وزراة التربية الإسلامية
الموسوعة التعليمية
السنة الثالثة ثانوي
الموسوعة التعليمية
السنة الثالثة ثانوي
تحضير درس النسب وأحكامه الشرعية في مادة العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي
أولا-
النسب
1. تعريفه:
أ.
لغة: القرابة والالتحاق ومنه قولهم: انتسب إلى أبيه
أي التحق به، ويقال بينهما نسب أي قرابة.
ب.
اصطلاحا: قال
المالكية: هو الانتساب لأب معين.
2.
أسباب النسب الشرعية: ثلاثة هي:
أ.
الزواج:
سواء كان صحيحا أم فاسدًا:
o
الصحيح:
وهو ما كان بعقد مستوفي الأركان والشروط، ففي الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»
[رواه أبو داود]، والمراد بالفراش الزوجية القائمة، ومعنى «للعاهر الحجر»، أي الحد أو الخيبة.
o
الزواج
الفاسد: إذا اتصل به دخول حقيقي، وذلك احياء للولد، كالشغار.
ب.
الإقرار
بالنسب: وهو أن يقر الأب بالولد، فيقول هذا ابني، ويشترط ألا
يخالف العقل ولا الواقع.
ج.
البينة
الشرعية: بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فيثبت بذلك النسب.
3. طرق إثباته:
أمران هما:
1) الزواج: سواء كان صحيحا أم فاسدًا.
2) البصمة الوراثية (ADN):
وهي كشف آلي مطبـوع مسجل عليـه صـورة واقعيـة حقيقية للصـفات الوراثية للإنسـان
والتي تتطابق في نصفها مع الأم الحقيقية ونصفها الآخر مع الأب الحقيقي. وقد جاء
في قانون الأسرة م 40: "يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات
النسب". ويجوز
الاعتماد عليها في حالات التنازع والاشتباه
والضياع.
4. حق الطفل مجهول النسب:
من مقاصد الشريعة المحافظة على الأنساب، ومنه حرص
الإسلام على أن ينسب الولد لأبيه، فإن لم يعلم نسبه فله حق الأخوة في الدين وحق
الموالاة، قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب:05]، فمجهول
النسب بمقتضى ذلك إنسان له حقوق الإنسان المسلم وكرامته، ومنها:
-
أن يمنح اسما وهوية.
-
أن يكفل مادياً
ومعنوياً، ومن ذلك الكفالة، والوصيـة التي تضاف لما بعد الموت، وتكون لغير وارث،
وفي حـدود ثلث الميراث، قال
-
إمكانية توليهم مناصب
مختلفة في الدولة والمجتمع.
ثانيا- التبني
1. تعريفه:
أ.
لغة: مصدر من تبنى يتبنى تبنيا، وتبنى الجسم اكتنز
وامتلأ، وتبنى الولد ادَّعى بنوته.
ب. شرعا: وهو
اتّخاذ الشّخص ولد غيره ابناً له، أو إلحاق ولد الغير بالنفس.
حرّم
الإسلام التّبنّي، وأبطل كلّ آثاره، وذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:04] ، وقد
تبنّى الرّسول
ومن
السنة أن النبي
والحكمة من تحريم التبني ترجع إلى:
-
الحفاظ على الأنساب من الاختلاط.
-
بناء الروابط الأسرية في الإسلام على رابطة الدم والرحم المحرم.
-
التبني نسب مزعوم لا يرتب آثار البنوة الصحيحة كالإرث.
-
الحرص على تكوين مجتمع قوي وسليم.
-
أن من مقومات فلسفة الأسرة في الإسلام، رعاية
حدود الحلال والحرام، وصيانة العرض وخلق الحياء.
-
أن الإسلام يقيم جميع علاقاته على العدل والحق لا على التلفيق
والزور.
ثالثا- الكفالة
هي البديل
الشرعي للتبني.
1. تعريفها: لغة الالتزام والضمان، وتستعار للضمّْ والقيام على الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72]، أي ضامن وكفيل. واصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير مضمونة. أو هي التزام على وجه التبرع بضم الولد القاصر والقيام بنفقته
وتربيته ورعايته قيام الوالد بولده بعقد شرعي.
2. حكمها ودليله: استدل العلماء على جوازها بقوله
تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران:37]، وقوله
3. الحكمة من تشريعها:
-حماية القاصر من الضياع والهلاك.
-من أعظم أبواب الخير التي حث
عليها الإسلام.
-من الأدوية التي تعالج أمراض
النفس البشرية.
-صورة للأخوة التي ارتضاها الإسلام.
-تساهم في بناء مجتمع خال من الحق
والكراهية تسود فيه روح المحبة والمودة.
|
إرسال تعليق