى الأحكام الموضوعية للقانون المختار.
وعليه فإن القواعد الإسنادية إذن هي القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب تطبيقه على المراكز القانونية الخاصة ذات العنصر الأجنبي كالأمر 66/211و66/212 المؤرخان في 21/07/1966 المتعلق بوضعية الأجانب قي الجزائر ،بالإضاقة إلى قانون الجنسية الذي يحدد كيقيات التجنس والشروط الواجب اتباعها بالنسبة للأجانب وكذا كيفية ممارسة الواجبات الوطنية والممارسات السياسية بعد الحصول على الجنسية الجزائرية.
إرسال تعليق