المجال التعلمي
الثالث:"القيم العقلية والفكرية".
الوحدة رقم 21:من خصائص الشريعة الإسلامية.
مفهوم الشريعة الإسلامية:
لغة: مورد الماء والطريق المستقيم.
اصطلاحا:هي ما سنه الله تعالى من الأحكام
والقواعد التي أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتنظيم حياة الناس الدينية
والدنيوية.
- الغاية من التشريع:
تزكية
الأنفس وتطهيرها بمعرفة الله وعبادته.
تقوية
الروابط الإنسانية فتبنى على العدل والمساواة والمحبة والأمن والتعاون...
تفادي
الخطأ والجهل.
-
الحفاظ على النظام العام.
-
تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة بجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم.
- خصائص الشريعة:
أولا: الربانية(إلهية): منسوبة إلى
الرب، ويراد بها أمران :
أ-ربانية المصدر: أي
مصدرها وحي من الله إلى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.قال تعالى: "أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ
عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً"،وجاءت
بإرادة الله لقوله تعالى:" وَمَا يَنطِقُ عَنِ
الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ"
ب-ربانية الغاية: الغاية من
التشريع توثيق الصلة بالله ونيل مرضاته بالطاعات لقوله تعالى:" قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
للَّهِ رَب الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ"قال الله تعالى:"وَأَنَّ
إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى "
ثانيا: الوسطية: فالشريعة الإسلامية لا إفراط
فيها ولا تفريط ، وهي توازن بين الروح والجسد ، لأن الإنسان مزيج من قبضة تراب
ونفخة روح ، فكما له رغبات جسدية له أشواق روحية لذا شرع له الإسلام ما يلبي جانب
روحه لتطمئن نفسه قال تعالى:"وَإِذَا سَأَلَكَ
عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ "
ولجانب جسده فأباح له التملك والبيع والزواج ونحوه قال تعالى:"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"
وقال أيضا:"فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ
النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "
ثالثا: العالمية:جاءت لكافة الناس فهي غير خاصة
بشعب معين ولا زمان أو مكان معيّن لقوله تعالى:"
وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ"
رابعا: اليسر ورفع الحرج:
يسر الشريعة يتشعب إلى فرعين هما:
أ-اليسر الأصلي:
يسر في ما شرع من الأحكام من أصله لقوله تعالى:"لاَ
يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا"
ومن
اليسر الأصلي رفع التكليف عن الصبي والمجنون كما كان ينهي رسول الله صحابته من
السؤال حتى لا يكون ذلك سببا في تكليفهم لما لا يطيقون وقد سأل رجلا عن الحج أفي
كل عام هو؟ فقال : لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم ، ذروني ما تركتكم" رواه
البخاري.
ب-اليسر التخفيفي: وهو
ما يحدث بسبب ظروف استثنائية وأحوال تخص بعض المكلفين . ومن التخفيف الذي يندب
الأخذ به ، قصر الصلاة مثلا في السفر قال تعالى:"وَإِذَا
ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ
الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ
الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً" وكالإفطار في
السفر والمرض ونحوه من الأحكام.
أريد أمثلة عن اليسر التخفيفي
ردحذفانتم غلطين في اسم العنوان لي السنتو الءلى ثنوي هي في اللاصل هي صنيا ثنوي
ردحذف